بِنَفْسِهَا، وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ، لِئَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ
(وَشُرِطَ لَهُ) فِي الْفَسْخِ بِعُنَّةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ (رَفْعٌ لِقَاضٍ) لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ (وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (بِإِقْرَارِهِ) عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ، وَشَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ، (وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا) لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهَا بِالْقَرَائِنِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَيْهَا، (ثُمَّ) بَعْدَ ثُبُوتِهَا (ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً) كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُولُ فِي الشِّتَاءِ، أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُولُ فِي الصَّيْفِ، أَوْ يُبُوسَةٍ فَيَزُولُ فِي الرَّبِيعِ، أَوْ رُطُوبَةٍ فَيَزُولُ فِي الْخَرِيفِ، فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ، عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ، حُرًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، (بِطَلَبِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَلَوْ سَكَتَتْ لِجَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا، وَيَكْفِي فِي طَلَبِهَا قَوْلُهَا: إنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ عَلَى التَّفْصِيلِ
(وَبَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (تَرْفَعُهُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ) فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا (وَهِيَ ثَيِّبٌ) وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، (حَلَفَ) أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذَكَرَ، وَلَا يُطَالَبُ بِوَطْءٍ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَهِيَ ثَيِّبٌ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ، (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) كَغَيْرِهَا، (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ مَا وَطِئَ (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
لِتَقْصِيرِ الْوَلِيِّ بِعَدَمِ التَّثَبُّتِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا تَصْوِيرٌ لِتَغْرِيرِهَا بِلَا وَاسِطَةٍ، شَيْخُنَا وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ تَصْوِيرِ تَغْرِيرِ الْوَلِيِّ لِوُضُوحِهِ
(قَوْلُهُ لَهُ رَفْعٌ لِقَاضٍ) أَيْ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ وَالْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ كَالْقَاضِي شَرْحُ م ر، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا قَاضِيَ ثَمَّ، وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ ع ش عَلَى م ر وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ رَفْعٌ لِقَاضٍ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ، لَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ. اهـ. م ر ع ش. (قَوْلُهُ سَنَةً) وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ لَا الثُّبُوتِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ، وَتُعْتَبَرُ السَّنَةُ بِالْأَهِلَّةِ م ر. (قَوْلُهُ وَقَالُوا: تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ) تَبَرَّأَ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَعْلِيلُ الْحُكَمَاءِ. (قَوْلُهُ أَوْ دَهْشَةٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ يُقَالُ: دَهِشَ أَيْ تَحَيَّرَ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ) مِنْ ضَرْبِ الْمُدَّةِ كَمَا فِي ح ل، أَوْ التَّخْيِيرِ كَمَا فِي ع ش وَعِبَارَتُهُ عَلَى م ر مُوجَبِ بِفَتْحِ الْجِيمِ، أَيْ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ. (قَوْلُهُ تَرْفَعُهُ) أَيْ فَوْرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ ادَّعَتْ جَهْلَ الْفَوْرِيَّةِ عُذِرَتْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى ح ل (قَوْلُهُ حَلَفَ)
(فَائِدَةٌ) لِلْعَلَّامَةِ الْإِبْشِيطِيِّ نَظْمًا:
إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي وَطْئِهِ لَهَا ... فَمَنْ مِنْهُمَا يَنْفِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ
سِوَى صُوَرٍ سِتٍّ فَمُثْبِتُهُ هُوَ ال ... مُصَدَّقُ فَاحْفَظْ مَا تَبَيَّنَ نَقْلُهُ
إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ قَبْلَ طَلَاقِهَا ... وَجَاءَ لَهُ مِنْهَا عَلَى الْفَرْشِ نَجْلُهُ
فَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا ... وَيَلْزَمُهُ شَرْعًا لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ
كَذَلِكَ عِنِّينٌ يَقُولُ وَطِئْتُهَا ... زَمَانَ امْتِهَالٍ حَيْثُ يُمْكِنُ فِعْلُهُ
كَذَلِكَ مُولٍ قَالَ إنِّي وَطِئْتُهَا ... وَفِئْتُ فَلَا تَطْلِيقَ يُلْفَى وَمِثْلُهُ
إذَا طَاهِرًا كَانَتْ وَقَالَ لِسُنَّةٍ ... سَمَتْ أَنْتِ فِيهَا طَالِقٌ صَحَّ عَقْلُهُ
فَقَالَ بِهَذَا الطُّهْرِ إنِّي وَطِئْتُهَا ... وَمَا طَلُقَتْ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنْهُ حَبْلُهُ
وَمَنْ طَلُقَتْ مِنْهُ ثَلَاثًا وَزُوِّجَتْ ... بِغَيْرٍ وَفِيهَا قَالَ مَا غَابَ قُبُلُهُ
فَقَالَتْ بَلَى قَدْ غَابَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ... وَأَدْرَكَ ذَاكَ الزَّوْجُ الْأَوَّل حِلَّهُ
وَإِنْ زُوِّجَتْ عِرْسٌ بِشَرْطِ بَكَارَةٍ ... فَقَالَتْ لَنَا إنَّ الثُّيُوبَةَ فِعْلُهُ
وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا ... وَلَيْسَ لَهُ مِنْهَا خِيَارٌ يُنِيلُهُ
فَخُذْهَا جَمِيعًا إنَّهَا قَدْ تَكَمَّلَتْ ... فَفِي مِثْلِهَا الْإِنْسَانُ يَشْدُدُ رَحْلَهُ
اهـ اُسْتُثْنِيَ أَيْضًا مَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ وَادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ، فَيَمْتَنِعُ فَسْخُهَا بِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَقَوْلُهُ فِي النَّظْمِ
فَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا
أَيْ لِتَرْجِيحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ، فَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، مُؤَاخَذَةً لَهَا بِقَوْلِهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى شَرْحُ الرَّوْضِ مُلَخَّصًا، وَقَوْلُهُ إذَا طَاهِرًا كَانَتْ إلَخْ أَيْ إذَا قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَقَالَ: وَطِئْتُ فِي هَذَا الطُّهْرِ فَلَا طَلَاقَ حَالًّا، وَقَالَتْ: لَمْ تَطَأْ فَوَقَعَ حَالًّا صُدِّقَ، إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ كَمَا فِي س ل وَم ر، وَقَوْلُهُ:
فَقَالَتْ بَلَى قَدْ غَابَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا
أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ، لَا لِتَقْرِيرِهَا مَهْرَهَا م ر، وَقَوْلُهُ
وَأَنْكَرَهُ فَالْقَوْلُ فِي ذَاكَ قَوْلُهَا
أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ الْفَسْخِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَمَا فِي س ل، وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْت طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ، وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ
(قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا) بِأَنْ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا، أَيْ غَيْرَ غَوْرَاءَ وَإِلَّا حَلَفَ ح ل. (قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا قَالَ ح ل: وَإِنْ