للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَخَتْ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي، ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ، كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ (أَوْ مَرِضَتْ الْمُدَّةَ) كُلَّهَا، (لَمْ تُحْسَبْ) ، لِأَنَّ عَدَمَ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ يُضَافُ إلَيْهَا، فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فِيهَا، فَإِنَّهَا تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَزَالَ، قَالَ الشَّيْخَانِ فَالْقِيَاسُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ أُخْرَى، أَوْ يُنْتَظَرُ مُضِيُّ مِثْلِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا، لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَصْلَ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى، قَالَ: فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ

(وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ) لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَالًا كَانَ، كَجَمَالٍ وَبَكَارَةٍ وَحُرِّيَّةٍ، أَوْ نَقْصًا كَضِدِّهَا أَوَّلًا وَلَا كَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ (فَأُخْلِفَ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْمَشْرُوطُ، (صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّ تَبَدُّلَ الصِّفَةِ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

رَقَّ ذَكَرُهُ جِدًّا بِحَيْثُ يُمْكِنُ دُخُولُ الْحَشَفَةِ مَعَ وُجُودِ الْبَكَارَةِ ح ل، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ لِإِمْكَانِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ، لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فِي إزَالَتِهَا كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَم ر (قَوْلُهُ فَسَخَتْ) أَيْ فَوْرًا ح ل (قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: حَكَمْتُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ) وَهُوَ شَامِلٌ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، مَعَ أَنَّ زَمَنَهُمَا مَحْسُوبٌ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوا الْحَيْضَ بِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهُ، وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فِي النِّفَاسِ ح ل (قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ) لَعَلَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ وُقُوعُهُ فِي كُلِّ السَّنَةِ، فَقِيسَ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ، وَنُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ الشَّيْخِ عَبْدِ رَبِّهِ الدِّيوِيِّ أَنَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُ الْمُدَّةِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَتَغْرِيبِ الزَّانِي وَصَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ

(قَوْلُهُ سَنَةً أُخْرَى) أَيْ سَنَةً ثَانِيَةً وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُنْتَظَرُ مُضِيُّ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْفَصْلِ الْأَخِير ح ل، مَثَلًا إذَا كَانَ أَوَّلُ السَّنَةِ الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي الْمُحَرَّمَ، وَاعْتَزَلَتْهُ رَجَبًا وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ، فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ، تُحْسَبُ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ أَوَّلُهَا شَوَّالٌ وَآخِرُهَا رَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ تُكْمِلُ السَّنَةَ الْأُولَى وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَرَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ تُلَازِمُهُ فِيهَا بَدَلَ الَّتِي اعْتَزَلَتْهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى، فَلَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ، فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا شَوَّالٌ، وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ لَهَا الِانْعِزَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ الْمُحَرَّمِ إلَى رَجَبٍ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا انْعِزَالُ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِجَمِيعِهَا بَعْضُهَا، فَلَا يَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بَلْ يُنْتَظَرُ الْفَصْلُ الَّذِي وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِيهِ، فَتَكُونُ مَعَهُ فِيهِ وَلَا يَضُرُّ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِيمَا سِوَاهُ

(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ وَفِي الْعَطْفِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا) قَدْ يَسْتَلْزِمُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَلِكَ إذَا اعْتَزَلَتْهُ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ، وَقَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ بِأَنْ اعْتَزَلَتْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ح ل، وَفِي هَذَا التَّفْصِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِئْنَافِ الشُّرُوعُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى، وَالشُّرُوعُ مَوْجُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ، قَضَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ لَا جَمِيعَهُ، وَلَا أَيَّ يَوْمٍ كَانَ ح ل

(قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ) مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، وَهَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الشَّارِطُ الزَّوْجَةَ أَوْ الْوَلِيَّ، وَلِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُجْبَرَةً أَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ أَيْ وَقَدْ أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ وَشَرَطَتْ مَا ذُكِرَ، فَإِنَّ إذْنَهَا فِي النِّكَاحِ لِلْمُعَيَّنِ بِمَثَابَةِ إسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ مِنْهَا، وَمِنْ الْوَلِيِّ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ كَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْحِرْفَةِ فَإِنْ شَرَطَتْهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِلَّا فَلَا. هَذَا حَاصِلُ مَا فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ح ل. (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ) وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ يُبْطِلُ النِّكَاحَ كَأَنْ شَرَطَ كَوْنَهَا أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ، لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، أَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا مُسْلِمَةً وَهُوَ كَافِرٌ، وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَطَأَ فَإِنْ كَانَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ فَلَا يَبْطُلُ، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ فَإِنْ قِيلَ: الشَّرْطُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ التَّوَافُقِ عَلَيْهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ، أُجِيبَ: بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى جَانِبِ الْمُبْتَدِئِ لِقُوَّتِهِ س ل

(قَوْلُهُ وَبَكَارَةٍ) وَمَعْنَى كَوْنِ الزَّوْجِ بِكْرًا أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ إلَى الْآنَ ح ل (قَوْلُهُ أَيْ الْمَشْرُوطُ) هَلَّا قَالَ: أَيْ الْوَصْفُ مَعَ قُرْبِهِ وَتَقَدُّمِهِ بِلَفْظِهِ (قَوْلُهُ صَحَّ النِّكَاحُ) هَذَا بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ قَاصِرَةً، وَشَرَطَ الْوَلِيُّ حُرِّيَّةَ الزَّوْجِ أَوْ نَسَبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْكَفَاءَةِ، وَأُخْلِفَ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فَسَادُ النِّكَاحِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَكِنْ ظَنَّ الْكَفَاءَةَ فَأُخْلِفَ س ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَبَدُّلَ إلَخْ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي يَبْطُلُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ، فَتَبَدُّلُهَا كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ. (قَوْلُهُ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَمَّا خُلْفُ الْعَيْنِ: كَزَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَبَانَ عَمْرًا فَيَبْطُلُ جَزْمًا شَوْبَرِيٌّ، وَكَزَوِّجْنِي بِنْتَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>