للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا إنْ نَهَاهُ) عَنْ التَّهْوِيَةِ وَاللُّبْسِ وَالْعَلْفِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَتْلِفْ الثِّيَابَ، أَوْ الدَّابَّةَ فَفَعَلَ لَكِنَّهُ يَعْصِي فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِي لَا إنْ نَهَاهُ مِنْ زِيَادَتِي فِي الْأَوَّلَيْنِ (فَإِنْ أَعْطَاهُ) الْمَالِكُ (عَلَفًا) بِفَتْحِ اللَّامِ (عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا رَاجَعَهُ، أَوْ وَكِيلُهُ) لِيَعْلِفَهَا، أَوْ يَسْتَرِدَّهَا (فَ) إنْ فَقَدَهُمَا رَاجَعَ (الْقَاضِي) لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ، أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا، أَوْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنْهَا كَمَا فِي عَلْفِ اللُّقَطَةِ

(وَكَأَنْ تَلِفَتْ بِمُخَالَفَةِ) حِفْظٍ (مَأْمُورٍ بِهِ كَقَوْلِهِ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ) الَّذِي فِيهِ الْوَدِيعَةُ (فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِهِ) أَيْ بِثِقَلِهِ (وَتَلِفَ مَا فِيهِ بِهِ) أَيْ بِانْكِسَارِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمُؤَدِّيَةِ لِلتَّلَفِ (لَا) إنْ تَلِفَ (بِغَيْرِهِ) كَسَرِقَةٍ فَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ رُقَادَهُ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ فِي الْحِفْظِ وَالِاحْتِيَاطِ. نَعَمْ إنْ كَانَ الصُّنْدُوقُ فِي صَحْرَاءَ فَسُرِقَتْ مِنْ جَانِبِهِ ضَمِنَ إنْ سُرِقَتْ مِنْ جَانِبٍ لَوْ لَمْ يَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ لَرَقَدَ فِيهِ (وَلَا إنْ نَهَاهُ عَنْ قُفْلَيْنِ) كَأَنْ قَالَ: لَهُ لَا تُقْفِلْ عَلَيْهِ إلَّا قُفْلًا وَاحِدًا (فَأَقْفَلَهُمَا) ، أَوْ نَهَاهُ عَنْ قَفْلٍ فَأَقْفَلَ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِذَلِكَ

(وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِسُوقٍ وَقَالَ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ) قَالَ: (ارْبِطْهَا) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا (فِي كُمِّك، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ حِفْظٍ فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ) أَيْ فِي كُمِّهِ (فَضَاعَتْ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ) كَنَوْمٍ (ضَمِنَ) لِتَفْرِيطِهِ (لَا بِأَخْذِ غَاصِبٍ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ (وَلَا بِجَعْلِهَا بِجَيْبِهِ) بَدَلًا عَنْ الرَّبْطِ فِي كُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَزُ إلَّا إنْ كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ فَيَضْمَنُ لِسُهُولَةِ تَنَاوُلِهَا بِالْيَدِ مِنْهُ (أَوْ) قَالَ: (اجْعَلْهَا بِجَيْبِك ضَمِنَ بِرَبْطِهَا) فِي كُمِّهِ لِتَرْكِهِ الْأَحْرَزَ أَمَّا إذَا أَمْسَكَهَا مَعَ الرَّبْطِ فِي الْكُمِّ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ بَالَغَ فِي الْحِفْظِ، أَوْ امْتَثَلَ قَوْلَهُ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك فَإِنْ جَعَلَ الْخَيْطَ خَارِجًا فَضَاعَتْ بِأَخْذِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَا إنْ نَهَاهُ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الْحَاكِمَ لِيُجْبِرَ مَالِكَهَا إنْ حَضَرَ، أَوْ لِيَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ غَابَ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَاللُّبْسِ) وَيَجُوزُ لُبْسُهُ عِنْدَ النَّهْيِ عَنْهُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ع ش قَالَ: م ر وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ، أَيْ الضَّمَانَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ (قَوْلُهُ: لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ إلَخْ) فَإِنْ عَجَزَ الْقَاضِي بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اقْتِرَاضٌ وَلَا إجَارَةٌ بَاعَ بَعْضَهَا، أَوْ كُلَّهَا بِالْمَصْلَحَةِ وَاَلَّذِي يُنْفِقُهُ عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الَّذِي يَحْفَظُهَا مِنْ التَّعْيِيبِ لَا الَّذِي يُسَمِّنُهَا وَلَوْ كَانَتْ سَمِينَةً عِنْدَ الْإِيدَاعِ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عَلْفُهَا بِمَا يَحْفَظُ نَقْصَهَا عَنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ قِيمَتَهَا وَلَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ أَنْفَقَ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا رُجُوعَ فِي الْأَوْجَهِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ رَاعِيَةً فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ تَسْرِيحِهَا مَعَ ثِقَةٍ فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَمْ يَرْجِعْ إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَيْهِ مَنْ يَسْرَحُهَا مَعَهُ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ، أَيْ الْوَدِيعُ نَحْوُ الْبَيْعِ، أَوْ الْإِيجَارِ، أَوْ الِاقْتِرَاضِ كَالْحَاكِمِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مُطْلَقًا إلَّا بِذَلِكَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ:، أَوْ يُؤَجِّرُهَا إلَخْ) ، أَوْ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ فَلَا يُخَالِفُ مَا فِي م ر

(قَوْلُهُ: عَلَى الصُّنْدُوقِ) بِضَمِّ الصَّادِ وَقَدْ تُفْتَحُ حَجّ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ) مَفْهُومُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ إذَا لَمْ يَتْلَفْ فَحَرِّرْ سم (قَوْلُهُ: فِي صَحْرَاءَ) الْمُرَادُ بِهَا غَيْرُ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) ، أَيْ فِي الْجَانِبِ بِأَنْ كَانَ فِي مَحُوطٍ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ كَالْمِحْرَابِ (قَوْلُهُ: لَا تُقْفَلُ) مِنْ أَقْفَلَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَفَّلَ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: فَأَقْفَلَهُمَا) فَلَوْ لَمْ يُقْفِلْ عَلَيْهِ أَصْلًا هَلْ يَضْمَنُ لِأَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ الْقَفْلُ مَأْمُورًا بِهِ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الضَّمَانِ بِرْمَاوِيٌّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ وُجِدَ مِنْك قَفْلٌ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدًا وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَشْتَكِي فُلَانًا إلَّا لِلْكَاشِفِ فَلَا يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَشْتَكِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ

(قَوْلُهُ: فَلَا يَضْمَنُ لِذَلِكَ) وَلَا نَظَرَ لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ أَغْرَى السَّارِقَ الَّذِي عَلَّلَ بِهِ الْقَائِلُ بِالضَّمَانِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا كَانَ ضَرُورِيًّا، أَوْ قَارَبَهُ إذَا لَبِسَ مِنْهُ مَا لَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنْ لَا يَذْهَبَ مِنْ حَانُوتِهِ مَثَلًا إلَّا آخِرَ النَّهَارِ وَإِنْ كَانَ حَانُوتُهُ حِرْزًا لَهَا بِرْمَاوِيٌّ وَعِبَارَةُ م ر لَوْ قَالَ: لَهُ وَهُوَ فِي حَانُوتِهِ احْمِلْهَا إلَى بَيْتِك لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الْحَالِ وَيَحْمِلَهَا إلَيْهِ فَلَوْ تَرَكَهَا فِي حَانُوتِهِ وَلَمْ يَحْمِلْهَا إلَى الْبَيْتِ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَا اعْتِبَارَ بِعَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِقَبُولِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ خَسِيسَةً أَمْ لَا (قَوْلُهُ: فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ ارْبِطْهَا فِي كُمِّك وَمَا بَعْدَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَنَوْمٍ) وَلَوْ نَامَ وَمَعَهُ الْوَدِيعَةُ فَضَاعَتْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْفَظُهَا، أَوْ فِي مَحَلِّ حِرْزٍ لَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ) ، أَيْ إلَى الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجْعَلُهَا بِجَيْبِهِ) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُغَطًّى بِثَوْبٍ فَوْقَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ مَا فِي الصَّدْرِ وَمَا فِي الْجَنْبِ مِنْ السَّيَّالَةِ شَيْخُنَا عَنْ م ر وَإِطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَى الَّذِي فِي فَتْحَةِ الْقَمِيصِ وَاَلَّذِي فِي جَانِبِهِ مِنْ تَحْتُ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى مَا فِي اللُّغَةِ أَنَّ الْجَيْبَ هُوَ نَفْسُ طَوْقِ الْقَمِيصِ فَفِي الْمِصْبَاحِ جَيْبُ الْقَمِيصِ مَا يَنْفَتِحُ عَلَى النَّحْرِ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ الْجَيْبُ وَاسِعًا) وَكَذَا لَوْ كَانَ مَثْقُوبًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَسَقَطَتْ، أَوْ حَصَلَتْ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا فَسَقَطَتْ ضَمِنَهَا س ل (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَمْسَكَهَا إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ جَعَلَ الْخَيْطَ خَارِجًا إلَخْ) هَذَا إنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَقَطْ، أَوْ جَعَلَهَا فِي الْأَعْلَى أَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي الثَّوْبِ الْأَسْفَلِ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ.

بش وَعِبَارَةُ ز ي هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَجَعَلَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>