(وَلِمُسَاقِي فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ) بِخِلَافِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ كَمَا فِي الْأَجِيرِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) غَيْرَ عَدَمِ التَّأْقِيتِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي. (كَسَاقَيْتُكَ) أَوْ عَامَلْتُك عَلَى هَذَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَنَا فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ، وَقَوْلِي: كَسَاقَيْتُكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(لَا تَفْصِيلِ أَعْمَالٍ بِنَاحِيَةٍ بِهَا عُرْفٌ غَالِبٌ) فِي الْعَمَلِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (عَرَفَاهُ) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عُرْفٌ غَالِبٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ اُشْتُرِطَ (وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ الَّذِي عَرَفَاهُ فِي نَاحِيَتِهِ، (وَعَلَى الْعَامِلِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ) لِصَلَاحِهِ وَتَنْمِيَتِهِ (مِمَّا يَتَكَرَّرُ) مِنْ الْعَمَلِ (كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ) أَيْ: مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِهِ، (وَإِصْلَاحِ أَجَّاجِينَ) يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِإِجَّانَاتِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إجَّانَةٍ (وَتَلْقِيحٍ) لِلنَّخْلِ (وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ) بِالشَّجَرِ (وَتَعْرِيشٍ) لِلْعِنَبِ (جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ) .
وَهُوَ أَنْ يَنْصِبَ أَعْوَادًا وَيُظَلِّلَهَا وَيَرْفَعَهُ عَلَيْهَا، (وَحِفْظِ الثَّمَرِ) عَلَى الشَّجَرِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْجَرِيدُ وَالْكِرْنَافُ فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ، فَإِنْ شَرَطَهُ الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا عَلَى نِسْبَةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَأَمَّا الشَّمَارِيخُ فَمُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَكَذَا الْقِنْوُ وَهُوَ مَجْمَعُ الشَّمَارِيخِ وَالْعُرْجُونُ الَّذِي هُوَ السَّاعِدُ لِلْمَالِكِ، وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ الْعِوَضِ غَيْرَ الثَّمَرِ فَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُسَاقَاةٌ وَلَا إجَارَةٌ إلَّا إذَا فَصَّلَ الْأَعْمَالَ وَكَانَتْ مَعْلُومَةً ح ل وَزي
. (قَوْلُهُ وَلِمُسَاقًى فِي ذِمَّتِهِ) بِفَتْحِ الْقَافِ مُنَوَّنًا اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ سَاقَى كَأَنْ قَالَ: أَلْزَمْت ذِمَّتَك سَقْيَ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَتَعَهُّدَهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسَاقَى عَلَى عَيْنِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ، وَكَانَتْ الثِّمَارُ كُلُّهَا لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِلَّا فَفِي اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ الْخِلَافُ فِي خُرُوجِ الثِّمَارِ مُسْتَحَقَّةً. سم
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: قَوْلُهُ وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَنَا) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَتْ، وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ فِي الْعَقْدِ أَيْضًا وَلَا تَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَلَيْسَتْ كِنَايَةً إذْ شَرْطُهَا أَنْ لَا تَجِدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهَا، وَأَنْ يَقْبَلَ الْعَقْدَ الْمَنْوِيَّ، قَالَهُ شَيْخُنَا م ر ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ الْعَامِلُ) أَيْ لَفْظًا فَلَا يَكْفِي الْفِعْلُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ، وَجَمِيعُ مَا ذُكِرَ هُوَ مِنْ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ وَمِنْ صُوَرِهَا عَلَى الذِّمَّةِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك كَذَا بِكَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ. ق ل (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ) لِتَنَاوُلِهِ سَلَّمْته إلَيْك لِتَتَعَهَّدَهُ بِكَذَا أَوْ تَعَهَّدْهُ بِكَذَا أَوْ اعْمَلْ فِيهِ بِكَذَا وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مِنْ الصَّرِيحِ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْعَامِلِ) وَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الْعَامِلِ لَهُ اسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ عَلَيْهِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ لَوْ فَعَلَهُ الْعَامِلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِهِ اقْضِ دَيْنِي وَبِهِ فَارَقَ اغْسِلْ ثَوْبِي شَرْحُ م ر، وَلَوْ تَرَكَ الْعَامِلُ بَعْضَ مَا عَلَيْهِ نَقَصَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِهِ وَبَحَثَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ تَرَكَ مَا عَلَيْهِ حَتَّى فَسَدَتْ الْأَشْجَارُ. ضَمِنَ وَأَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فِي إتْيَانِ الْعَامِلِ بِمَا لَزِمَهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا شَيْءٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ، وَأَلْزَمَ الْعَامِلَ بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَيُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ وَلَا أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ لِتَضَمُّنِ دَعْوَى الْمَالِكِ انْفِسَاخَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ حَجّ س ل، هَذَا وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْعَامِلِ إلَخْ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ مَا فِيهِ تَكْرَارٌ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الِاحْتِرَازَ عَمَّا إذَا قَيَّدَ، فَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَا عَلَى أَحَدِهِمَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُهُ عَلَى الْآخَرِ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ عَلَى الْعَامِلِ حَتَّى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ قَالَ م ر: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ السَّقْيَ كَغَيْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ لَمْ يَصِحَّ سم مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ مَا يَحْتَاجُهُ) قَالَ م ر أَيْ: عَمِلَ مَا يَحْتَاجُهُ إلَخْ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَعُلِمَ مِنْ تَقْيِيدِ مَا عَلَيْهِ بِالْعَمَلِ عَدَمُ وُجُوبِ عَيْنٍ عَلَيْهِ أَصْلًا فَنَحْوُ طَلْعٍ يُلَقَّحُ بِهِ وَقَوْصَرَّةٍ تَحْفَظُ الْعُنْقُودَ عَنْ الطَّيْرِ عَلَى الْمَالِكِ. انْتَهَى بِحُرُوفِهِ، وَيُعْلَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ الْعَمَلِ. (قَوْلُهُ كَسَقْيٍ) إنْ لَمْ يَشْرَبْ بِعُرُوقِهِ م ر.
(قَوْلُهُ جَمْعُ إجَّانَةٍ) وَهِيَ الْحُفَرُ الَّتِي حَوْلَ الشَّجَرِ. (قَوْلُهُ وَتَلْقِيحٍ) وَهُوَ وَضْعُ بَعْضِ طَلْعِ ذَكَرٍ عَلَى طَلْعِ أُنْثَى وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ لِكَوْنِهَا تَحْتَ رِيحِ الذُّكُورِ فَيَحْمِلُ الْهَوَاءُ رِيحَ الذُّكُورِ إلَيْهَا شَرْحُ م ر قَالَ ع ش: وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الزِّبْلِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ عَلَى الْمَالِكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ) أَيْ: كَلَإٍ يَابِسٍ أَوْ رَطْبٍ فَقَدْ اشْتَهَرَ الْحَشِيشُ فِي الْيَابِسِ مِنْ الْكَلَإِ وَقِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِالرَّطْبِ مِنْهُ، وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ وَالْحَشِيشُ الْيَابِسُ مِنْ الْكَلَإِ وَلَا يُقَالُ لَهُ: رَطْبًا حَشِيشٌ. انْتَهَى ح ل (قَوْلُهُ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ) رَاجِعٌ لِلتَّعْرِيشِ كَمَا قَالَهُ م ر وَحَجّ وَرَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا قَالَهُ ح ل وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ. (قَوْلُهُ وَيُظَلِّلُهَا) أَيْ: يَنْصِبُ عَلَيْهَا مِظَلَّةً، وَهُوَ الْبُوصُ الَّذِي يَنْصِبُونَهُ عَلَى الْأَعْوَادِ. (قَوْلُهُ وَحِفْظِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ) وَفِي نُسْخَةٍ وَكَحِفْظِ الثَّمَرِ وَهِيَ أَظْهَرُ مِمَّا فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهَا الْمُلَائِمَةُ لِقَوْلِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَخْ