للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِالْمِلْكِ (فَلَوْ ثَبَتَ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ (خِيَارٌ) أَيْ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (لِبَائِعٍ) وَلَوْ مَعَ الْمُشْتَرِي (لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ (إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ) لِلْبَيْعِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْبَائِعِ وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ (أَوْ) ثَبَتَ (لِمُشْتَرٍ فَقَطْ) فِي الْمَبِيعِ (ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ إذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِي الْخِيَارِ (وَلَا يَرُدُّ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (بِعَيْبٍ) بِهِ إنْ (رَضِيَ بِهِ الشَّفِيعُ) لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ وَلِأَنَّ غَرَضَ الْمُشْتَرِي وُصُولُهُ إلَى الثَّمَنِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ

(وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ) فِي أَرْضٍ كَأَنْ كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَثْلَاثًا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ لِأَحَدِ صَاحِبَيْهِ (اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ) فِي الْمَبِيعِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ فِي الْمِثَالِ السُّدُسَ لَا جَمِيعَ الْمَبِيعِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ (حُكْمٌ) بِهَا مِنْ حَاكِمٍ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ (وَلَا حُضُورُ ثَمَنٍ) كَالْبَيْعِ (وَلَا) حُضُورُ (مُشْتَرٍ) وَلَا رِضَاهُ كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ.

(وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا رُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ) وَعِلْمُهُ بِالثَّمَنِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَالْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّمَلُّكِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَتَمَلَّكْتُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَمْلِكَ بِعِوَضٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ وَشَرْطٌ فِي الْمَأْخُوذِ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَنِي عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِأَنَّ عَدَمَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ اللُّزُومِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: هُوَ أَعَمُّ) أَيْ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِهِ قَهْرًا (قَوْلُهُ: لَمْ تَثْبُتْ) أَيْ لَا يُوجَدُ الْأَخْذُ بِهَا بِالْفِعْلِ إلَّا بَعْدَ لُزُومٍ فَمَا تَقَدَّمَ فِي تَقَدُّمِ السَّبَبِ فِي ثُبُوتِ الْحَقِّ بِهَا أَيْ حَقِّ الْأَخْذِ ح ل أَيْ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا لَمْ تَثْبُتْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا فَالشُّفْعَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلِيَحْصُلَ الْمِلْكُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ لِلْبَائِعِ وَفِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا مَوْقُوفٌ فَلَا يَحْصُلُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ ثَبَتَتْ) أَيْ الشُّفْعَةُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ لِلشَّفِيعِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فَيَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي ح ل وز ي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ) وَكَذَا لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَيْبًا لَا يُرَدُّ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ سَابِقٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الرَّدِّ وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ فَلَهُ رَدُّ الرَّدِّ وَيَشْفَعُ وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ كَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَالزَّوَائِدُ مِنْ الرَّدِّ إلَى رَدِّهِ لِلْمُشْتَرِي وَكَالرِّدِّ بِالْعَيْبِ رَدُّهُ بِالْإِقَالَةِ حَجّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ الزَّوَائِدَ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ بِأَخْذِهِ لِلشُّفْعَةِ يَكُونُ فَاسِخًا لِلرَّدِّ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ بُطْلَانُ الرَّدِّ كَمَا هُوَ وَجْهُ س ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ) قَدْ يُقَالُ وَحَقُّ الرَّدِّ ثَابِتٌ أَيْضًا بِالْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَجَوَابُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرَّدِّ وَهُوَ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ بِظُهُورِ الْعَيْبِ ع ش (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِهِ بِالْبَيْعِ) وَأَمَّا حَقُّ الْمُشْتَرِي فَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ شَرْحُ م ر فَانْدَفَعَ قَوْلُ سم وَقَدْ يُقَالُ وَحَقُّ الرَّدِّ ثَابِتٌ أَيْضًا بِالْبَيْعِ اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ مَوْجُودٌ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَوُجُودُهُ يُثْبِتُ خِيَارَ الْمُشْتَرِي فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنْ الرَّدِّ وَهُوَ ظُهُورُ الْعَيْبِ ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ) وَحِينَئِذٍ لَوْ رَدَّ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بِأَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ بُطْلَانُ الرَّدِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الرَّدِّ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ فَيَقُولُ أَبْطَلْت الرَّدَّ وَأَخَذْت بِالشُّفْعَةِ مَشَى عَلَى الْأَوَّلِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ح ل

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْمَشْفُوعِ فَيُوَزَّعُ الْمَشْفُوعُ عَلَى الْحِصَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ تَنْظِيرًا لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ إلَخْ أَيْ لَوْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى الثُّلُثَ أَجْنَبِيًّا اشْتَرَكَ مَالِكَا الثُّلُثَيْنِ فِي الثُّلُثِ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلشَّفِيعِ حَتَّى يَأْخُذَهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي التَّمَلُّكِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّمَلُّكِ بِهَا كَمَا قَالَهُ م ر وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ انْدَفَعَ مَا قَدْ يُقَالُ إنَّ مَا هُنَا مَنَافٍ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ مَا هُنَا فِي ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ التَّمَلُّكَ وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) بِجَامِعِ أَنَّ فِي كُلٍّ تَمَلُّكًا بِعِوَضٍ م ر (قَوْلُهُ: كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْبَائِعِ وَلَا رِضَاهُ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَلَعَلَّ الْجَامِعَ دَفْعُ الضَّرَرِ

(قَوْلُهُ: فِي تَمَلُّكٍ بِهَا) أَيْ بِالشُّفْعَةِ أَيْ فِي تَحَقُّقِ الْمِلْكِ وَوُجُودِهِ بِهَا ح ل أَيْ تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ لِلشِّقْصِ وَهُوَ بَعْدَ الْأَخْذِ الْآتِي ق ل وَعِبَارَةُ م ر وَشُرِطَ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِهَا إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَلُّكِ قَوْلَهُ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ فَهَذِهِ شُرُوطٌ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِثُبُوتِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ أَوْ أَخَذْت بِهَا وَإِنْ لَمْ يَرَ الشِّقْصَ وَلَا عَرَفَ الثَّمَنَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: رُؤْيَةُ شَفِيعٍ الشِّقْصَ) أَمَّا الْمَأْخُوذُ مِنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ بِالْوَكَالَةِ س ل.

(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَمْتَنِعُ أَخْذٌ لِجَهْلٍ اهـ. (قَوْلُهُ: كَتَمَلَّكْت) قَالَ: فِي الْخَادِمِ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِكَذَا شَوْبَرِيٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>