وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا) وَبِقَرَنِهَا بِفَتْحِ رَائِهِ أَرْجَحُ مِنْ إسْكَانِهَا، وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ بِلَحْمٍ وَفِي الثَّانِي بِعَظْمٍ، وَقِيلَ: بِلَحْمٍ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ (وَلَهَا بِجَبِّهِ) أَيْ قَطْعِ ذَكَرِهِ أَوْ بَعْضِهِ، بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ حَشَفَةٍ وَلَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بَعْدَ وَطْءٍ (وَبِعُنَّتِهِ) أَيْ عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (قَبْلَ وَطْءٍ) ، لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِهِمَا. وَقِيَاسًا فِيمَا إذَا جَبَّتْ ذَكَرَهُ عَلَى الْمُكْتَرِي إذَا خَرَّبَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ، لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ، أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِالْعُنَّةِ لِأَنَّهَا مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ، وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ، (وَلَا خِيَارَ لَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَخُنُوثَةٍ وَاضِحَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَضِيقِ مَنْفَذٍ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْتُهُ فِيهِ، فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ
نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَهِيَ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ حُرِّرَ. (قَوْلُهُ وَلِزَوْجٍ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ بِرَتَقِهَا إلَخْ) وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ، وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ فِعْلُ ذَلِكَ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقٍّ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً، أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ، أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَبِقَرَنِهَا) أَعَادَ الْبَاءَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا إنْ قُلْنَا: بِإِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا كَالِانْسِدَادِ بِهِمَا مَعًا أَوْ لِلْإِشَارَةِ إلَى امْتِنَاعِ الِاجْتِمَاعِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ إمْكَانِهِ، تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَقِيلَ بِلَحْمٍ) وَعَلَيْهِ فَهُوَ وَالرَّتَقِ مُتَسَاوِيَانِ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ ع ش (قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ) أَعَادَ الْبَاءَ لِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ وَطْءٍ قَيْدٌ فِي الْعُنَّةِ فَقَطْ، شَوْبَرِيٌّ بِالْمَعْنَى. (قَوْلُهُ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ) وَلَوْ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى أَوْ عَنْ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ، تَخَيَّرَتْ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ وَمَا قَالُوهُ: مِنْ تَخَيُّرِ الْبِكْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إزَالَةُ بَكَارَتِهَا بِنَحْوِ أُصْبُعِهِ إذْ لَوْ جَازَ لَمْ يَكُنْ عَجْزُهُ عَنْ إزَالَتِهَا مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ، لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ إزَالَتِهَا بِذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. وَكَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا وَبِعُنَّتِهِ) أَيْ إلَّا إذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا أَيْ الْعُنَّةَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَبُطْلَانُ خَوْفِ الْعَنَتِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ، وَبُطْلَانُ النِّكَاحِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِنِّينَ لَا يَخَافُ الْعَنَتَ، وَتَقَدَّمَ خِلَافُهُ وَشَيْخُنَا نَقَلَ هَذَا عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ ح ل فَعَلَى هَذَا أَيْ عَلَى كَوْنِ الْعِنِّينِ يَخَافُ الْعَنَتَ، يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِلْأَمَةِ، وَيَصِحُّ دَعْوَاهَا عَلَيْهِ فِي الْعُنَّةِ
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) بِخِلَافِ عُنَّتِهِمَا إذْ لَا إقْرَارَ لَهُمَا وَلَا نُكُولَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهِمَا ز ي أَيْ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ مَعَ حَلِفِهَا يَمِينَ الرَّدِّ. (قَوْلُهُ عَلَى الْمُكْتَرِي) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا لَهُ الِانْتِفَاعُ (قَوْلُهُ إذَا خَرَّبَ الدَّارَ) أَيْ تَخْرِيبًا يُمْكِنُ مَعَهُ الِانْتِفَاعُ وَإِلَّا انْفَسَخَتْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ) هَذَا لَا يَظْهَرُ إلَّا فِي إتْلَافِ الْمَبِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ) أَيْ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَأَمَّا وَطْؤُهُ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ فَلَا يَمْنَعُ خِيَارَهَا ح ل (قَوْلُهُ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَخْ) إنْ قُلْتَ: هَذَا التَّعْلِيلُ يَأْتِي فِي الْمَجْبُوبِ إذَا كَانَ الْجَبُّ بَعْدَ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ إلَّا إذَا جُبَّ قَبْلَ الْوَطْءِ، مَعَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مُطْلَقًا فَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا أَيْ الْعِلَّةِ، فِي الْعِنِّينِ بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ فَلَا تَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إلَى حَقِّهَا) أَيْ الْأَوْلَى لَهَا وَهُوَ تَحْصِينُهَا، وَتَقْرِيرُ مَهْرِهَا ح ل وَكُتِبَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ تَحْصِينِهَا وَتَقْرِيرِ مَهْرِهَا بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ، أَمَّا الْوَطْءُ فَحَقُّهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ
وَعِبَارَةُ م ر وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ كَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَوُجُودِ الْإِحْصَانِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلَهُمْ الْوَطْءُ حَقُّ الزَّوْجِ، فَلَهُ تَرْكُهُ أَبَدًا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهَا. لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى بَقَاءِ تَوَقُّعِهَا لِلْوَطْءِ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الزَّوْجِ، فَمَتَى يَئِسَتْ مِنْهُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَضَرُّرِهَا. (قَوْلُهُ وَلَا خِيَارَ لَهُمْ) أَيْ فِي بَاقِي الْعُيُوبِ (قَوْلُهُ وَاسْتِحَاضَةٍ) وَلَوْ مَعَ تَحَيُّرٍ وَإِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ ع ش، وَتَغَوُّطٍ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِنْزَالِهَا قَبْلَهُ وَبَهَقٍ وَبَخَرٍ مُسْتَحْكِمٍ، وَأَمَّا الْمَرَضُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ، فَهُوَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ وَحِينَئِذٍ يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ ح ل. (قَوْلُهُ وَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ) وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْمُبَارَكِ وَالْمُسَمَّى بِالْحَكَّةِ، فَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ هَلْ هُوَ عَيْبٌ؟ كَبَيَاضٍ هَلْ هُوَ بَرَصٌ؟ أَوْ لَا؟ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ س ل
(قَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْتُهُ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ أَحَدٍ، فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلَّ أَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ كَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute