للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِتَمَامِ انْتِفَاعٍ) بِالْعَامِرِ (فَ) الْحَرِيمُ (لِقَرْيَةٍ) مُحَيَّاةٍ (نَادٍ) ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ لِلْحَدِيثِ (وَمُرْتَكَضٌ) لِخَيْلٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَمُرْتَكَضٌ الْخَيْلِ (وَمُنَاخُ إبِلٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ: الْوَضْعُ الَّذِي تُنَاخُ فِيهِ (وَمَطْرَحُ رَمَادٍ) وَسِرْجِينٍ (وَنَحْوُهَا) كَمَرَاحِ غَنَمٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ (وَ) الْحَرِيمُ (لِبِئْرِ اسْتِقَاءٍ) مُحَيَّاةٍ (مَوْضِعُ نَازِحٍ) مِنْهَا (وَ) مَوْضِعُ (دُولَابٍ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا إنْ كَانَ الِاسْتِقَاءُ بِهِ: وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُسْتَقَى بِهِ النَّازِحُ وَعَلَى مَا يُسْتَقَى بِهِ بِالدَّابَّةِ (وَنِحْوهمَا) كَالْمَوْضِعِ الَّذِي يَصُبُّ فِيهِ النَّازِحُ الْمَاءَ، وَمُتَرَدِّدِ الدَّابَّةِ إنْ كَانَ الِاسْتِقَاءُ بِهَا، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْرَحُ فِيهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّبِّ الْمَاءُ وَنَحْوُهُ، وَقَوْلِي: وَنَحْوُهُمَا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَ) الْحَرِيمُ لِبِئْرِ (قَنَاةٍ) مُحَيَّاةٍ (مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا) أَيْ: سُقُوطُهَا، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِصَلَابَةِ الْأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْضِعِ نَازِحٍ وَلَا لِغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ فِي بِئْرِ الِاسْتِقَاءِ (وَ) الْحَرِيمُ (لِدَارِ مَمَرٌّ وَفِنَاءٌ) لِجُدْرَانِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَمَطْرَحُ نَحْوِ رَمَادٍ) كَكُنَاسَةٍ وَثَلْجٍ، وَحُذِفَتْ مِنْ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَالدَّارِ قَوْلُهُ: فِي الْمَوَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِيهِ أَيْ: بِجِوَارِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِي: كَالْأَصْلِ (وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ) بِأَنْ أُحْيِيَتْ كُلُّهَا مَعًا؛ لِأَنَّ مَا يُجْعَلُ حَرِيمًا لَهَا لَيْسَ بِالْأَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ حَرِيمًا لِأُخْرَى

(وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ) مِنْ الْمُلَّاكِ (فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ لِتَمَامِ انْتِفَاعِ الْعَامِرِ) أَيْ: وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُ الِانْتِفَاعِ بِدُونِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَمُرْتَكَضُ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَآخِرُهُ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ: مَحَلُّ سَوْقِ الْخَيْلِ لِنَحْوِ السِّبَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا خَيَّالَةً خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَقَدْ تَحْدُثُ لَهُمْ الْخَيْلُ أَوْ يَسْكُنُ الْقَرْيَةَ بَعْدَهُمْ مَنْ لَهُ ذَلِكَ م ر. (قَوْلُهُ: وَمُنَاخُ إبِلٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبِلٌ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) مِنْ الْجَرِينِ الْمُعَدِّ لِدِيَاسَةِ الْحَبِّ فَيُمْنَعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يُعَطِّلُ مَنْفَعَتَهُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُنْقِصُهَا فَلَا يَجُوزُ زَرْعُهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ إنْ تَرَتَّبَ عَلَى زَرْعِهِ نَقْصُ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَقْتَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ كَأَنْ حَصَلَ فِي الْأَرْضِ خَلَلٌ مِنْ أَثَرِ الزَّرْعِ يَمْنَعُ كَمَالَ الِانْتِفَاعِ الْمُعْتَادِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَمَرَاحِ غَنَمٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ) وَكَذَا الْمَرْعَى وَالْمُحْتَطَبُ وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِالْقَرِيبَيْنِ قَالَ: وَأَمَّا الْبَعِيدَانِ فَإِنْ فَحُشَ بَعْدَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُعَدَّانِ مِنْ مَرَافِقِهَا، فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَكَالْقَرِيبَيْنِ انْتَهَى ق ل.

(قَوْلُهُ مُحَيَّاةٍ) لَيْسَ قَيْدًا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِحْيَاءِ. (قَوْلُهُ: مَوْضِعُ نَازِحٍ) وَهُوَ الشَّخْصُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَدْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ بَلْ مِنْ أَحَدِهَا فَقَطْ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْعَادَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَمُتَرَدَّدِ الدَّابَّةِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالدَّارِ (قَوْلُهُ لِبِئْرِ قَنَاةٍ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ كَمَا قَالَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بِئْرُ الْقَنَاةِ حُفْرَةٌ فِي الْأَرْضِ يَنْبُعُ مِنْهَا عَيْنٌ وَتَسِيلُ فِي الْقَنَاةِ وَقَالَ الْعَنَانِيُّ بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَأْتِي فِي تِلْكَ الْقَنَاةِ إلَى تِلْكَ الْبِئْرِ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا ثُمَّ يَعْلُو وَيَطْلُعُ، انْتَهَى، وَقَالَ ع ش: وَهَذِهِ الْأَبْيَارُ تُوجَدُ فِي الْفَيُّومِ، وَلَا نَعْرِفُهَا بِبِلَادِنَا. اهـ، وَفِي ق ل بِئْرُ الْقَنَاةِ هِيَ الْمَحْفُورَةُ مِنْ غَيْرِ طَيٍّ لِيَجْتَمِعَ الْمَاءُ فِيهَا وَيُؤْخَذُ لِنَحْوِ الْمَزَارِعِ وَبِئْرُ الِاسْتِقَاءِ السَّابِقَةِ مَا كَانَتْ مَطْوِيَّةً وَيَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهَا، وَيَظْهَرُ أَنَّ الطَّيَّ لَيْسَ قَيْدًا. اهـ، وَقَوْلُهُ: مَا لَوْ حَفَرَ إلَخْ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي بِئْرِ الِاسْتِقَاءِ أَيْضًا كَمَا فِي ق ل.

(قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مَوْضِعِ نَازِحٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى حِفْظِهَا وَحِفْظِ مَائِهَا لَا غَيْرُ، وَلِهَذَا بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ جَوَازَ الْبِنَاءِ فِي حَرِيمِهَا بِخِلَافِ حَفْرِ الْبِئْرِ فِيهِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ بِمِلْكِهِ يُنْقِصُ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ابْتِدَاءُ تِلْكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْحَرِيمُ لِدَارٍ) أَيْ: حَيْثُ أُحْيِيَتْ فِي مَوَاتٍ، وَأَمَّا مَا بَيْنَ الْأَزِقَّةِ فَلَا يُخَصُّ بِدَارٍ دُونَ أُخْرَى فَهُوَ مُشْتَرَكٌ كَالشَّارِعِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ (قَوْلُهُ: مَمَرٌّ) وَيُقَدَّرُ بِالْحَاجَةِ، وَمَا وَرَدَ مِنْ تَقْدِيرِهِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ ق ل. (قَوْلُهُ وَفِنَاءٌ لِجُدْرَانِهَا) وَهُوَ مَا حَوَالَيْ الْجُدَرَانِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ) أَيْ: لَا حَرِيمَ لَهَا مُخْتَصٌّ بِهَا، وَإِلَّا فَلَهَا حَرِيمٌ مُشْتَرَكٌ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أُحْيِيَتْ كُلُّهَا مَعًا) أَيْ: أَوْ جَهِلَ الْحَالَ م ر

. (قَوْلُهُ: وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْمِلْكِ دُونَ الْمَالِكِ كَتَأَذِّيه بِرَائِحَةِ الْمَدْبَغَةِ، وَدُخَانِ الْحَمَّامِ وَنَحْوِهِمَا، وَاخْتَارَ الرُّويَانِيُّ فِي الْجَمِيعِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجْتَهِدُ، وَيَمْنَعُ مِمَّا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ التَّعَنُّتِ، وَمِنْهُ إطَالَةُ الْبِنَاءِ وَمَنْعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَاخْتَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَابْنُ رَزِينٍ مَنْعَهُ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ ز ي، وَقَوْلُ ز ي مِمَّا يَضُرُّ بِالْمِلْكِ أَيْ: إذَا كَانَ التَّصَرُّفُ غَيْرَ مُعْتَادٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ مُعْتَادًا فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَضَرَّ لِمِلْكٍ أَوْ الْمَالِكِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ سَابِقًا، وَإِنْ أَدَّى إلَى ضَرَرِ جَارِهِ أَوْ إتْلَافِ مَالِهِ ع ش عَلَى م ر، وَعِبَارَةُ ق ل فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ، وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ، وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى، وَيَكْفِي فِي جَرَيَانِ الْعَادَةِ كَوْنُ جِنْسِهِ يُفْعَلُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِفِعْلِ عَيْنِهِ وَمِنْهُ حَدَّادٌ بَيْنَ بَزَّازِينَ فَخَرَجَ نَحْوُ مَعْمَلِ النَّشَادِرِ، فَيَضْمَنُ فَاعِلُهُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ مَعْمَلُ الْبَارُودِ نَعَمْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى فِعْلِهِ بِالْمُنَادَاةِ كَبُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ إذَا لَمْ يُنَادِ عَلَيْهَا.

[تَنْبِيهٌ]

شَمِلَ مَا ذَكَرَ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ الْمُعْتَادِ

<<  <  ج: ص:  >  >>