لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا. وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ، وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِلْوَارِثِ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ يَحْتَاجُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ إلَى ثَلَاثَةِ عُلُومٍ. عِلْمِ الْفَتْوَى وَعِلْمِ النَّسَبِ وَعِلْمِ الْحِسَابِ (يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ) وُجُوبًا (بِمَا) أَيْ بِحَقٍّ (تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ) مِنْهَا لَا بِحَجْرِ، وَالْعَيْنَ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: لِمَا فِيهَا) أَيْ وَسُمِّيَتْ بِالْفَرَائِضِ لِمَا فِيهَا. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: فَغَلَبَتْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّفْرِيعَ وَيُمْكِنُ أَنَّ الْفَاءَ لِلِاسْتِئْنَافِ أَوْ يُقَالُ: إنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ مَسَائِلُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَإِنَّهَا شَامِلَةٌ لِلتَّعْصِيبِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُ: أَيْ مَسَائِلُ. . . إلَخْ إشَارَةٌ إلَى التَّغْلِيبِ الْآتِي حَيْثُ فَسَّرَ الْفَرَائِضَ بِمَا يَشْمَلُ التَّعْصِيبَ (قَوْلُهُ: فَغَلَبَتْ) أَيْ الْفَرَائِضُ عَلَى التَّعْصِيبِ لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالتَّعْصِيبِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ) فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ لِقَوْلِهِ لِمَا فِيهَا فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ عَقِبَهَا (قَوْلُهُ: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ) خَرَجَ بِهِ التَّعْصِيبُ وَقَوْلُهُ: شَرْعًا خَرَجَ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَقَوْلُهُ: لِلْوَارِثِ خَرَجَ بِهِ رُبْعُ الْعُشْرِ مَثَلًا فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْوَارِثِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ أَيْ فِي مَسَائِلِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا وَلِيَّ) أَيْ أَقْرَبَ وَالْمُرَادُ بِالْأَقْرَبِ مَا يَشْمَلُ الْأَقْوَى ع ش وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ مَا قَابَلَ الْمَرْأَةَ لَا مَا قَابَلَ الصَّبِيَّ ح ل (قَوْلُهُ: وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ) بِمَعْنَى قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْفَرَائِضُ الَّتِي فِي التَّرْجَمَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِمَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ لِشَيْئَيْنِ فَقَطْ، الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةُ، وَفِقْهِ الْمَوَارِيثِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ كَذَا شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: عِلْمُ الْفَتْوَى) بِأَنْ يَعْلَمَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَقَوْلُهُ: وَعِلْمُ النَّسَبِ بِأَنْ يَعْلَمَ كَيْفِيَّةَ انْتِسَابِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ: وَعِلْمُ الْحِسَابِ بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ أَيِّ عَدَدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ح ل (قَوْلُهُ: يَبْدَأُ) هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ لِلْمُتَرْجَمِ لَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: فَصْلٌ فِي الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ) وَهِيَ مَا يَخْلُفُهُ مِنْ حَقٍّ كَخِيَارٍ وَحَدِّ قَذْفٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ أَوْ مَالٍ كَخَمْرٍ تَخَلَّلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَدِيَةٍ أُخِذَتْ مِنْ قَاتِلِهِ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ تَقْدِيرًا وَكَذَا مَا وَقَعَ بِشَبَكَةٍ نَصَبَهَا فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَظَرَ فِيهِ مِنْ انْتِقَالِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ، فَالْوَاقِعُ فِيهَا مِنْ زَوَائِدِ التَّرِكَةِ وَهِيَ مِلْكُهُمْ رُدَّ بِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ نَصْبُهُ لِلشَّبَكَةِ لَا هِيَ وَإِذَا اسْتَنَدَ الْمِلْكُ لِفِعْلِهِ كَأَنْ تَرَكَهُ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ عَاشَ بَعْدَ مَوْتِهِ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ. وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ لِتَرِكَتِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَوْتِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْفَرْضِ فِي السُّؤَالِ إذْ لَا تُوجَدُ الْمُعْجِزَةُ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ وَعِنْدَ تَحَقُّقِهِ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَرَثَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِذَا وُجِدَ الْإِحْيَاءُ كَانَتْ هَذِهِ حَيَاةً جَدِيدَةً مُبْتَدَأَةً بِلَا تَبَيُّنِ عَوْدِ مِلْكٍ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ نِسَاءَهُ لَوْ تَزَوَّجْنَ أَنْ يَعُدْنَ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَبْقَى نِكَاحُهُنَّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ وَالْعِصْمَةِ مُحَقَّقٌ وَعَوْدُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَسْتَصْحِبُ زَوَالَهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعَوْدِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ فَوَجَبَ الْبَقَاءُ مَعَ الْأَصْلِ شَرْحُ م ر وَكَالْمَوْتِ الْمَسْخُ لِلْحَجَرِيَّةِ (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ التَّرِكَةِ وَإِلَّا فَنَدْبًا فَصُورَةُ الزَّكَاةِ فِي حَالَةِ الضِّيقِ الَّتِي يَكُونُ التَّقْدِيمُ فِيهَا وَاجِبًا أَنْ لَا يَخْلُفَ إلَّا النِّصَابَ، وَتَكُونُ مُؤَنُ التَّجْهِيزِ مُسْتَغْرِقَةً لَهُ فَلَا يُصْرَفُ فِيهَا كُلُّهُ بَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ، وَمَا زَادَ يُصْرَفُ فِيهَا وَصُورَةُ الْجَانِي أَنْ لَا يَخْلُفَ غَيْرَهُ وَيَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ لِلتَّجْهِيزِ لَضَاعَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ فَيُبَاعُ لِلْجِنَايَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهَا شَيْءٌ صُرِفَ فِي التَّجْهِيزِ. وَصُورَةُ الرَّهْنِ أَنْ لَا يَخْلُفَ غَيْرَ الْمَرْهُونِ فَيُقَالُ فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَانِي، وَصُورَةُ الْمَبِيعِ الَّذِي مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا أَنَّ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ وَلَوْ بِيعَ لِلتَّجْهِيزِ ضَاعَ ثَمَنُ الْبَائِعِ أَوْ بَعْضُهُ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْبَائِعُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) حَالٌ مِنْ عَيْنٍ، وَمِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْعَيْنِ بَعْضِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِكُلِّ التَّرِكَةِ كَالرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: لَا بِحَجْرٍ) أَيْ لَا بِسَبَبِ حَجْرِ الْحَاكِمِ بِالْفَلَسِ أَيْ فِي الْحَيَاةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ الَّتِي. . . إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ مِثَالٌ لِلْعَيْنِ لَا لِلْحَقِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute