للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرِمَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَا إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ لِلْإِبْهَامِ وَلَا مَنْكُوحَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا. وَاشْتِرَاطُ غَيْرِ الْحِلِّ فِيهَا وَفِي الزَّوْجِ مِنْ زِيَادَتِي

. (وَفِي الْوَلِيِّ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَفَقْدُ مَانِعٍ) مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ وَمِنْ إحْرَامٍ وَرِقٍّ وَصِبًا وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ، فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مِنْ مُكْرَهٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى وَمُحْرِمٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَأْتِي مَعَ بَعْضِهَا، ثُمَّ (وَفِي الشَّاهِدَيْنِ مَا) يَأْتِي (فِي الشَّهَادَاتِ) هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (وَعَدَمُ تَعَيُّنٍ) لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا (لِلْوِلَايَةِ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ مَنْ انْتَفَى فِيهِ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ عُقِدَ بِحَضْرَةِ عَبْدَيْنِ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ أَصَمَّيْنِ، أَوْ أَعْمَيَيْنِ، أَوْ خُنْثَيَيْنِ نَعَمْ إنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ صَحَّ وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوِلَايَةِ فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ، أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ، فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كَالزَّوْجِ.

وَوَكِيلُهُ نَائِبُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ إحْضَارُ الشَّاهِدَيْنِ، بَلْ يَكْفِي حُضُورُهُمَا، كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ وَدَلِيلُ اعْتِبَارِهِمَا مَعَ الْوَلِيِّ خَبَرُ ابْنِ حِبَّانَ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ» . وَالْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِهِمَا الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ

(وَصَحَّ) النِّكَاحُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ: ابْنَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ ابْنِ أَحَدِهِمَا وَابْنِ الْآخَرِ (وَعَدُوَّيْهِمَا) أَيْ: كَذَلِكَ؛ لِثُبُوتِ النِّكَاحِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ (وَ) صَحَّ (ظَاهِرًا) التَّقْيِيدُ بِهِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ وَلَمْ يَعْرِفْهَا الشَّاهِدَانِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الشَّاهِدِ الْعَقْدَ كَاسْتِمَاعِ الْحَاكِمِ الشَّهَادَةَ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً وَإِلَّا فَيَصِحُّ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ، وَالْقُضَاةُ الْآنَ لَا يَعْلَمُونَ بِهَا؛ فَإِنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ الْمُنْتَقِبَةَ الْحَاضِرَةَ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ الشُّهُودِ لَهَا؛ اكْتِفَاءً بِحُضُورِهَا وَإِخْبَارِهَا اهـ. عَمِيرَةُ وَعِبَارَةُ م ر فِي الشَّهَادَاتِ: قَالَ جَمْعٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إلَّا إنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ اسْمًا وَنَسَبًا أَوْ صُورَةً وَقَالَ حَجّ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ: لَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الْمَجْهُولَةِ بَلْ تَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى جَرَيَانِ الْعَقْدِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ اهـ. وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ مِنْهَا إنْكَارٌ لِلْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ شَهَادَتُهُمَا بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِهَا لَكِنْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُمَا صِحَّةُ النِّكَاحِ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ عَدُوَّيْهِمَا مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهِمَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ. (قَوْلُهُ وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ) فَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ عِدَّةٍ جَازَ تَزْوِيجُهَا مَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا نِكَاحٌ سَابِقٌ فَإِنْ عُرِفَ لَهَا، وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ تَزْوِيجُهَا، وَلَا يُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ الْعَامُّ وَهُوَ الْحَاكِمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَمَا قَالَ ز ي

(قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ ذُكُورَةٍ) عَدَّهُ مِنْ الْمَانِعِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ الْأُنُوثَةُ وَالْخُنُوثَةُ؛ إذْ هُمَا وُجُودِيَّانِ فَلَا يَرِدُ مَا يُقَالُ: إنَّ الْمَانِعَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى عَدَمِ الذُّكُورَةِ. (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَوَانِعِ وَهُوَ الرَّقِيقُ، وَالْفَاسِقُ، وَمَحْجُورُ السَّفَهِ، وَمُخْتَلُّ النَّظَرِ، وَمُخْتَلِفُ الدِّينِ فَهِيَ خَمْسَةٌ، وَقَوْلُهُ مَعَ بَعْضِهَا ثُمَّ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ أَيْ: الْمَحْرَمُ، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ. (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ) وَمِنْهُ إبْصَارُ الشَّاهِدِ الْعَاقِدَيْنِ حَالَةَ الْعَقْدِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر هُنَاكَ وَقَالَ هُنَا: وَمِثْلُ الْعَقْدِ بِحَضْرَةِ الْأَعْمَى فِي الْبُطْلَانِ الْعَقْدُ بِظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ أَيْ لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِالْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الصَّوْتِ لَا نَظَرَ لَهُ فَلَوْ سَمِعَا الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ وَلَكِنْ جَزَمَا فِي أَنْفُسِهِمَا بِأَنَّهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ لَمْ يَكْفِ؛ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش عَلَى م ر وَيَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ الْعَالِمِ بِفِسْقِ نَفْسِهِ تَعَرُّضٌ لِلشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَعَيُّنٍ لَهُمَا) مِثَالُ تَعَيُّنِهِمَا مَعًا لِلْوِلَايَةِ أَخَوَانِ أَذِنَتْ لَهُمَا مَعًا أَنْ يُزَوِّجَاهَا. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَانَا ذَكَرَيْنِ صَحَّ) كَمَا لَوْ بَانَ الْوَلِيُّ ذَكَرًا بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْلَهُ كَأَنْ عَقَدَ عَلَى خُنْثَى أَوَّلَهُ فَبَانَ أُنْثَى، أَوْ ذَكَرًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْوِلَايَةَ مَقْصُودَانِ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فَاحْتِيطَ لَهُمَا شَوْبَرِيٌّ.

وَيُقَاسُ عَلَى الْخُنْثَيَيْنِ غَيْرُهُمَا إذَا تَبَيَّنَ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيُشْتَرَطُ هَذِهِ الشُّرُوطُ حَالَ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ شَاهِدِ غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ فِيهِ حَالَ الْأَدَاءِ ز ي. (قَوْلُهُ الْمُنْفَرِدُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَخَ لَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إذَا وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا صَحَّ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ آخَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لِكُلٍّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَحَدُهُمْ وَحَضَرَ الْآخَرَانِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ. ح ل أَيْ: وَقَدْ أَذِنَتْ لَهُ فَقَطْ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُنْفَرِدِ فِيهِ تَفْصِيلٌ. (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجِ) أَيْ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْقَبُولِ وَيَحْضُرَ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ فَهُوَ تَنْظِيرٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ هُوَ الْعَاقِدُ. (قَوْلُهُ: وَوَكِيلُهُ نَائِبُهُ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبُهُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِهِمَا) هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدِّهِ لَهُمَا رُكْنًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: جَرَى هُنَا عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ، أَوْ مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ

(قَوْلُهُ أَيْ: ابْنَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا) بِأَنْ كَانَا أَخَوَيْنِ شَقِيقَيْنِ وَسَكَتَ عَنْ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا وَهُمَا كَابْنَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا ح ل. (قَوْلُهُ بِهِمَا) أَيْ: الِابْنَيْنِ وَالْعَدُوَّيْنِ وَقَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ أَيْ: فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحٌ إلَّا بِمَنْ يَثْبُتُ بِهِ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>