للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ، فَأَمَةُ فَرْعِهِ أَوْلَى، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ، وَقَوْلِي: إنْ كَانَ حُرًّا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَعَلَيْهِ) مَعَ الْمَهْرِ (قِيمَتُهَا) لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، (لَا قِيمَةَ وَلَدٍ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي أُمِّهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ.

(وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةِ فَرْعِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (إنْ كَانَ حُرًّا) ؛ لِأَنَّهَا لِمَا لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمَا كَالْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ. (لَكِنْ لَوْ مَلَكَ) فَرْعٌ (زَوْجَةَ أَصْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ) نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ حِينَ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ

(وَحَرُمَ) عَلَى الشَّخْصِ (نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ) ؛ لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ وَرَقَبَتِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ. (فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا سَيِّدُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَرْعِ، فَإِنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ فَرْعِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ حَيْثُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ (فَصْلٌ)

فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

(لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرًا وَ) لَا (مُؤْنَةً) وَإِنْ شَرَطَ فِي إذْنِهِ ضَمَانًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ، وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (وَهُمَا) مَعَ أَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ (فِي كَسْبِهِ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ كَالْمُكَاتَبِ) وَكَذَا الْمُبَعَّضُ لَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ لِأَمَةِ فَرْعِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ نَفَذَ إيلَادُهُ لِأَمَةِ نَفْسِهِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ الْمُصَنِّفِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُبَعَّضَ لَا يَثْبُتُ لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الرَّقِيقِ فَلَا يَلْزَمُ فَرْعَهُ إعْفَافُهُ، وَأَمَّا أَمَتُهُ فَمِلْكُهُ تَامٌّ عَلَيْهَا أَفَادَهُ ح ل.

(قَوْلُهُ: مَعَ الْمَهْرِ) أَيْ: إنْ وَجَبَ، وَقَوْلُهُ قِيمَتُهَا أَيْ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ شَرْحُ م ر وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ لُزُومُ قِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْفَرْعِ أَوْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ فِي الْأُمِّ فِيهِمَا، وَعِبَارَةُ ح ل هَذَا وَاضِحٌ فِي الْحُرِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ، وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ فِي ذِمَّتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، فَإِنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ وَجَبَ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ اهـ، وَعِبَارَةُ س ل لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقِيمَةُ إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْفَرْعِ أَوْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا، وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ، وَعِبَارَةُ م ر: لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أَمَةٍ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّ قِيمَتَهُ إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَذَلِكَ وَاقِعٌ فِي مِلْكِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ: أَمَةِ فَرْعِهِ) ، وَلَوْ مُعْسِرًا لِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ فِي الْجُمْلَة شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِمَا لَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَعْلُولِ وَهُوَ قَوْلُهُ: كَالْمُشْتَرَكَةِ الْوَاقِعُ خَبَرُ إنَّ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ) وَيَنْعَقِدُ وَلَدُهُ مِنْهَا رَقِيقًا وَلَا نَظَرَ لِلشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّهُ يَطَؤُهَا بِجِهَةِ النِّكَاحِ فَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَخِيهِ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ) بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ حِينَ مَلَكَ الْفَرْعُ لِزَوْجَتِهِ مُوسِرًا أَوْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ، وَهِيَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إذَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا

. (قَوْلُهُ: بَعْضَ سَيِّدِهِ) أَيْ: أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ ح ل. (قَوْلُهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى السَّيِّدِ أَيْ: فَلَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ كَأَنَّ السَّيِّدَ مَلَكَهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ) كَمَا إذَا مَلَكَ الْمُكَاتَبُ أَبَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجْتَمِعَانِ) أَيْ: فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَاجْتَمَعَ الْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَأَنَّهُ مَالِكٌ لِمِلْكِ مُكَاتَبِهِ.

. (فَصْلٌ: فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ)

أَيْ مُتَعَلِّقَاتُ نِكَاحِهِ، وَمِنْهَا التَّخْلِيَةُ لِكَسْبِ الْمُؤَنِ ع ش وَإِلَّا فَالْكَلَامُ عَلَى نِكَاحِهِ تَقَدَّمَ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ أَوْ مَفْعُولِهِ. (قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا، فَإِنْ اخْتَلَفَا كَمُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي الْأَكْسَابِ النَّادِرَةِ وَإِذْنُ الْمُوصَى لَهُ فِي الْأَكْسَابِ الْمُعْتَادَةِ وَلَا يَدْخُلُ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا مَا لِلْآخَرِ، وَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فَرَاجِعْهُ. وَقَوْلُهُ بِإِذْنِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَضْمَنُ الْمَنْفِيِّ، وَالنَّفْيُ مُتَوَجِّهٌ لِلْمُقَيَّدِ فَقَطْ عَلَى خِلَافِ الْغَالِبِ أَيْ: لَا يَكُونُ إذْنُهُ فِي النِّكَاحِ سَبَبًا فِي ضَمَانِهِ مَا يَجِبُ بِهِ وَلَيْسَتْ الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّفْيِ كَمَا قِيلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ انْتَفَى الضَّمَانُ بِسَبَبِ الْإِذْنِ وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ إنْ أَنْكَرَهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا) عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ وَضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ بَاطِلٌ عِلَّةٌ لَهَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ بِخِلَافِهِ أَيْ: الضَّمَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَهْرِ إنْ عَلِمَهُ لَا النَّفَقَةِ إلَّا فِيمَا وَجَبَ مِنْهَا قَبْلَ الضَّمَانِ وَعَلِمَهُ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا مَعَ أَنَّهُمَا فِي ذِمَّتِهِ فِي كَسْبِهِ) أَيْ: لِأَنَّ تَعَلُّقَهُمَا بِكَسْبِهِ فَرْعُ تَعَلُّقِهِمَا بِذِمَّتِهِ، يَصْرِفُ مِنْهُ لِمَا يَشَاءُ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَة؛ لِأَنَّهُمَا دَيْنٌ فِي كَسْبِهِ فَيَصْرِفُهُ عَمَّا شَاءَ مِنْهُمَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر وَع ش، وَقِيلَ تُقَدَّمُ النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا نَاجِزَةٌ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا شَيْءٌ صُرِفَ لِلْمَهْرِ الْحَالِّ حَتَّى يَفْرُغَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ حَالٌّ كَانَ لِلسَّيِّدِ وَلَا يَدَّخِرُ لِمَا يَحِلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْهُ وَلَا لِلنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْمَهْرُ الْحَالُّ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ جَمِيعَ الْمَهْرِ ح ل وَشَرْحُ م ر وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ تَقْدِيمُ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَهْرِ مَا لَمْ تَحْبِسْ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْمَهْرَ الْحَالَّ كُلَّهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ فِي دَرْسِهِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>