فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا فَلَا نِكَاحَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَقَوْلِي: لِمُصَدِّقِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَكَالْمُكَلَّفَةِ السَّكْرَانَةُ. (وَ) يُقْبَلُ إقْرَارُ (مُجْبِرٍ) مِنْ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ سَيِّدٍ عَلَى مَوْلِيَّتِهِ (بِهِ) أَيْ: بِالنِّكَاحِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى رِضَاهَا (وَلِأَبٍ) ، وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ) مِنْهَا (بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ كُفْءٍ لَهَا مُوسِرٍ بِهِ كَبِيرَةً كَانَتْ، أَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً، أَوْ مَجْنُونَةً لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
خِلَافَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: أَقَرَّا أَيْ: عِنْدَ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا) أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ، وَلَوْ جُهِلَ الْحَالُ وُقِفَ إنْ رُجِيَ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَ، وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَعِيَّةِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِنَاءً عَلَى قَبُولِ إقْرَارِهَا فِي الْمَعِيَّةِ، وَكَالْمَعِيَّةِ مَا لَوْ عُلِمَ السَّبْقُ، ثُمَّ نُسِيَ اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَلَا نِكَاحَ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهَا دُونَ إقْرَارِ وَلِيِّهَا؛ لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا، وَلَوْ قَالَتْ: هَذَا زَوْجِي فَسَكَتَ وَمَاتَتْ وَرِثَهَا مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا، وَلَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ زَوْجَتِي فَسَكَتَتْ وَمَاتَ وَرِثَتْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا عَلَى النَّصِّ. (قَوْلُهُ السَّكْرَانَةُ) هِيَ لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَصْرِفُونَ سَكْرَانَ وَنَظَمَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
وَبَابُ سَكْرَانٍ لَدَى بَنِي أَسَدْ ... مَصْرُوفٌ إذْ بِالتَّاءِ عَنْهُمْ اطَّرَدْ
ز ي.
(قَوْلُهُ: وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُجْبِرٍ) لَمْ يَقُلْ هُنَا لِمُصَدَّقَتِهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا وم ر كَالشَّارِحِ فَظَاهِرُهُمَا وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ ق ل، وَهُوَ بَعِيدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ كَالَّتِي قَبْلَهَا. وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ مُجْبَرًا بِحَالَةِ الْإِقْرَارِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا حَالَتَهُ كَأَنْ ادَّعَى وَهِيَ ثَيِّبٌ أَنَّهُ زَوَّجَهَا حِينَ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ؛ لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْشَاءِ حِينَئِذٍ اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى مَوْلِيَّتِهِ) وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهِ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِكْرًا وَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كُفُؤًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْبِرًا إلَّا حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلِأَبٍ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَلِ مَالَهَا لِطُرُوِّ سَفَهٍ بَعْدَ رُشْدٍ بِرْمَاوِيٌّ.
أَيْ: وَحَجَرَ عَلَيْهَا الْقَاضِي وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا كَمَا تَقَدَّمَ ح ل. (قَوْلُهُ ظَاهِرَةٌ) بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهَا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ فِيهَا، وَلَوْ عُرُوضًا بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُوسِرٍ) أَيْ: بِحَالِّ صَدَاقِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ م ر خِلَافًا لِمَا فِي ز ي حَيْثُ قَالَ: مُوسِرٍ بِهِ أَيْ: بِمَهْرِ مِثْلِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَخَرَجَ الْمُعْسِرُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ مَحْجُورَهُ الْمُعْسِرَ بِنْتًا بِإِجْبَارِ وَلِيِّهَا لَهَا، ثُمَّ يَدْفَعُ أَبُو الزَّوْجِ الصَّدَاقَ عَنْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَالَ الْعَقْدِ مُعْسِرًا، فَالطَّرِيقُ أَنْ يَهَبَ الْأَبُ ابْنَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ مِقْدَارَ الصَّدَاقِ وَيُقْبِضَهُ لَهُ، ثُمَّ يُزَوِّجَهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ الْأَبَ يَدْفَعُ عَنْ الِابْنِ مُقَدَّمَ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هِبَةً إلَّا أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا، بَلْ قَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لِلْوَلَدِ، فَإِنَّ دَفْعَهُ لِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فِي قُوَّةِ أَنْ يَقُولَ: مَلَّكْتُ هَذَا لِابْنِي وَدَفَعْتُهُ لَك عَنْ صَدَاقِ بِنْتِكَ الَّذِي قُدِّرَ لَهَا ع ش عَلَى م ر فِي بَابِ الْكَفَاءَةِ. وَفِيهِ أَيْضًا وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ لِوَلِيِّ الزَّوْجِ: زَوَّجْتُ بِنْتِي ابْنَكَ بِمِائَةِ قِرْشٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِك فَلَا يَصِحُّ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ أَنْ يَهَبَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهِ وَيُقْبِضَهُ لَهُ. وَهَلْ اسْتِحْقَاقُ الْجِهَاتِ كَالْإِمَامَةِ وَنَحْوِهَا كَافٍ فِي الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْفَرَاغِ عَنْهَا وَتَحْصِيلِ حَالِّ الصَّدَاقِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ مِنْ أَنَّهُ يُكَلَّفُ النُّزُولَ عَنْهَا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَجَمَّدَ لَهُ أَيْ: تَحَصَّلَ لَهُ فِي جِهَةِ الْوَقْفِ، أَوْ الدِّيوَانِ أَيْ: دِيوَانِ الْمُرْتَزِقَةِ مَا يَفِي بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ عِنْدَ النَّاظِرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشُّرُوطَ سَبْعَةٌ: أَرْبَعَةٌ لِلصِّحَّةِ وَهِيَ: أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلِيِّهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ عَدَاوَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً، وَأَنْ يُزَوِّجَ مِنْ كُفْءٍ، وَأَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِحَالِّ الصَّدَاقِ فَمَتَى فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا إنْ لَمْ تَأْذَنْ، وَثَلَاثَةٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَهِيَ: كَوْنُهُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا، وَمِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَكَوْنُهُ حَالًّا وَسَيَأْتِي فِي مَهْرِ الْمِثْلِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَعْتَدْنَ لِأَجَلٍ، أَوْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ، وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ م ر.
وَالشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَسْقَطَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ وَشَرْطًا مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ، وَنَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
الشَّرْطُ فِي جَوَازِ إقْدَامٍ وَرَدْ ... حُلُولُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ
كَفَاءَةٌ لِزَوْجٍ يَسَارُهُ بِحَالِّ ... صَدَاقُهَا وَلَا عَدَاوَةٌ بِحَالِ
وَفَقْدُهَا مِنْ الْوَلِيِّ ظَاهِرَا ... شُرُوطُ صِحَّةٍ كَمَا تَقَرَّرَا
وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ فِي الزَّوْجِ عَدَمُ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِمُعَاشَرَتِهَا لَهُ وَخَرَجَ بِالْعَدَاوَةِ الْكَرَاهَةُ مِنْ بُخْلٍ