للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَرَّارٍ ضَمِنَ، أَوْ بِاسْتِرْسَالٍ فَلَا وَإِنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا انْعَكَسَ الْحُكْمُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى بَيْتِهِ وَإِلَّا فَلْيُحْرِزْهَا فِيهِ

(وَكَأَنْ يُضَيِّعَهَا كَأَنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا) ، أَوْ يَنْسَاهَا (أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا) مُعَيِّنًا مَحَلَّهَا (ظَالِمًا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ سَارِقًا، أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ (أَوْ يُسَلِّمَهَا لَهُ) أَيْ لِظَالِمٍ وَلَوْ (مُكْرَهًا وَيَرْجِعُ) هُوَ إذَا غَرِمَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الظَّالِمِ؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْمَالِ عُدْوَانًا وَلَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ (وَكَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَلُبْسٍ وَرُكُوبٍ لَا لِعُذْرٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِعُذْرٍ كَلُبْسِهِ لِدَفْعِ دُودٍ وَرُكُوبِهِ لِجِمَاحٍ (وَكَأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ مَحَلِّهَا) (لِيَنْتَفِعَ بِهَا) وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَخَذَهَا لِذَلِكَ ظَانًّا أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لِلْعُذْرِ مَعَ عَدَمِ الِانْتِفَاعِ وَلَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ، أَوْ بَدَلَهُ ضَمِنَهُ فَقَطْ (لَا إنْ نَوَى الْأَخْذَ) ؛ لِذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهُ ابْتِدَاءً فَإِنَّهُ يَضْمَنُ (وَكَأَنْ يَخْلِطَهَا بِمَالٍ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) بِسُهُولَةٍ عَنْهُ بِنَحْوِ سِكَّةٍ

ــ

[حاشية البجيرمي]

فِي الْأَسْفَلِ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: طِرَارٍ) أَيْ شَرْطِيٍّ مِنْ الطُّرِّ وَهُوَ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) لِأَنَّ فِي الرَّبْطِ خَارِجًا إغْرَاءَ الطِّرَارِ عَلَيْهَا لِسُهُولَةِ الْقَطْعِ، أَوْ الْحَلِّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ مُطْلَقُ الرَّبْطِ بَلْ الرَّبْطُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْحِفْظِ وَهُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَيَخْتَلِفُ بِالنَّظَرِ لِلطِّرَارِ وَغَيْرِهِ اهـ م ر مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: أَوْ بِاسْتِرْسَالٍ فَلَا) ، أَيْ إذَا احْتَاطَ فِي الرَّبْطِ س ل، أَيْ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً يُحَسُّ بِهَا أَيْ شَأْنِهَا ذَلِكَ إذَا وَقَعَتْ وَإِلَّا ضَمِنَ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إحْكَامِ الرَّبْطِ بِخِلَافِ الثَّقِيلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ إلَخْ) لِأَنَّ أَنْوَاعَ الضَّيَاعِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنْ تَقَعَ دَابَّةً فِي مَهْلَكَةٍ وَهِيَ مَعَ رَاعٍ، أَوْ وَدِيعٍ فَيَتْرُكَ تَخْلِيصَهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِلَا كَبِيرِ مَشَقَّةٍ، أَوْ يَتْرُكَ ذَبْحَهَا مَعَ تَعَذُّرِ تَخْلِيصِهَا فَتَمُوتَ فَيَضْمَنَهَا وَلَا يُصَدَّقُ فِي ذَبْحِهَا لِذَلِكَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي دَعْوَاهُ خَوْفًا أَلْجَأَهُ إلَى إيدَاعِ غَيْرِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى سَبَبِ الذَّبْحِ وَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا لِعُذْرِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَبَحْتهَا لِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَمِنْهَا أَنْ يَنَامَ عَنْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ بِرَحْلِهِ وَرُفْقَتُهُ حَوْلَهُ أَيْ مُسْتَيْقِظِينَ إذْ لَا تَقْصِيرَ بِالنَّوْمِ حِينَئِذٍ شَرْحُ م ر وع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهَا) قَالَ: حَجَرٌ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ الدَّلَالَةِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِهَا وَبِهِ صَرَّحَ جَمْعٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا إنْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ ح ل وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي تَرْكِ الْعَلْفِ وَتَأْخِيرِ الذَّهَابِ لِلْبَيْتِ عُدْوَانًا بِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَيْنِكَ فِيهِ سَبَبٌ لِإِذْهَابِ عَيْنِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ الدَّلَالَةِ هُنَا لَمْ تَدْخُلْ بِهَا فِي ضَمَانِهِ س ل (قَوْلُهُ: مُعَيِّنًا مَحَلَّهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ كَقَوْلِهِ عِنْدِي وَدِيعَةٌ فَلَا يَضْمَنُ بِهَذِهِ الدَّلَالَةِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَنْهَهُ الْمَالِكُ عَنْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهَا وَإِلَّا ضَمِنَ مُطْلَقًا كَمَا فِي ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ يُصَادِرُ الْمَالِكَ) ، أَيْ يُعَارِضُهُ وَيَطْمَعُ فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُسَلِّمَهَا لَهُ) وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مِفْتَاحَ نَحْوِ بَيْتِهِ فَدَفَعَهُ لِآخَرَ فَفَتَحَ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ حِفْظَ الْمِفْتَاحِ لَا الْمَتَاعِ وَمِنْ ثَمَّ الْتَزَمَهُ ضِمْنَهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ الْتَزَمَهُ ضِمْنَهُ أَيْ حِفْظَ الْأَمْتِعَةِ كَأَنْ اسْتَحْفَظَهُ عَلَى الْمِفْتَاحِ وَمَا فِي الْبَيْتِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ فَالْتَزَمَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرِهِ الْأَمْتِعَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الْخُفَرَاءِ إذَا اُسْتُحْفِظُوا عَلَى السِّكَّةِ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنُوا الْأَمْتِعَةَ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهَا لَهُمْ وَعَدَمِ رُؤْيَتِهِمْ إيَّاهَا ع ش عَلَى م ر وَتَعَقَّبَهُ الرَّشِيدِيُّ بِقَوْلِهِ قُلْت: لَا إشْكَالَ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَيْضًا وَإِذَا تَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ مَعَ الْتِزَامِ حِفْظَ الْمَتَاعِ فَهُوَ مُتَسَلِّمٌ لِلْمَتَاعِ مَعْنًى بَلْ حِسًّا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الدُّخُولِ إلَى مَحَلِّهِ اهـ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَعْطَى سَاكِنُ الْحَاصِلِ بِوَكَالَةٍ مِفْتَاحَهُ لِلْبَوَّابِ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكْرَهًا) إذْ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي ضَمَانِ الْمُبَاشَرَةِ م ر وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَدَمِ فِطْرِ الْمُكْرَهِ كَمَا مَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَهَذَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَمِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ س ل (قَوْلُهُ: لِدَفْعِ دُودٍ) ، أَيْ مَثَلًا وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ فَقَطْ) ، أَيْ إذَا تَمَيَّزَ الْبَدَلُ وَإِلَّا ضَمِنَ الْجَمِيعَ إذَا وَضَعَهُ عَلَى الْمُودِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا الْمَأْخُوذَ فَقَطْ سَوَاءٌ تَمَيَّزَ أَمْ لَا ب ش وَعِبَارَةُ س ل وَإِنْ رَدَّ بَدَلَهُ إلَيْهَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَالِكُ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَلَمْ يُبَرَّأْ مِنْ ضَمَانِهِ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَنْهَا ضَمِنَ الْجَمِيعَ بِخَلْطِ الْوَدِيعَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَمَيَّزَ عَنْهَا فَالْبَاقِي غَيْرُ مَضْمُونٍ وَقَوْلُهُ: فَقَطْ أَيْ مَا لَمْ يَفُضَّ خَتْمًا، أَوْ يَكْسِرَ قُفْلًا وَإِلَّا فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَهَذَا بِخِلَافِ حَلِّ خَيْطٍ شُدَّ بِهِ فَمُ الْكِيسِ، أَوْ زُرَّ بِهِ الْقُمَاشُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرِّبَاطِ مَنْعُ الِانْتِشَارِ لَا أَنْ يَكُونَ مَكْفُوفًا عَنْ الْمُودِعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَعَلَ الْمُودِعُ عَلَّامَةً عَلَى بَقَاءِ الرِّبَاطِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ كَانَ كَالْخَتْمِ وَمِثْلُ فَضِّ الْخَتْمِ نَبْشُ نَحْوِ دَرَاهِمَ مَدْفُونَةٍ أَوْدَعَهَا؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ الْحِرْزَ ز ي مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَوَى الْأَخْذَ) ، أَيْ فِي الْأَثْنَاءِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْخُذْ) فَإِنْ أَخَذَ صَارَ ضَامِنًا مِنْ حِينِ النِّيَّةِ م ر وَبِرْمَاوِيٌّ، وَقِيلَ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ وَيَنُبْنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ حِينَ النِّيَّةِ أَكْثَرَ ضَمِنَهَا

(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) ، أَيْ حِينَ أَخَذَهَا مِنْ مَالِكِهَا (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ يَخْلِطَهَا) ، أَيْ عَمْدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>