للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبِي أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ، (فَ) إنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قُدِّمَ (أَقْرَبُ) ، فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِيهِ وَأَبُو أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ، (فَ) إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا بِأَنْ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ (يَقْرَعُ) بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ، وَقَوْلِي وَمَنْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَحَرُمَ) عَلَى أَصْلٍ (وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا مَمْلُوكَتَهُ، (وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) لِفَرْعِهِ وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ) صَارَتْ وَ (تَأَخَّرَ إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ) لِلْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ عَلَى مُوجِبِهِ وَاقْتِرَانِهِ بِهِ (لَا حَدَّ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَانْتَفَى عَنْهُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ، وَيَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ، (وَوَلَدُهُ) مِنْهَا (حُرٌّ نَسِيبٌ) مُطْلَقًا لِلشُّبْهَةِ، (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) وَلَوْ مُعْسِرًا (إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ) لِذَلِكَ، وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ فِيهَا إلَيْهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ أَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْحُرِّ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبِي أَبٍ) يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ قُدِّمَ عَصَبَةٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ خُلُوُّ الْجُمْلَةِ عَنْ الْعَائِدِ إلَّا أَنْ يُقَدَّرَ أَيْ: لَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَبُو أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ) مِثَالٌ لِقَوْلِهِ أَوْ عَدَمَهَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا) أَيْ: وَلَا عُصُوبَةَ ح ل. (قَوْلُهُ: يُقْرَعُ) أَيْ: وُجُوبًا، وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ) بِأَنْ يُعْطِيَ كُلًّا نِصْفَ مَا يَحْتَاجُهُ وَفِي تَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ تَعَذُّرُ التَّوْزِيعِ الْمُحِلِّ لِلْإِعْفَافِ

. (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ عَلَى أَصْلِ وَطْءِ أَمَةِ فَرْعِهِ) وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَمَحِلُّ قَوْلِهِمْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ فِي شُبْهَةِ الْفَاعِلِ، وَهَذِهِ شُبْهَةُ مَحِلٍّ وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى أَمَةِ الْفَرْعِ مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ: حُرْمَةُ الْوَطْءِ فَالْمَهْرُ فَعَدَمُ الْحَدِّ فَانْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا فَصَيْرُورَتُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقِيمَتُهَا فَعَدَمُ قِيمَةِ وَلَدِهَا فَحُرْمَةُ نِكَاحِهَا. وَذَكَرَ حُكْمَ كُلٍّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) أَيْ: مَهْرُ ثَيِّبٍ ع ش، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْأَصْلِ إنْ كَانَ رَقِيقًا، وَلَا يَتَكَرَّرُ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوَطْءُ وَالْمَجْلِسُ بِرْمَاوِيٌّ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ، وَيَجِبُ أَرْشُ بَكَارَةٍ إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا أَيْ أَزَالَهَا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةَ الْفَرْعِ وَإِلَّا فَعَلَى الْفَرْعِ فَقَطْ، وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهَا إنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ عَلَى الْفَرْعِ مُجَرَّدُ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ التَّفْوِيضِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ عَلَى الْأَبِ ح ل وَصَرَّحَ الشَّوْبَرِيُّ بِوُجُوبِهِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا) لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ فَهِيَ كَالْمُشْتَرَكَةِ فَمُطَاوَعَتُهَا لَا عِبْرَةَ بِهَا لِوُجُودِ شُبْهَةِ الْمَحِلِّ بِخِلَافِ شُبْهَةِ الْفَاعِلِ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أَمَتُهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ وَوَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ فَطَاوَعَتْهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ) بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ رَقِيقًا أَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْفَرْعِ أَوْ لَمْ تَحْبَلْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ الْإِنْزَالُ بِأَنْ تَقَدَّمَ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَارَنَهُ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ) مَهْرٌ أَيْ: وَلَا أَرْشُ بَكَارَةٍ ح ل، وَقَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ أَيْ: الْمُسْتَلْزِمِ لِانْتِقَالِهَا لِمِلْكِ الْأَصْلِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَالتَّغْيِيبُ الْحَاصِلُ بَعْدَهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يُوجِبْ الْمَهْرَ وَقَوْلُهُ عَلَى مُوجِبِهِ أَيْ: الْمَهْرِ، وَالْمُوجِبُ بِكَسْرِ الْجِيمِ هُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ وَطْأَهَا وَقَعَ بَعْدَ مِلْكِهَا أَوْ مَعَ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا قُبَيْلَ الْإِحْبَالِ ثُمَّ قَالَ: وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ أَيْ: انْتِقَالِ مِلْكِهَا لِلْأَبِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ، قَالَ ح ل: وَلَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ تَقَدُّمَ الْإِنْزَالِ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَأَنْكَرَ الْفَرْعُ فَالظَّاهِرُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَرْعِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُسْقِطٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ تَأَخُّرُ الْإِنْزَالِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

(قَوْلُهُ: لَا حَدَّ) أَيْ: لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ) مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الرَّقِيقِ وَغَيْرِ الْمَعْصُومِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ لَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ عُمَيْرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا حَدَّ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا عَنْ إفَادَةِ ذَلِكَ ح ل، وَمِثْلُ الرَّقِيقِ غَيْرُ الْمَعْصُومِ. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَبِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَدَارُهَا عَلَى الْأَصَالَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ. (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ) أَيْ: ثَمَرَتُهُ وَهِيَ الْوَطْءُ. (قَوْلُهُ: فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ) تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ إنَّمَا يُنْتِجُ انْتِفَاءَ الْحَدِّ وَلَا يُنْتِجُ وُجُوبَ الْمَهْرِ بَلْ رُبَّمَا يُنْتِجُ عَدَمَ وُجُوبِهِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ إلَّا شُبْهَةً وَوَلَدُ الشُّبْهَةِ حُرٌّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ أَمْ لَا ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْسِرًا) ، وَلَوْ كَافِرًا وَهِيَ وَالِابْنُ مُسْلِمَانِ وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ كَافِرٍ وَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا ح ل. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حُرًّا) أَيْ: كُلُّهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ إلَخْ) صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي م ر، وَعِبَارَتُهُ: وَيَحْصُلُ مِلْكُهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا بَعْدُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ) لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لِيَشْمَلَ الْمُبَعَّضَ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَ الْحُرِّ) أَيْ: الرَّقِيقَ كُلَّهُ غَيْرَ الْمُكَاتَبِ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>