للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمِلَ وَارِثُهُ) ، إمَّا (مِنْهَا) بِأَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى مُورِثِهِ، (أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ) ، وَيُسَلِّمُ لَهُ الْمَشْرُوطَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنْ التَّرِكَةِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَمِينًا عَارِفًا بِالْأَعْمَالِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرِكَةٌ فَلِلْوَارِثِ الْعَمَلُ وَلَا يَلْزَمُهُ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي ذِمَّتِهِ الْمُسَاقِي عَلَى عَيْنِهِ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ بَلْ تَسْتَمِرُّ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ، (وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ) فِيهَا (اكْتَرَى) عَلَيْهِ (مِنْ مَالِهِ مُشْرِفٌ) إلَى أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ، (فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ بِهِ فَعَامِلٌ) يَكْتَرِي عَلَى الْخَائِنِ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْعَيْنِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي اكْتِرَاءِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ إذَا هَرَبَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلِي: مِنْ مَالِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْمُشْرِفِ، (وَلَوْ اسْتَحَقَّ الثَّمَرَ) أَيْ: خَرَجَ مُسْتَحِقًّا كَأَنْ أَوْصَى بِهِ (فَلَهُ) أَيْ: لِلْعَامِلِ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ (عَلَى مُعَامِلِهِ أُجْرَةٌ) لِعَمَلِهِ كَمَنْ اكْتَرَى مَنْ يَعْمَلُ فِيمَا غَصَبَهُ عَمَلًا

(وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةٌ وَلَوْ تَبَعًا) لِلْمُسَاقَاةِ (وَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ) لِلنَّهْيِ عَنْهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ، وَتَعْبِيرِي بِالْمُعَامَلَةِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْعَمَلِ (وَلَا مُزَارِعَةَ، وَهِيَ كَذَلِكَ) أَيْ: مُعَامَلَةٌ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

إذَا مَاتَ بَعْد ظُهُورِهَا، وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ لِلشَّارِحِ فِي هَرَبِ الْعَامِلِ مِنْ قَوْلِهِ: وَاسْتِئْجَارُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ وُجِدَ وَلَوْ مِنْ حِصَّتِهِ إذَا كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ رَضِيَ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَمِلَ وَارِثُهُ) وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِتْمَامِ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ أَوْ يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مِنْ التَّرِكَةِ مَنْ يُتَمِّمُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ، وَإِذَا لَمْ يَعْمَلْ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ ق ل. (قَوْلُهُ فَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ) أَيْ: وَلِوَارِثِهِ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى إنْ لَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَإِنْ ظَهَرَتْ أَخَذَ جُزْءًا مِنْهَا وَهَلْ يُوَزَّعُ الْجُزْءُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّتَيْنِ؟ وَإِنْ تَفَاوَتَا أَوْ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْتَلَفُ فِي الْمُدَّةِ قِلَّةً وَكَثْرَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْأَجِيرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ الْجِذَاذِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّجْفِيفُ وَنَحْوُهُ فَلَا.

(قَوْلُهُ وَلَا تَنْفَسِخُ الْمُسَاقَاةُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ) نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَامِلُ هُوَ الْوَارِثَ أَوْ كَانَ الْبَطْنَ الثَّانِيَ فِي الْوَقْتِ انْفَسَخَتْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ) أَيْ: بِظُهُورِهَا بِأَنْ ثَبَتَتْ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ بِخِلَافِ خَوْفِهَا فَإِنَّ أُجْرَتَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْ: وَالْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ الِاسْتِدْرَاكِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الِاسْتِدْرَاكَ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ ح ل. (قَوْلُهُ فَعَامِلٌ) أَيْ: يَسْتَقِلُّ بِالْعَمَلِ ح ل (قَوْلُهُ يَكْتَرِي عَلَى الْخَائِنِ) يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاكْتِرَاءِ عَلَى عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الَّذِي عَلَى الْعَامِلِ مَعْلُومًا كَانَ كَأَنَّهُ مَضْبُوطٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ ح ل مَا يُنَافِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) قَدْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ اكْتِرَاءِ الْمُشْرِفِ وَاكْتِرَاءِ الْعَامِلِ، وَمَالَ م ر لِاخْتِصَاصِهِ بِالثَّانِي، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى الْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ، وَحَمَلَ كَلَامَ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكْتَرِي عَلَيْهِ بَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ) أَيْ: فَلَهُ الْفَسْخُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ عَلَى الْمَحَلِّ. ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ وَالْإِنْفَاقِ وَلَمْ تَظْهَرْ الثَّمَرَةُ فَلَهُ الْفَسْخُ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَالْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هَذَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ) فَإِنْ عَلِمَ الْحَالَ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ طَامِعًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي الْقِرَاضِ فِيمَا إذَا قَالَ لِلْعَامِلِ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي حَيْثُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا عَلِمَ الْفَسَادَ أَمْ لَا عَلَى الرَّاجِحِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ عَمِلَ طَامِعًا فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. س ل، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ز ي: إنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا وَفِي ق ل قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ أَيْ: وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ قَطْعًا، وَهُوَ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر وَمَا نَقَلَ عَنْ ز ي لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَهُوَ لَيْسَ فِي حَاشِيَتِهِ، وَفَارَقَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ غَيْرَهَا مِنْ صُوَرِ الْفَسَادِ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ مِلْكِ الْمَالِكِ هُنَا، وَلَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الشَّجَرَ فَالْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ شَيْخُنَا

. (قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةٌ) وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْخَبِيرِ أَيْ: الزَّارِعِ وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْأَرْضِ إذَا أَخَّرَ حَتَّى فَاتَ الزَّرْعُ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ إفْتَاءُ النَّوَوِيِّ بِالضَّمَانِ فِي الْمُزَارَعَةِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ كَالْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَّ السُّنَّةَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ تَحْصِيلَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ مُمْكِنٌ بِالْإِيجَارِ فَلَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ فِيهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالْمَوَاشِي بِخِلَافِ الشَّجَرِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ لِلنَّهْيِ) صِيغَةُ النَّهْيِ الْوَارِدَةِ فِي الْمُخَابَرَةِ كَمَا فِي الدَّمِيرِيِّ نَقْلًا عَنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد «مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْعَمَلَ يَكُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَيْسَ مَوْصُوفًا بِالْفَسَادِ وَالْمَوْصُوفُ بِهِ إنَّمَا هُوَ عَقْدُهَا ع ش. (قَوْلُهُ وَلَا مُزَارَعَةَ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَا يَضْمَنُ الْعَامِلُ فِيهَا أُجْرَةَ الْأَرْضِ إذَا أَخَّرَ حَتَّى فَاتَ الزَّرْعُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِذَا وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ مَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>