للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا عَلَى وَدِيٍّ يَغْرِسُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ، وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ بَذْرًا لِيَزْرَعَهُ، وَلِأَنَّ الْغَرْسَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ، فَضَمُّهُ إلَيْهِ يُفْسِدُهَا وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ لِفَوَاتِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ وَقَوْلِي مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) شُرِطَ (فِي الْعَاقِدَيْنِ مَا مَرَّ) فِيهِمَا (فِي الْقِرَاضِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ

ثُمَّ (وَشَرِيكٌ مَالِكٍ كَأَجْنَبِيٍّ) فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ لَهُ إنْ شَرَطَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعَمَلِ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ) فَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ (كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَبْنِيَ جِدَارًا) لِحَدِيقَةٍ (أَوْ عَلَى الْمَالِكِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي.

(تَنْقِيَةُ النَّهْرِ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ اسْتِئْجَارٌ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ. (وَأَنْ يُقَدَّرَ) أَيْ: الْعَمَلُ (بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا) كَسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ كَالْإِجَارَةِ، فَلَا تَصِحُّ مُؤَبَّدَةً وَلَا مُطْلَقَةً وَلَا مُؤَقَّتَةً بِإِدْرَاكِ الثَّمَرِ لِلْجَهْلِ بِوَقْتِهِ، فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ تَارَةً، وَيَتَأَخَّرُ أُخْرَى وَلَا مُؤَقَّتَةً بِزَمَنٍ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنْ الْعِوَضِ، وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُثْمِرُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِنْ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ أَوْ جَهِلَ الْحَالَ فَلَهُ أُجْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا وَإِنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ بَاطِلَةً. (وَ) شُرِطَ (فِي الثَّمَرِ مَا) مَرَّ (فِي الرِّبْحِ) مِنْ كَوْنِهِ لَهُمَا، وَكَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ

ثُمَّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَعْقُودًا عَلَيْهِ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى وَدِيٍّ) اسْمٌ لِصِغَارِ النَّخْلِ فَقَطْ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ع ش وَإِذَا عَمِلَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ تُوُقِّعَتْ الثَّمَرَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَلَا ز ي. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْغَرْسَ) قَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَقَدَ عَلَى وَدِيٍّ لِيَغْرِسَهُ الْمَالِكُ، وَيَتَعَهَّدَهُ وَهُوَ بَعْدَ الْغَرْسِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَنُقِلَ عَنْ الْعَلَّامَةِ ح ل أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَغْرُوسٍ أَوْ مَغْرُوسًا بِمَحَلٍّ كَالشَّتْلِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ الْمَالِكُ وَيَغْرِسَهُ فِي غَيْرِهِ وَيَعْمَلَ فِيهِ الْعَامِلُ لَمْ يَبْعُدْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَغْرُوسًا لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى الْأَعَمِّ مِنْ الْمَغْرُوسِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَتَعَهَّدُهُ فِيهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهِ) وَلَوْ الْبَعْضَ فِي الْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ س ل وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَابِعٌ لِمَا بَدَا صَلَاحُهُ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ إنْ اتَّحَدَ الْبُسْتَانُ وَالْجِنْسُ وَالْعَقْدُ وَالْحَمْلُ. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ) إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ هُنَا بَصِيرًا وَيَكْفِي هُنَاكَ أَنْ يَكُونَ أَعْمَى إذَا عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا فِي الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ س ل

(قَوْلُهُ فَتَصِحُّ مُسَاقَاتُهُ) وَاسْتُشْكِلَ هَذَا بِأَنَّ عَمَلَ الْأَجِيرِ يَجِبُ كَوْنُهُ فِي خَالِصِ مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ: سَاقَيْتُك عَلَى نَصِيبِي وَبِهَذَا صَوَّرَ أَبُو الطَّيِّبِ كَالْمُزَنِيِّ قَالَ: لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ غَيْرِهِمَا كَالْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَقَوْلِهِ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْحَدِيقَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: وَعَلَيْهِ فَيُجَابُ إلَخْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى الثَّانِي.

(قَوْلُهُ إنْ شَرَطَ لَهُ إلَخْ) فَإِذَا لَمْ يَشْرِطْ لَهُ الزِّيَادَةَ بَطَلَتْ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْعِوَضِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ طَامِعٍ ز ي وَح ل

(قَوْلُهُ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ إلَخْ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إحَالَةٌ عَلَى مَجْهُولٍ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ بَلْ مِمَّا يَأْتِي، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَ سَيُذْكَرُ قَرِيبًا كَانَ كَأَنَّهُ مَعْلُومٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر، وَعِبَارَتُهُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَعْمَالِهَا الَّتِي سَتُذْكَرُ قَرِيبًا أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَدَّمَ فِي الْقِرَاضِ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ مَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَعَكَسَ ذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ قَلِيلَةٌ ثَمَّ، وَلَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ تَفْصِيلٍ وَلَا خِلَافَ فَقَدَّمْت ثَمَّ ذِكْرَ حُكْمِهَا وَمَا هُنَا بِالْعَكْسِ فَقَدَّمَ حُكْمَهَا عَلَيْهَا ثُمَّ أَخَّرْت لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا.

(قَوْلُهُ كَأَنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِلَا إذْنٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْ بِإِذْنٍ فَلَهُ الْأُجْرَةُ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ بِالْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِعَمَلٍ فِيهِ أُجْرَةٌ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ نَحْوَ اغْسِلْ ثَوْبِي. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ) وَهُوَ الْإِجَارَةُ فِي عَقْدٍ هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى خَفِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خَفَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكَ عَلَى تَنْقِيَةِ النَّهْرِ. فَهُوَ شَرْطُ عَقْدِ إجَارَةٍ وَقَعَ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ كَمَا أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى كَذَلِكَ أَيْ: فِيهَا عَقْدُ إجَارَةٍ. (قَوْلُهُ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ) وَلَوْ أُدْرِكَتْ الثِّمَارُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ عَمِلَ بَقِيَّتَهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ، وَهُوَ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَالِكِ السَّقْيُ، وَالتَّعَهُّدُ إلَى الْجَذَاذِ وَلَا حَقَّ لِلْعَامِلِ فِيمَا حَدَثَ بَعْدَهَا. اهـ. حَجّ س ل.

(قَوْلُهُ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا) بِأَنْ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِثْمَارُ نَادِرًا أَوْ يَسْتَوِي الْإِثْمَارُ وَعَدَمُهُ أَوْ يَجْهَلَ الْحَالَ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَوَى الِاحْتِمَالَانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّ الزَّمَنَ لَا يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا. (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إلَخْ) كَمَا لَوْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ يُثْمِرُ فِيهَا الشَّجَرُ غَالِبًا فَلَمْ يُثْمِرْ أَوْ أَثْمَرَ بَعْدَهَا. اهـ سم. (قَوْلُهُ فَلَهُ أُجْرَتُهُ) وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ، وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ سم. (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الثَّمَرِ مَا مَرَّ فِي الرِّبْحِ) فَإِنْ شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ جَمِيعَ الثَّمَرِ لَمْ يَصِحَّ وَلَا أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَخَرَجَ بِالثَّمَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>