للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُبُوتَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ وَأَقَرَّاهُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْخِيَارِ بِالْخُنُوثَةِ الْوَاضِحَةِ، أَمَّا الْخُنُوثَةُ الْمُشْكِلَةُ فَلَا يَصِحُّ مَعَهَا نِكَاحٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ (أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) فَلَا خِيَارَ

(فَإِنْ فُسِخَ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا (قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ) لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الْوَطْءِ بِالْفَسْخِ، سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ، (أَوْ) فُسِخَ (بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ، فَمُسَمًّى) يَجِبُ لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ (وَإِلَّا) بِأَنْ فُسِخَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ، لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ بِمَعِيبَةٍ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مِنْ السَّلَامَةِ، فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ، وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ، إنْ تَلِفَ، فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى، وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا، لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ، (فَمُسَمًّى) لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ

(وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ) بِغُرْمِهِ مِنْ مُسَمًّى وَمَهْرِ مِثْلٍ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ) مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجَةٍ، بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

عَبَّرُوا بِالْإِفْضَاءِ، وَفِي كَلَامِ حَجّ كَشَيْخِنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ الشَّرْطُ أَيْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ، أَنْ يَتَعَذَّرَ دُخُولُ ذَكَرِ مَنْ بَدَنُهُ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدَّهَا فَرْجَهَا، زَادَ حَجّ سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَمْ لَا، فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ. وَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى التَّعَذُّرِ ح ل؟ وَالْإِفْضَاءُ رَفْعُ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا أَوْ رَفْعُ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ وَمَخْرَجِ الْبَوْلِ، عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ وَلَا خِيَارَ بِعَبَالَةِ الزَّوْجِ أَيْ كِبَرِ آلَتِهِ، إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ إطَاقَتِهَا كُلُّ النِّسَاءِ، وَاعْتَبَرَ حَجّ أَمْثَالَهَا نَحَافَةً وَضِدَّهَا وَمِثْلُهُ الْعَلَّامَةُ م ر. (قَوْلُهُ ثُبُوتَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا إلَخْ) ضَعِيفٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ وَلَا قَسْمَ كَمَا أَفَادَهُ م ر

(قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ دُخُولِ الْحَشَفَةِ (قَوْلُهُ فَلَا مَهْرَ) أَيْ وَلَا مُتْعَةَ ح ل (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَاسِخَةً فَظَاهِرٌ، أَوْ هُوَ فَبِسَبَبِهَا، فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ. (قَوْلُهُ بَعْدَهُ) وَإِنْ لَمْ تُزَلْ الْبَكَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ زَوَالُ الْبَكَارَةِ ح ل. (قَوْلُهُ فَمُسَمًّى يَجِبُ) وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ، وَلَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ. اهـ. خ ط س ل (قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكَّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ لِلْقَاضِي بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ، وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي خَمْسٍ، وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا، وَيُزَادُ صُورَتَانِ: وَهُمَا الْفَسْخُ مَعَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ وَإِلَّا بِأَنْ فُسِخَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ أَوْ بِحَادِثٍ مَعَهُ لَوَفَّى بِالْمُرَادِ مَعَ الِاخْتِصَارِ، وَكَانَ يُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ، وَيَكُونُ شَامِلًا لِسِتِّ صُوَرٍ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ بِمَعِيبَةٍ) هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر، فَلِذَا أَتَى الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ عَامٌّ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَأْتِي أَيْضًا فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ، مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ فِيهِ الْمُسَمَّى إلَّا أَنْ يُقَالَ: عَارَضَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ تَقَرُّرِ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ، وَالْمُقَرَّرُ لَا يَرْتَفِعُ فَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ أَيْ مَعَ عَدَمِ تَقَرُّرِ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بَدَلِ حَقِّهَا) وَهُوَ مَنْفَعَةُ بُضْعِهَا الَّتِي اسْتَوْفَاهَا (قَوْلُهُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ) أَيْ الدَّاخِلَتَيْنِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا

(قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَسَخَ إلَخْ) ذَكَرَ هَذَا هُنَا اسْتِطْرَادًا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي عُيُوبِ النِّكَاحِ، وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ بِرِدَّةٍ أَيْ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَمَّا لَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا وَحْدَهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ

(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ عَلَى مَنْ غَرَّهُ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنْ الْعَسَلِ فَوَقَعَتْ فِيهِ سِحْلِيَّةٌ فَاسْتَفْتَى مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُ بِالنَّجَاسَةِ فَأَرَاقَهُ، هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُفْتِي؟ أَوْ لَا؟ وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ، وَيُعَزَّرُ فَقَطْ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِغُرْمِهِ) أَيْ مَغْرُومِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى بَيَانٌ لِلْمَغْرُومِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ وَقَوْلُهُ وَمَهْرِ مِثْلٍ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى تَبِعَ فِيهِ الْمَحَلِّيَّ الذَّاكِرَ لَهُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ، فَظَنَّ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الصَّحِيحِ فَتَبِعَهُ، وَالصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَلَا تَعْزِيرَ إذْ ذَاكَ

(قَوْلُهُ مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجَةٍ) وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْغُرُورَ فِي عَيْبِ النِّكَاحِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مِنْهَا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ، وَقَدْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا إلَخْ شَوْبَرِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الْوَلِيِّ، وَقِيلَ مِثَالٌ لِتَغْرِيرِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>