للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْأَعْمَى مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيمَا لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ (وَ) لَا (أُنُوثَةٌ) لِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد " أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ " (وَالْأُمُّ أَوْلَى) مِنْ غَيْرِهَا إذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِصْطَخْرِيِّ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ (وَيَنْعَزِلُ وَلِيٌّ) مِنْ أَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَقَاضٍ وَقَيِّمِهِ (بِفِسْقٍ لَا إمَامٌ) لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوِلَايَتِهِ وَتَعْبِيرِي بِالْوَلِيِّ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ

(وَ) شَرْطٌ (فِي الْمُوصَى فِيهِ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ) الْإِيصَاءُ (فِي تَزْوِيجٍ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ (وَ) لَا فِي (مَعْصِيَةٍ) كَبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِمُنَافَاتِهَا لَهُ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً

(وَ) شَرْطٌ (فِي الصِّيغَةِ إيجَابٌ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالْإِيصَاءِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (كَأَوْصَيْتُ) إلَيْك (أَوْ فَوَّضْت إلَيْك، أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا وَلَوْ) كَانَ الْإِيجَابُ (مُؤَقَّتًا وَمُعَلَّقًا) كَأَوْصَيْتُ إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ، أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارَ (وَقَبُولٌ كَوَكَالَةٍ) فَيَكْتَفِي بِالْعَمَلِ وَقَوْلِي كَوَكَالَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَيَكُونُ الْقَبُولُ (بَعْدَ الْمَوْتِ) مَتَى شَاءَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِمَالٍ (مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ) فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك مَثَلًا لَغَا

(وَسُنَّ إيصَاءٌ بِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ) كَمَجْنُونٍ (وَبِقَضَاءِ حَقٍّ) إنْ (لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حَالًا) ، أَوْ عَجِزَ، وَ (بِهِ شُهُودٌ) اسْتِبَاقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ حَالًا وَلَا شُهُودَ بِهِ وَجَبَ الْإِيصَاءُ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ.

وَإِطْلَاقُ الْأَصْلِ سَنَّ الْإِيصَاءُ بِمَا ذَكَرَهُ مُنَزَّلٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إشَارَتُهُ س ل وم ر (قَوْلُهُ: إلَى حَفْصَةَ) هِيَ بِنْتُهُ وَزَوْجَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْأُمُّ أَوْلَى) وَتَزَوُّجُهَا لَا يُبْطِلُ وِصَايَتَهَا إلَّا إنْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ: إذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْمَوْتِ) هَذَا بِالنَّظَرِ لِلصِّحَّةِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ فَتُعْتَبَرُ الشُّرُوطُ فِيهَا عِنْدَ الْإِيصَاءِ ع ش وَعِبَارَةُ م ر وَأُمُّ الْأَطْفَالِ الْمُسْتَجْمِعَةِ لِلشُّرُوطِ حَالَ الْوَصِيَّةِ لَا حَالَ الْمَوْتِ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ لِأَنَّ الْأَوْلَوِيَّةَ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهَا الْمُوصِي وَهُوَ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهَا إنْ جُمِعَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا حَالَ الْوَصِيَّةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُوصِيَ لَهَا وَإِلَّا فَلَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَصْلُحُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ لَا عِنْدَ الْمَوْتِ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا هِيَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَنْعَزِلُ وَلِيٌّ إلَخْ) قَالَ: الْبَرْمَاوِيُّ وَكُلُّ مَنْ فَسَقَ وَتَابَ لَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ إلَّا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً الْأَبَ وَالْجَدَّ وَالنَّاظِرَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَالْحَاضِنَةِ زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْأُمَّ الْمُوصَى لَهَا بِرْمَاوِيٌّ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَلِيَّ النِّكَاحِ

(قَوْلُهُ: تَصَرُّفًا مَالِيًّا) شَامِلٌ لِلْإِيصَاءِ عَلَى أَمْرِ الْأَطْفَالِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ وَحِفْظُهُ وَيَشْمَلُ أَيْضًا رَدَّ نَحْوِ الْوَدِيعَةِ فَلَيْسَ التَّصَرُّفُ خَاصًّا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ز ي (قَوْلُهُ: مُبَاحًا) الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ) يَرِدُ عَلَيْهِ السَّفِيهُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ غَيْرَهُمَا يُزَوِّجُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَغِيرٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ كَاعْتِنَائِهِمَا شَوْبَرِيٌّ بِإِيضَاحٍ (قَوْلُهُ: كَبِنَاءِ كَنِيسَةٍ) أَيْ لِلتَّعَبُّدِ وَلَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ

(قَوْلُهُ: إيجَابٌ بِلَفْظِ) الْبَاءِ لِلتَّصْوِيرِ وَفِيهِ أَنَّ الْإِيجَابَ جُزْءٌ مِنْ الصِّيغَةِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطًا لَهَا؟ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الشَّرْطُ كَوْنُ اللَّفْظِ يُشْعِرُ بِالْإِيصَاءِ فَمَصَبُّ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى الْمَوْصُوفِ مَعَ صِفَتِهِ (قَوْلُهُ: كَأَوْصَيْتُ إلَيْك) وَيَظْهَرُ أَنَّ وَكَّلْتُك بَعْدَ مَوْتِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي كِنَايَةٌ س ل (قَوْلُهُ:، أَوْ جَعَلْتُك وَصِيًّا) أَيْ فِي كَذَا لِقَوْلِهِ الْآتِي مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ (قَوْلُهُ: إلَى بُلُوغِ ابْنِي) هَذَا تَأْقِيتٌ وَقَوْلُهُ: فَإِذَا بَلَغَ إلَخْ تَعْلِيقٌ فَهُوَ مِثَالٌ وَاحِدٌ اجْتَمَعَ فِيهِ التَّأْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ لَكِنَّهُمَا ضِمْنِيَّانِ وَمِثَالُ التَّأْقِيتِ الصَّرِيحِ أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً وَمِثْلُ التَّعْلِيقِ الصَّرِيحِ إذَا مِتّ، أَوْ إذَا مَاتَ وَصِيِّي فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الِابْنُ، أَوْ زَيْدٌ، أَوْ زَيْدٌ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ وَلَوْ بَلَغَ الِابْنُ، أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ غَيْرَ أَهْلٍ فَالْأَقْرَبُ انْتِقَالُ الْوِلَايَةِ لِلْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا مُفَيَّاةً بِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ بَيَانِ) مُتَعَلِّقٍ بِأَوْصَيْتُ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ بِيُشْعِرُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ (قَوْلُهُ: لَغَا) ، أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك وَلِعَدَمِ عُرْفٍ لَهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَمُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ فِيهِ بِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ مَرْدُودَةٌ إذْ ذَاكَ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ: الزَّرْكَشِيُّ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَيَانِيِّينَ إنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ شَرْحُ م ر بِاخْتِصَارٍ

(قَوْلُهُ: وَسُنَّ إيصَاءٌ بِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ) ، أَيْ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَيَاعَهُ (قَوْلُهُ: وَبِقَضَاءِ حَقٍّ) ، أَيْ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِآدَمِيٍّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ، أَوْ تَعِبَ وَإِنَّمَا كَانَ سُنَّةً حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِالْوَفَاءِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ:، أَوْ عَجَزَ) ، أَيْ حَالًا وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مَآلًا مِنْ نَحْوِ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ رِيعِ وَقْفٍ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إذَا عَجَزَ عَنْهُ فَكَيْفَ يُوصِي بِهِ؟

(قَوْلُهُ: وَبِهِ شُهُودٌ) وَلَوْ وَاحِدًا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِخَطِّهِ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يُثْبِتْهُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَمَا اكْتَفَوْا بِالْوَاحِدِ مَعَ أَنَّهُ وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ يَمِينٌ غَيْرُ حُجَّةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ نَظَرًا لِمَنْ يَرَاهُ حُجَّةً فَكَذَلِكَ الْخَطُّ نَظَرًا لِذَلِكَ نَعَمْ مَنْ بِإِقْلِيمٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ مَنْ يُثْبِتُ بِالْخَطِّ، أَوْ يَقْبَلُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِمَا شَرْحُ م ر وَاَلَّذِي يُثْبِتُ بِالْخَطِّ الْقَاضِي الْمَالِكِيِّ. لِأَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا يُثْبِتُ الْحَقَّ بِخَطِّ الشَّاهِدِ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِأَنَّ هَذَا خَطُّهُ (قَوْلُهُ: اسْتِبَاقًا لِلْخَيْرَاتِ) ، أَيْ اسْتِعْجَالًا لَهَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اسْتِبْقَاءً وَمَا هُنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>