للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا الْكُنَاسَةُ، وَهِيَ مَا يَسْقُطُ مِنْ الْقُشُورِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِمَا، فَلِحُصُولِهَا بِفِعْلِهِ، وَأَمَّا الثَّلْجُ فَلِلتَّسَامُحِ بِنَقْلِهِ عُرْفًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِيهِ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُكْتَرِي نَقْلُهُ، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ، وَكَذَا التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ بِهُبُوبِ الرِّيَاحِ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا انْتَهَى

(وَعَلَى مُكْرٍ دَابَّةً لِرُكُوبٍ) فِي إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (إكَافٌ) ، وَهُوَ مَا تَحْتَ الْبَرْذعَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ ضَبْطِهِ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ. (وَبَرْذعَةٌ) بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَالذَّالِ مُعْجَمَةً وَمُهْمَلَةً، (وَحِزَامٌ وَثُفْرٌ) بِمُثَلَّثَةٍ، (وَبُرَةٌ) بِضَمِّ الْبَاءِ، وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ حَلْقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ، (وَخِطَامٌ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: زِمَامٌ يُجْعَلُ فِي الْحَلْقَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّكُوبِ بِدُونِهَا. (وَعَلَى مُكْتِرٍ مَحْمِلٌ) ، وَتَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ ضَبْطُهُ، (وَمِظَلَّةٌ) يُظَلُّ بِهَا عَلَى الْمَحْمِلِ (وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا، وَالْوِطَاءُ مَا يُفْرَشُ فِي الْمَحْمِلِ لِيُجْلَسَ عَلَيْهِ (وَتَوَابِعُهَا) كَالْحَبْلِ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْمَحْمِلُ عَلَى الْجَمَلِ، أَوْ أَحَدِ الْمَحْمِلَيْنِ إلَى الْآخَرِ، وَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

(وَيُتَّبَعُ فِي نَحْوِ سَرْجٍ وَحِبْرٍ وَكُحْلٍ) كَقَتَبٍ، وَخَيْطٍ، وَصَبْغٍ، وَطَلْعٍ (عُرْفٌ مُطَّرِدٌ) فِي مَحَلِّ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ فَمَنْ اطَّرَدَ فِي حَقِّهِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ أَوْ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فِي مَحَلِّ الْإِجَارَةِ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَ فِي السَّرْجِ مَا مَرَّ فِي الْبَرْذعَةِ مِنْ أَنَّهَا عَلَى الْمُكْرِي؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ اطَّرَدَ فِيهَا فَوُجِدَ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ وَجَبَ الْبَيَانُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ

، (وَعَلَى مُكْرٍ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ ظَرْفٌ مَحْمُولٌ وَتَعَهُّدُ دَابَّةٍ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا، لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ عَادَةً فِي الِاسْتِعْمَالِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فَلِحُصُولِهَا بِفِعْلِهِ) . وَالْحَاصِلُ أَنَّ إزَالَةَ الْكُنَاسَةِ كَالرَّمَادِ وَتَفْرِيغَ نَحْوِ الْحَشِّ كَالْبَالُوعَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ مُطْلَقًا إلَّا مَا حَصَلَ مِنْهَا بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ فَعَلَيْهِ فِي الدَّوَامِ، وَكَذَا بَعْدَ الْفَرَاغِ فِي نَحْوِ الْكُنَاسَةِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِنَقْلِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِمَعْنَى نَقْلِهِ إلَى نَحْوِ الْكِيمَانِ بَلْ الْمُرَادُ جَمْعُهُ فِي مَحَلٍّ مِنْ الدَّارِ مُعْتَادٍ لَهُ فِيهَا وَيَتْبَعُ فِي رَبْطِ الدَّوَابِّ الْعَادَةَ ق ل قَالَ م ر: وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يُجْبَرُ الْمُكْتَرِي عَلَى نَقْلِ الْكُنَاسَةِ. (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا) لَا فِي الْمُدَّةِ وَلَا بَعْدَهَا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ فِيهِ مِنْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي مُتَمَكِّنٌ مِنْ إزَالَتِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْكُنَاسَةِ بَلْ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْكُنَاسَةَ مِنْ فِعْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ التُّرَابُ مِنْ الْكُنَاسَةِ أَوْ مِمَّا هَبَّتْ بِهِ الرِّيَاحُ؟ هَلْ يُصَدَّقُ الْمُكْرِي أَوْ الْمُكْتَرِي؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش

. (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) خَرَجَ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَوْ شَرَطَ مَا هُوَ عَلَى الْمُكْرِي عَلَى الْمُكْتَرِي أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَتْبَعُ الشَّرْطَ ح ل. (قَوْلُهُ وَثُفْرٌ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مَا يُجْعَلُ تَحْتَ ذَنَبِ الدَّابَّةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُجَاوَرَتِهِ ثُفْرَ الدَّابَّةِ بِسُكُونِ الْفَاءِ، وَهُوَ حَيَاهَا ز ي. (قَوْلُهُ حَلَقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ) تَكُونُ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ يُجْعَلُ فِي الْحَلَقَةِ أَيْ: الَّتِي فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخِطَامُ خَيْطٍ يُشَدُّ فِي الْبُرَّةِ ثُمَّ يُشَدُّ بِطَرَفِ الْمِقْوَدِ بِكَسْرِ الْمِيمِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ) رَاجِعٌ لِلسِّتَّةِ. (قَوْلُهُ وَعَلَى مُكْتَرٍ) أَيْ: بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ.

(قَوْلُهُ مَحْمَلٌ) كَمَسْجِدٍ وَمَذْهَبٍ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ قَالَ ق ل: وَلَا يَسْتَحِقُّ حَمْلَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إلَّا بِشَرْطِهِ وَالْغِطَاءُ وَمَا مَعَهُ تَابِعٌ لَهُ. (قَوْلُهُ وَتَوَابِعُهَا) وَمِنْ ذَلِكَ الْآلَةُ الَّتِي تُسَاقُ بِهَا الدَّابَّةُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَيَتْبَعُ فِي نَحْوِ سَرْجٍ) أَيْ: فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ أَوْ الذِّمَّةِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ، وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ ز ي بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِإِجَارَةِ الذِّمَّةِ ع ش. (قَوْلُهُ كَقَتَبٍ) هُوَ رَحْلُ الْبَعِيرِ. (قَوْلُهُ وَخَيْطٍ وَصِبْغٍ) وَطَلْعِ النَّخْلِ وَإِبْرَةِ الْخَيَّاطِ وَمِرْوَدِ الْكَحَّالِ وَذُرُورِهِ وَمَرْهَمِ الْجَرَّاحِ وَصَابُونِ الْغَسَّالِ وَمَائِهِ وَحَطَبِ الْخَبَّازِ ق ل قَالَ ح ل: وَأَمَّا الْقَلَمُ وَالْمِرْوَدُ وَالْإِبْرَةُ فَعَلَى الْكَاتِبِ وَالْكَحَّالِ وَالْخَيَّاطِ وَإِذَا غَلِطَ النَّاسِخُ فِي كِتَابَتِهِ غَلَطًا فَاحِشًا لَا أُجْرَةَ لَهُ وَيَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ. اهـ. ز ي أَيْ: بِأَنْ يُقَوَّمَ الْوَرَقُ أَبْيَضَ ثُمَّ مَكْتُوبًا فَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا يَلْزَمُ النَّاسِخَ وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْخَيْطَ وَالصِّبْغَ عَلَى الْأَجِيرِ، فَالْأَوْجَهُ مِلْكُ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُمَا فَيَتَصَرَّفُ فِيهِمَا كَالثَّوْبِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ أَتْلَفَهُمَا عَلَى مِلْكِ نَفْسِهِ، وَيَظْهَرُ لِي إلْحَاقُ الْحِبْرِ بِالْخَيْطِ وَالصِّبْغِ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْعُبَابِ جَزَمَ بِهِ، وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلزَّرْعِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ لِنَفْسِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ) أَيْ: فِي هَذَا الَّذِي نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْمُكْرِي وَجَبَ الْبَيَانُ فَالْمَدَارُ فِي كُلٍّ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَهَذَا رُبَّمَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِلْعُرْفِ إلَّا فِيمَا لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا قَالَ هُنَا: وَلَوْ اطَّرَدَ عُرْفٌ بِخِلَافِ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ عَمِلَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاصْطِلَاحَ الْخَاصَّ يَرْفَعُ الِاصْطِلَاحَ الْعَامَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ اقْتَضَى فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ عَدَمَهُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ هُنَا مَعَ اخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ كَثِيرًا هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فَوَجَبَ إنَاطَتُهُ بِهِ مُطْلَقًا، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُسَاقَاةِ ح ل

(قَوْلُهُ وَعَلَى مُكْرٍ فِي إجَارَةِ ذِمَّةٍ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا مِنْ قَوْلِهِ أَوْصِلْنِي لِلْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ هَذَا غَايَتُهُ أَنَّهُ إنْ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى صِيغَةٍ صَحِيحَةٍ لَزِمَ فِيهَا الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ ع ش

<<  <  ج: ص:  >  >>