للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ قَائِلَ ذَلِكَ جَعَلَهَا كُلَّهَا ظَرْفًا لِلْحَيْضِ وَلَا قَائِلَ بِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَتَقْرِيبًا مِنْ زِيَادَتِي

(وَأَقَلُّهُ) زَمَنًا (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ قَدْرُهُمَا مُتَّصِلًا وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً (وَأَكْثَرُهُ) زَمَنًا (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا) وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ وَغَالِبُهُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ كُلُّ ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (كَأَقَلَّ) زَمَنِ (طُهْرٍ بَيْنَ) زَمَنَيْ (حَيْضَتَيْنِ) فَإِنَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَيَالِيِهَا لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرِ وَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ، وَخَرَجَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ الطُّهْرُ بَيْنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ كَمَا سَيَأْتِي (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أَيْ الطُّهْرِ بِالْإِجْمَاعِ وَغَالِبُهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ بَعْدَ غَالِبِ الْحَيْضِ

(وَحَرُمَ بِهِ) أَيْ بِالْحَيْضِ (وَبِنِفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا (وَعُبُورِ مَسْجِدٍ) إنْ (خَافَتْ تَلْوِيثَهُ) بِمُثَلَّثَةٍ قَبْلَ الْهَاءِ بِالدَّمِ لِغَلَبَتِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ إنَّ قَائِلَ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعِ سِنِينَ. (قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ) أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ الْقِيلُ بِشَيْءٍ إذْ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الْأَقَلِّ فِي تِسْعِ سِنِينَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَيْ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا لَوْ ثَبَتَ أَنَّ الْقَائِلَ نَطَقَ بِتِسْعٍ مَفْتُوحَةٍ أَوْ ضَبَطَهَا بِقَلَمِهِ بِذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ح ل.

(قَوْلُهُ زَمَنًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ أَيْ أَقَلُّ زَمَنِهِ يَوْمٌ إلَخْ، وَدَفَعَ بِهِ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي أَقَلِّهِ رَاجِعٌ لِلدَّمِ، وَاسْمُ التَّفْضِيلِ بَعْضُ مَا يُضَافُ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَأَقَلُّ دَمِ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْبَارِ بِاسْمِ الزَّمَانِ عَنْ الْجُثَّةِ، وَإِنَّمَا آثَرَ ذِكْرَ التَّمْيِيزِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ وَعَدَمِ تَغْيِيرِ الْإِعْرَابِ لِأَنَّهُ إنْ قَدَّرَهُ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ فَقَالَ: وَأَقَلُّ زَمَنِهِ، غَيَّرَ صُورَةَ الْمَتْنِ بِتَصْيِيرِ الْهَاءِ مَكْسُورَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَضْمُومَةً، وَفَصَلَ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ، وَإِنْ أَخَّرَ الْبَيَانَ عَنْ الْمَتْنِ فَقَالَ: أَيْ أَقَلُّ زَمَنِهِ بَعْدُ. وَأَقَلُّهُ أَدَّى إلَى طُولٍ فَمَا ذَكَرَهُ أَخْصَرُ وَأَوْلَى ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ أَيْ قَدَّرَهُمَا) فَسَّرَهُ بِذَلِكَ لِيَشْمَلَ نَحْوَ مِنْ الظُّهْرِ لِمِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي سم. (قَوْلُهُ مُتَّصِلٌ) قَيْدٌ فِي تَحَقُّقِ الْأَقَلِّ فَقَطْ، أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ الْأَقَلُّ فَقَطْ إلَّا إذَا رَأَتْهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً عَلَى الِاتِّصَالِ وَإِلَّا لَوْ رَأَتْهُ مُتَفَرِّقًا فِي أَيَّامٍ لَا يَكُونُ أَقَلُّهُ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّ النَّقَاءَ الْمُتَخَلِّلَ حِينَئِذٍ حَيْضٌ، وَهُوَ قَوْلُ السَّحْب وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَ شَيْخِنَا مَتَى رَأَتْ دَمًا مُتَقَطِّعًا يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا جُمِعَ بَلَغَ يَوْمًا وَلَيْلَةً كَفَى فِي حُصُولِ أَقَلِّ الْحَيْضِ ح ل؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ لَهُ صُورَتَانِ أَقَلُّ فَقَطْ وَأَقَلُّ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَالِبِ وَالْأَكْثَرِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ) أَيْ وَكَانَتْ أَوْقَاتُ الدِّمَاءِ مَجْمُوعُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً ح ل، أَيْ فَيُقَالُ لِهَذَا أَقَلُّ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ قَدْرُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَغَالِبُهُ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ) وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ فَلَوْ أَخَّرَ ذَلِكَ عَمَّا ذَكَرَ كَانَ أَوْلَى ح ل، وَذَكَرَ الشَّارِحُ الْغَالِبَ تَتْمِيمًا لِلْأَقْسَامِ، (قَوْلُهُ كُلُّ ذَلِكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ) إذْ لَا ضَابِطَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لُغَةً وَشَرْعًا فَرَجَعَ فِيهِ إلَى الْمُتَعَارَفِ بِالِاسْتِقْرَاءِ ز ي، وَالْمُرَادُ الِاسْتِقْرَاءُ النَّاقِصُ وَهُوَ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ فَيُفِيدُ الظَّنَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَتَبُّعٌ لِأَكْثَرَ الْجُزْئِيَّاتِ بَلْ يُكْتَفَى بِتَتَبُّعِ الْبَعْضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ كَمَا هُنَا انْحَطَّ عَلَيْهِ كَلَامُ سم فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ. (قَوْلُهُ لَا يَخْلُو غَالِبًا) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا الْقَيْدِ، وَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَجْتَمِعُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ سم. أَقُولُ قَدْ يُقَالُ ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ الْمُطَابِقَ لِلْوَاقِعِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ ثُبُوتُ الْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ ع ش. (قَوْلُهُ بَيْنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) وَكَذَا الطُّهْرُ بَيْنَ نِفَاسَيْنِ وَيُتَصَوَّرُ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي نِفَاسِهَا وَعَلِقَتْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّفَاسَ لَا يَمْنَعُ الْعُلُوقَ ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النِّفَاسِ وَقَبْلَ مُضِيِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَلْقَتْ عَلَقَةً كَمَا صَوَّرَهُ س ل. (قَوْلُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) بَلْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ أَصْلًا، كَأَنْ يَتَّصِلَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ع ش.

(قَوْلُهُ تَقَدَّمَ) أَيْ الطُّهْرُ عَلَى النِّفَاسِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ النِّفَاسِ وَكَانَ طُرُوُّهُ بَعْدَ بُلُوغِ النِّفَاسِ أَكْثَرَهُ بِأَنْ رَأَتْ النِّفَاسَ سِتِّينَ يَوْمًا ثُمَّ انْقَطَعَ يَوْمًا وَعَادَ فَإِنَّهُ حَيْضٌ، بِخِلَافِ مَا إذَا طَرَأَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ أَكْثَرَهُ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا إلَّا إذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ح ل، وَيَصِحُّ رُجُوعُ ضَمِيرِ تَقَدَّمَ لِلْحَيْضِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعِبَارَتُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَيْضُ مُتَقَدَّمًا عَلَى النِّفَاسِ أَمْ مُتَأَخِّرًا. لَكِنْ ح ل رَجَّعَهُ لِلطُّهْرِ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ. اهـ. حَجّ.

(قَوْله وَحَرُمَ بِهِ) أَيْ عَلَى الْحَائِضِ وَعَلَى غَيْرِهَا بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ حَرَامٌ عَلَى زَوْجِهَا لَا عَلَيْهَا، وَالْمُبَاشَرَةُ حَرَامٌ عَلَى الْمُبَاشِرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ وَعُبُورِ مَسْجِدٍ) أَيْ يَقِينًا، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاسْتِفَاضَةُ ع ش. وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ الْمُشَاعُ كَمَا قَالَهُ ع ب وَخَرَجَ غَيْرُهُ كَالْمَدْرَسَةِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا تَنْجِيسُهُ. (قَوْلُهُ إنْ خَافَتْ) قَدَّرَ أَدَّةَ الشَّرْطِ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ لَا خِلَافَ فِي الْعَمَلِ بِهِ بِخِلَافِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ فَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا تَقَدَّمَ ح ف. (قَوْلُهُ بِمُثَلَّثَةٍ قَبْلَ الْهَاءِ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ قِرَاءَتِهِ بِالنُّونِ الْمُوهِمِ أَنَّهُ إذَا لَوَّثَتْهُ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ لَوْنٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>