للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْحَوَالَةُ بِهَا وَعَلَيْهَا وَتَأْجِيلُهَا، وَتُعَجَّلُ إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَأُطْلِقَتْ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا.

(لَكِنَّ مِلْكَهَا) يَكُونُ مِلْكًا (مُرَاعًى) بِمَعْنَى أَنَّهُ كُلَّمَا مَضَى زَمَنٌ عَلَى السَّلَامَةِ بَانَ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ إنْ قَبَضَ الْمُكْتَرِي الْعَيْنَ أَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ (فَلَا تَسْتَقِرُّ كُلُّهَا إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ) سَوَاءٌ انْتَفَعَ الْمُكْتَرِي أَمْ لَا؛ لِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تَحْتَ يَدِهِ، وَقَوْلِي كَثَمَنٍ إلَى آخِرِهِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَيَسْتَقِرُّ فِي) إجَارَةٍ (فَاسِدَةٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مُسَمًّى فِي صَحِيحَةٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلَ الْمُسَمَّى أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي. (غَالِبًا) التَّخْلِيَةُ فِي الْعَقَارِ وَالْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُكْتَرِي وَالْعَرْضُ عَلَيْهِ وَامْتِنَاعُهُ مِنْ الْقَبْضِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَلَا تَسْتَقِرُّ بِهَا الْأُجْرَةُ فِي الْفَاسِدَةِ، وَيَسْتَقِرُّ بِهَا الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَنْفَعَةِ كَوْنُهَا مُتَقَوِّمَةً) أَيْ: لَهَا قِيمَةٌ (مَعْلُومَةً) عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً (مَقْدُورَةَ التَّسَلُّمِ) حِسًّا وَشَرْعًا (وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا) بِأَنْ لَا يَتَضَمَّنَهُ الْعَقْدُ.

(فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ شَخْصٍ لِمَا لَا يُتْعِبُ) كَكَلِمَةِ بَيْعٍ، وَإِنْ رُوِّجَتْ السِّلْعَةُ إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَيْنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ مَثَلًا شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ وَتَعَجَّلَ) أَيْ: الْأُجْرَةَ أَيْ: تَجِبُ حَالًّا إنْ كَانَتْ كَذَلِكَ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ وَأُطْلِقَتْ أَيْ: عَنْ التَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ. (قَوْلُهُ وَتُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ) بَيَانٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ) مِثْلُهُ فِي م ر قَالَ ع ش: عَلَيْهِ هَذَا قَدْ يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّ الدَّابَّةَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ قَبْضُهَا عَلَى النَّقْلِ، فَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِمَا رَجَعَ إلَيْهِ م ر أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ الْعَرْضِ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ بِهِ قَبْضًا فِي الْبَيْعِ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ لَا يَكْفِي هُنَا أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ. اهـ بِحُرُوفِهِ

(قَوْلُهُ فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ) وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْفَاسِدَةِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا لِاسْتِرْدَادِ الْأُجْرَةِ.

[قَاعِدَةٌ]

كُلُّ عَقْدٍ فَسَدَ سَقَطَ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا إذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ مَعَ الْكُفَّارِ عَلَى سُكْنَى الْحِجَازِ فَسَكَنُوا وَمَضَتْ الْمُدَّةُ، فَيَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَعَذُّرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْفَوْا الْمَنْفَعَةَ وَلَيْسَ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ إذْ لَا مِثْلَ لَهَا يُعْتَبَرُ أُجْرَتُهُ فَرَجَعَ إلَى الْمُسَمَّى وَخَرَجَ بِالْفَاسِدَةِ الْبَاطِلَةُ كَاسْتِئْجَارِ صَبِيٍّ بَالِغًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا خ ط س ل. (قَوْلُهُ بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مُسَمًّى) وَهُوَ تَسْلِيمُهَا وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْعَمَلُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ، أَمَّا مَا لَا يَقْبَلُ ذَلِكَ كَالْإِجَارَةِ لِلْإِمَامَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ أَصْلًا وَإِنْ عَمِلَ طَامِعًا كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ غَالِبًا) لَا يُقَالُ: قَضِيَّتُهَا أَنَّ مُفَادَ مَا قَبْلَهَا صُوَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ صُوَرِ مَا خَرَجَ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إلَّا صُورَةٌ أَوْ صُورَتَانِ وَهُمَا قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِالْفِعْلِ وَسُكْنَى الْعَقَارِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَبْضُ الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ وَإِنْ كَانَا قَلِيلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا خَرَجَ فَوُقُوعُهُمَا فِي الْخَارِجِ هُوَ الْكَثِيرُ الْغَالِبُ بِالنِّسْبَةِ لِأَفْرَادِ مَنْ يَتَعَاطَى الْإِجَارَةَ، وَتِلْكَ الصُّوَرُ إنْ سَلِمَ أَنَّ أَنْوَاعَهَا أَكْثَرُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ فِي الصَّحِيحَةِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، فَوُقُوعُهَا فِي الْخَارِجِ قَلِيلٌ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ وَامْتِنَاعَهُ مِنْ الْقَبْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِ مَعَهُ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ. اهـ

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمَنْفَعَةِ) حَاصِلُ الشُّرُوطِ خَمْسَةٌ وَفَرَّعَ عَلَى مَفْهُومِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ وَالثَّانِي وَاحِدَةً وَالثَّالِثِ سَبْعَةً وَالرَّابِعِ اثْنَيْنِ وَالْخَامِسِ وَاحِدَةً. (قَوْلُهُ أَيْ: لَهَا قِيمَةٌ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُتَقَوِّمِ مَا قَابَلَ الْمِثْلِيَّ ع ش. (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ سم، وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ وَقَدْرِهَا أَوْ صِفَتِهَا عِلْمُ مَحَلِّهَا كَذَلِكَ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بَعْدُ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَتَمْثِيلِهِ بِالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ لِمَفْهُومِ مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ. (قَوْلُهُ وَقَدْرًا) أَيْ: فِيهِمَا. (قَوْلُهُ وَصِفَةً) أَيْ: فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ أُجْرَةِ السَّطْلِ وَالْحَمَّامِ وَالْإِزَارِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّطْلُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَالثِّيَابُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِ الثِّيَابِ وَرَاجِعْ كَلَامَهُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ، وَانْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ فِي التَّقْصِيرِ وَغَيْرِهِ؟ حَرِّرْهُ. ح ل وَح ف.

(قَوْلُهُ لِمَا لَا يُتْعِبُ) أَمَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّعَبُ مِنْ الْكَلِمَاتِ كَمَا فِي بَيْعِ الدُّورِ وَالرَّقِيقِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر، وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا جَهَالَةَ الْعَمَلِ هُنَا لِلْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا وَلَا مِقْدَارُ الزَّمَنِ الَّذِي يُصْرَفُ لِلتَّرَدُّدِ لِلنِّدَاءِ وَلَا الْأَمْكِنَةُ الَّتِي يَتَرَدَّدُ إلَيْهَا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَكَلِمَةِ بَيْعٍ) أَيْ: كَلِمَةِ سَبَبٍ فِي الْبَيْعِ كَكَلِمَةِ الدَّلَّالِ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى إقَامَةِ الصَّلَاةِ إلَّا تَبَعًا لِلْأَذَانِ، وَفِي الْإِحْيَاءِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُولُهَا الطَّبِيبُ لِدَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِهِ إذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي التَّلَفُّظِ بِهِ س ل، وَقَوْلُهُ إذْ لَا مَشَقَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>