للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا) بِكَسْبٍ، أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْغَزْوِ. فَمَنْ أَحَبَّ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ أُثْبِتَ وَإِلَّا قُطِعَ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْأُصُولِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِزَوْجَاتِ وَبِالِاسْتِغْنَاءِ فِيهِنَّ وَفِي الْبَنَاتِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجَةِ وَبِالنِّكَاحِ فِيهَا وَبِالِاسْتِقْلَالِ فِي الْبَنَاتِ كَالْبَنِينَ

. (وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا) بِكَسْرِ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا وَهُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُثْبَتُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْمُرْتَزِقَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَ) أَنْ (يُنَصِّبَ لِكُلِّ جَمْعٍ) مِنْهُمْ (عَرِيفًا) يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ، وَالْعَرِيفُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ مَنَاقِبَ الْقَوْمِ (وَ) أَنْ (يُقَدِّمَ) مِنْهُمْ (إثْبَاتًا) لِلِاسْمِ (وَإِعْطَاءً) لِلْمَالِ، أَوْ نَحْوِهِ (قُرَيْشًا) ؛ لِشَرَفِهِمْ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَسُمُّوا قُرَيْشًا لِتَقَرُّشِهِمْ وَهُوَ تَجَمُّعُهُمْ، وَقِيلَ: لِشِدَّتِهِمْ وَهُمْ وَلَدُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ أَحَدِ أَجْدَادِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَ) أَنْ (يُقَدِّمَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ) جَدِّهِ الثَّانِي (وَ) بَنِي (الْمُطَّلِبِ) شَقِيقِ هَاشِمٍ لِتَسْوِيَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ، كَمَا مَرَّ (فَ) بَنِي (عَبْدِ شَمْسٍ) شَقِيقِ هَاشِمٍ أَيْضًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

تُعْطَى إلَى الْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّهَا لَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ التَّزْوِيجِ مِنْ رَغْبَةِ الْأَكْفَاءِ فِيهَا أَنَّهَا تُعْطَى وَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْضًا وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ خ ط س ل (قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا) لِئَلَّا يُعْرِضُوا عَنْ الْجِهَادِ إلَى الْكَسْبِ لِغِنَاءِ عِيَالِهِمْ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَقِيهَ، أَوْ الْمُتَعَبِّدَ، أَوْ الْمُدَرِّسَ إذَا مَاتَ يُعْطَى مُمَوِّنُهُ مِمَّا كَانَ يَأْخُذُهُ مَا يَقُومُ بِهِ تَرْغِيبًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَالِ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ الْمُتَّصِفِ بِهِ فَمُدَّتُهُمْ مُغْتَفَرَةٌ فِي جَنْبِ مَا مَضَى كَزَمَنِ الْبَطَالَةِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ مَنْ لَا يَصْلُحُ ابْتِدَاءً أَيْ: فَيُقَرَّرُونَ الْآنَ اهـ.

وَخَالَفَ حَجّ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَالْمُرْتَزِقِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مَحْبُوبٌ لِلنُّفُوسِ لَا يُصَدُّ النَّاسُ عَنْهُ بِشَيْءٍ فَيُوَكَّلُ النَّاسُ فِيهِ إلَى مَيْلِهِمْ إلَيْهِ، وَالْجِهَادُ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ فَيُحْتَاجُ فِي إرْصَادِ أَنْفُسِهِمْ إلَيْهِ إلَى تَأَلُّفٍ اهـ. ز ي وَاعْتَمَدَ هَذَا الْفَرْقَ م ر

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا) الْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ ع ش لَكِنْ رَجَّحَ م ر فِي شَرْحِهِ النَّدْبَ قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ النَّدْبِ عَلَى مَا لَوْ أَمْكَنَ الضَّبْطُ بِغَيْرِهِ وَالْوُجُوبُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ. (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ إلَخْ) وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَقِيلَ: عَرَبِيٌّ شَرْحُ م ر وَهُوَ فِي الْأَصْلِ اسْمُ شَيْطَانٍ بِرْمَاوِيٌّ.

وَأَصْلُهُ دَوَّانٌ بِدَلِيلِ جَمْعِهِ عَلَى دَوَاوِينَ قُلِبَتْ الْوَاوُ الْأُولَى يَاءً (قَوْلُهُ لِشِدَّتِهِمْ) أَخْذًا مِنْ الْقِرْشِ الَّذِي هُوَ الْحَيَوَانُ الْبَحْرِيُّ؛ لِأَنَّهُ لِقُوَّتِهِ يَأْكُلُ حِيتَانَ الْبَحْرِ، أَوْ مِنْ التَّقْرِيشِ وَهُوَ التَّفْتِيشُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُفَتِّشُ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ فَيَكْفِيهِمْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَهْم وُلْدُ النَّضْرِ إلَخْ) فَقُرَيْشٌ اسْمٌ، أَوْ لَقَبٌ لِلنَّضْرِ الَّذِي هُوَ جَدُّ فِهْرٍ أَبُو أَبِيهِ وَالْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ قُرَيْشًا هُوَ فِهْرٌ الَّذِي هُوَ وَلَدُ وَلَدِ النَّضْرِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ فِي نَظْمِ السِّيرَةِ:

أَمَّا قُرَيْشٌ فَالْأَصَحُّ فِهْرٌ ... جِمَاعُهَا وَالْأَكْثَرُونَ النَّضْرُ

وَقِيلَ: إنَّهُ قُصَيٌّ قِيلَ: وَهُوَ قَوْلٌ رَافِضِيٌّ تَوَصَّلَ بِهِ الرَّوَافِضُ إلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَيْسَ قُرَشِيًّا؛ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَجْتَمِعَانِ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ قُصَيٍّ فَتَكُونُ إمَامَتُهُمَا بَاطِلَةً ح ل (قَوْلُهُ: أَحَدُ أَجْدَادِهِ) وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أَجْدَادِهِ ز ي وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ:

مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ مُطَّلِبِ هَاشِمٍ ... مَنَافٍ قُصَيٍّ مَعَ كِلَابٍ فَمُرَّةِ

فَكَعْبٍ لُؤَيٍّ غَالِبٍ فِهْرِ مَالِكِ ... كَذَا النَّضْرِ نَجْلِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ

فَمُدْرِكَةٍ إلْيَاسَ مَعَ مُضَرَ كَذَا ... نِزَارُ مَعْدٍ بْنِ لِعَدْنَانَ أَثْبِتْ

(قَوْلُهُ: جَدِّهِ الثَّانِي) بَدَلٌ مِنْ هَاشِمٍ وَقَبْلُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَقَوْلُهُ: عَبْدُ مَنَافٍ جَدُّهُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَبُو الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ وَقُصَيٌّ جَدُّهُ الرَّابِعُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبَنِي الْمُطَّلِبِ) مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْوَاوِ إلَى عَدَمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ مَحَلُّ نَظَرٍ؛ إذْ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَقْدِيمَ بَنِي هَاشِمٍ أَوْلَى شَرْحُ م ر فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: شَقِيقَ هَاشِمٍ) وَكَانَا تَوْأَمَيْنِ وَكَانَتْ رِجْلُ هَاشِمٍ مُلْتَصِقَةً بِجَبْهَةِ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْعُهَا إلَّا بِدَمٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ سَيَكُونُ بَيْنَ وَلَدَيْهِمَا دَمٌ فَكَانَ كَذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ لِتَسْوِيَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) هَذَا لَا يُنْتِجُ تَقْدِيمَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ وَيُفِيدُ أَنَّهُمْ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَلِّلَ بِقَوْلِهِ لِاقْتِصَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَسْمِ عَلَيْهِمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: فَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ) إعْطَاؤُهُمْ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ لِقِيَامِ وَصْفٍ بِهِمْ يَسْتَحِقُّونَ بِهِ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>