للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِصَرَاحَتِهَا وَبِحُرْمَةِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةٍ مَنْ ذُكِرَ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ خِطْبَةٌ، أَوْ لَمْ يُجَبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا، أَوْ تَصْرِيحًا وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِالْخِطْبَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهَا بِالصَّرِيحِ، أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ، أَوْ عَلِمَ بِهَا وَحَصَلَ إعْرَاضٌ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ؛ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ؛ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ أَنْ تَكُونَ الْإِجَابَةُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ إنْ كَانَ الْخَاطِبُ غَيْرَ كُفْءٍ وَمِنْ السَّيِّدِ إنْ كَانَتْ أَمَةً غَيْرَ مُكَاتَبَةٍ وَمِنْهُ مَعَ الْأَمَةِ إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَمَعَ الْمُبَعَّضَةِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَإِلَّا فَمَعَ وَلِيِّهَا، وَمِنْ السُّلْطَانِ إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً بَالِغَةً وَلَا أَبَ وَلَا جَدَّ. وَقَوْلِي: عَلَى عَالِمٍ مَعَ جَائِزَةٍ مِنْ زِيَادَتِي. وَتَعْبِيرِي بِإِعْرَاضٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِذْنٍ. (وَيَجِبُ) كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْأَذْكَارِ وَغَيْرِهِ (ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ) لِمُنَاكَحَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا كَمُعَامَلَةٍ وَأَخْذِ عِلْمٍ (لِمُرِيدِهِ) لِيَحْذَر بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ، سَوَاءٌ اُسْتُشِيرَ الذَّاكِرُ فِيهِ أَمْ لَا؛ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى وَأَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ ذَكَرَ مَسَاوِيهِ بِصِدْقٍ (فَإِنْ انْدَفَعَ بِدُونِهِ) بِأَنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَى ذِكْرِهَا، أَوْ اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا (حَرُمَ) ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ وَشَيْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الثَّانِي، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي

(وَسُنَّ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ (قَبْلَ خِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا (وَ) أُخْرَى (قَبْلَ عَقْدٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ» أَيْ: عَنْ الْبَرَكَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَقُولُ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ وَبِصَرَاحَتِهَا) أَيْ: الْإِجَابَةِ كَمَا هُوَ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ م ر وَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ قَوْلِهِ: وَبِصَرَاحَتِهِمَا غَيْرُ صَوَابٍ فَاحْذَرْهُ؛ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ لَا يُشْتَرَطُ صَرَاحَتُهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الْخِطْبَةُ مُحَرَّمَةً) فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ الْخَارِجَةِ تِسْعَةٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ فِي الْمَفَاهِيمِ لِقَصْدِ الِاخْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ) غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا يُحْتَاجُ لَهَا إلَّا إذَا فُقِدَ الدَّلِيلُ، وَالدَّلِيلُ هُنَا مَوْجُودٌ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ: إجْمَاعًا فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْأُولَى دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَمِنْ وَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ) لَوْ أَجَابَ الْمُجْبِرُ، ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ تَبْطُلُ، أَوْ لَا؟ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ) أَيْ: وَكَانَ الْخَاطِبُ كُفُؤًا س ل بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَعَ الْوَلِيِّ) أَيْ:، وَلَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً (قَوْلُهُ: وَمِنْ السُّلْطَانِ إلَخْ) فَالصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ. (قَوْلُهُ: ذِكْرُ عُيُوبٍ) مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تُثْبِتْ الْخِيَارَ وَالْمُرَادُ الْعُيُوبُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْعُرْفِيَّةُ كَالْفَقْرِ وَالتَّقْتِيرِ بِدَلِيلِ مَا فِي الْحَدِيثِ «وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ» أَيْ: فَقِيرٌ لَا مَالَ لَهُ ح ل، وَسَبَبُ ذَلِكَ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ اسْتَشَارَتْ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي تَزْوِيجِ أَبِي جَهْمٍ، أَوْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَا أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ كِنَايَةً عَنْ كَثْرَةِ ضَرْبِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ» إلَخْ وَهَذَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الْغِيبَةِ الْجَائِزَةِ س ل. (قَوْلُهُ لِيَحْذَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِذِكْرُ وَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ وَكَذَا قَوْلُهُ لِمُرِيدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَلِأَمَةٍ لِلتَّعْدِيَةِ وَقَوْلُهُ: بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِيَحْذَرَ عِلَّةٌ لِيَجِب وَقَوْلَهُ: بَذْلًا عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى وَأَعَمُّ إلَخْ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالِاسْتِشَارَةِ يُوهِمُ أَنَّهُ بِدُونِهَا لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْعُيُوبِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ ذِكْرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَوَجْهُ الْعُمُومِ شُمُولُهُ غَيْرَ الْخَاطِبِ. (قَوْلُهُ: بِصِدْقٍ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ النَّصِيحَةِ لَا الْوَقِيعَةِ ح ل أَيْ: الْخَوْضِ فِي عِرْضِهِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَا اُسْتُشِيرَ لِأَجْلِهِ فَإِذَا اُسْتُشِيرَ فِي نِكَاحٍ ذَكَرَ الْعُيُوبَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهِ لَا الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْبَيْعِ مَثَلًا. (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ) كَأَنْ يَكْتَفِيَ بِقَوْلِهِ هُوَ لَا يَصْلُحُ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ اُحْتِيجَ إلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا) ، وَلَوْ مَا فِيهِ جَرْحٌ كَزِنًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ قَاذِفًا فَلَا يُحَدُّ وَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لِأَنَّ لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَةً وَهِيَ التَّرْكُ وَإِذَا تَعَيَّنَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِيهِ قَالُوا: لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ بَلْ يَسْتُرُ عَلَى نَفْسِهِ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَشَيْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ) وَيَذْكُرُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ وَبَحَثَ حَجّ كَشَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَكْتَفُوا مِنْهُ بِقَوْلِهِ أَنَا لَا أَصْلُحُ يَذْكُرُ كُلَّ مَذْمُومٍ فِيهِ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا ح ل

. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ خُطْبَةٌ) وَهِيَ كَلَامٌ مُفْتَتَحٌ بِحَمْدٍ مُخْتَتَمٌ بِدُعَاءٍ وَوَعْظٍ ز ي كَأَنْ يَقُولَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْفُوعًا أَيْ: كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر: «إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء: ١] إلَى قَوْلِهِ: {رَقِيبًا} [النساء: ١] » وَتُسَمَّى هَذِهِ الْخُطْبَةُ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ شَرْحُ الْبَهْجَةِ لِلشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ خِطْبَةٍ) أَيْ: قَبْلَ تَمَامِهَا مِنْ حَيْثُ جَوَابُهَا فَيَشْمَلُ الصَّادِرَ مِنْ الزَّوْجِ وَمِنْ الْوَلِيِّ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ خُطْبَةَ الْوَلِيِّ لَيْسَتْ قَبْلَ الْخِطْبَةِ بَلْ بَعْدَهَا. وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّهَا لَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَى إجَابَةِ الْخِطْبَةِ كَانَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا. (قَوْلُهُ: فَيَحْمَدُ اللَّهَ الْخَاطِبُ إلَخْ) أَيْ: الزَّوْجُ، أَوْ وَلِيُّهُ، أَوْ نَائِبُهُ وَقَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>