للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كَزَكَاةٍ) أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا (وَجَانٍ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ (وَمَرْهُونٍ) لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَمَا) أَيْ وَمَبِيعٌ (مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا) بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الَّذِي تَعَلَّقَ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ أَوَّلَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ بِقَوْلِهِ أَيْ كَمَالٍ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ وَقَدْ مَثَّلَ لِاجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ، ثُمَّ جَنَى ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا بِالثَّمَنِ وَفِيهِ مُسَامَحَةٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حِينَئِذٍ تَعَلَّقَتْ بِقِيمَتِهِ لَا بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ: كَزَكَاةٍ) فِي كَوْنِ الزَّكَاةِ مِنْ التَّرِكَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ يَمْلِكُونَهَا بِانْتِهَاءِ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا شَرِكَةٌ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ إخْرَاجِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ إطْلَاقَ التَّرِكَةِ عَلَيْهَا تَغْلِيبٌ لِلْمَالِ عَلَيْهَا ع ن وز ي مُلَخَّصًا وَقَوْلُهُ: كَزَكَاةٍ. . . إلَخْ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ قُدِّمَتْ الزَّكَاةُ ثُمَّ الْجِنَايَةُ ثُمَّ الرَّهْنُ س ل وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ الْحُقُوقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالتَّرِكَةِ فَقَالَ:

يُقَدَّمُ فِي الْمِيرَاثِ نَذْرٌ وَمَسْكَنٌ ... زَكَاةٌ وَمَرْهُونٌ مَبِيعٌ لِمُفْلِسِ

وَجَانِ قِرَاضٍ ثُمَّ قَرْضُ كِتَابَةٍ ... وَرَدٌّ بِعَيْبٍ فَاحْفَظْ الْعِلْمَ تَرْأَسْ

اهـ ز ي. فَصُورَةُ النَّذْرِ إذَا نَذَرَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لِوَاحِدٍ فَيُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَصُورَةُ الْمَسْكَنِ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَصُورَةُ الْقَرْضِ مَاتَ الْمُقْتَرِضُ وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَ الشَّيْءِ الْمُقْتَرَضِ فَإِنَّ الْمُقْرَضَ يُقَدَّمُ بِهِ إذَا كَانَ بَاقِيًا وَانْظُرْ صُورَةَ الْقِرَاضِ فَإِنْ صُوِّرَ بِمَا إذَا مَاتَ الْعَامِلُ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ تَرِكَةً لِلْعَامِلِ إذْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إلَّا نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ صُوِّرَ بِمَا إذَا أَتْلَفَ مَالَ الْقِرَاضِ بِتَقْصِيرٍ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ دَيْنٌ مُرْسَلٌ فِي الذِّمَّةِ فَيُؤَخَّرُ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ إذَا مَاتَ الْمَالِكُ بَعْدَ رِبْحِ الْمَالِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ الْعَامِلَ يُقَدَّمُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ، وَصُورَةُ الْكِتَابَةِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَيَمُوتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ وَالْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا شَرْحُ الْبَهْجَةِ، فَيُقَدَّمُ الْمُكَاتَبُ بِالْوَاجِبِ فِي الْإِيتَاءِ وَصُورَةُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ شَيْئًا ثُمَّ يُرَدُّ بِعَيْبٍ بَعْدَ مَوْتِ الْبَائِعِ فَيُقَدَّمُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَقُدِّرَ ذَلِكَ لِتَكُونَ الْأَمْثِلَةُ كُلُّهَا عَلَى وَتِيرَةِ مَنْ جَعَلَهَا أَمْثِلَةً لِلْعَيْنِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ فِي الْمَرْهُونِ وَمَا بَعْدَهُ لِتَكُونَ كُلَّهَا أَمْثِلَةً لِلْحَقِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ، فَيُقَالُ: وَدَيْنُ الْمَرْهُونِ وَأَرْشُ جِنَايَةِ الْجَانِي وَبَيْعُ الْمَبِيعِ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا س ل لَكِنْ فِيهِ طُولٌ.

وَقَوْلُهُ: وَبَيْعُ الْمَبِيعِ أَيْ وَفَسْخُ بَيْعِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ وَفِي كَوْنِ الْفَسْخِ مِنْ التَّرِكَةِ مُسَامَحَةً؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبًا فِي أَخْذِ الْمَبِيعِ عُدَّ مِنْهَا وَتَقْدِيرُ ع ن ثَمَنَ مَبِيعٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يُبْدَأُ بِهِ لِفَرْضِ إعْسَارِ الْمُشْتَرِي، وَإِطْلَاقُ الزَّكَاةِ عَلَى الْمَالِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ مِنْ إطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ وَمَحَلُّ الْبُدَاءَةِ بِالزَّكَاةِ إذَا كَانَ النِّصَابُ مَوْجُودًا فَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ مِنْ الْأَرْبَعِينَ مَاتَ عَنْهَا فَقَطْ لَمْ يَقْدِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ إلَّا بِرُبْعِ عُشْرِهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ مَثَلًا مِنْ التَّالِفِ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ مُرْسَلٌ فَيُؤَخَّرُ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي زَكَاةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: جَانٍ) بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الْجَانِي عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ إذَا لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصًا أَوْ كَانَ الْمَالُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ كَمَا اقْتَرَضَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَأَتْلَفَهُ لَمْ يُقَدَّمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَالْمُقْرِضُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَلِلْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهِ بِالْبَيْعِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَمَبِيعٌ) وَإِذَا فَسَخَ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ عَنْ كَوْنِهِ تَرِكَةً؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ح ل (قَوْلُهُ: مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا) وَفِي مَعْنَى مَوْتِهِ مُفْلِسًا مَا لَوْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ لِغَيْبَةِ مَالٍ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِ صَبْرِ الْبَائِعِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ وَلَمْ يَجِدْ الْبَائِعُ سِوَى الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ بِأَنْ بَاعَ رَجُلٌ لِآخَرَ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُعْسِرٌ بِثَمَنِهِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخَ وَأَخْذَ الْمَبِيعِ، فَالْحَقُّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْعَيْنِ فَسْخُ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: حَقٌّ لَازِمٌ) فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>