للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ أَوْ يَقُولَ لَهُ: انْكِحْ وَأُعْطِيكَهُ أَوْ يُنْكِحُهَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ عَنْهُ.

(وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ الْمُسْتَمْتِعُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ، (وَالتَّعْيِينُ بِغَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ لَهُ) لَا لِلْأَصْلِ، (لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ) لَهُ (مَنْ لَا تُعِفُّهُ) كَقَبِيحَةٍ فَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ نِكَاحٍ أَوْ تَسَرٍّ دُونَ الْآخَرِ وَلَا رَفِيعَةٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ فَالتَّعْيِينُ لِلْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ، وَقَوْلِي: أَوْ ثَمَنٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ) لِإِعْفَافِهِ (إنْ مَاتَتْ) أَيْ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا (أَوْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ وَلَوْ بِفَسْخِهِ هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(أَوْ طَلَّقَ) زَوْجَتَهُ (أَوْ أَعْتَقَ) أَمَتَهُ (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ وَرِيبَةٍ لِبَقَاءِ حَقِّهِ وَعَدَمِ تَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدٌ فِي رَجْعِيٍّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّجْدِيدَ بِالِانْفِسَاخِ بِرِدَّةٍ خَاصٌّ بِرِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا سَرَّاهُ أَمَةً وَسَأَلَ الْقَاضِيَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ. وَقَوْلِي أَوْ أَعْتَقَ مِنْ زِيَادَتِي

(وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَالُهُ) عَنْ إعْفَافِهِمَا (قُدِّمَ عَصَبَةٌ) وَإِنْ بَعُدَ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْقَرِيبِ إمْتَاعٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إذَا لَمْ تُقْبَضْ أَفَادَهُ شَيْخُنَا. اهـ. ح ل، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِمَالِ فَرْعِهِ، نَعَمْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ الْفَرْعُ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ اُتُّجِهَ تَزْوِيجُهُ بِهَا أَيْ: إذَا خَافَ زِنًا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ) ، وَلَوْ كِتَابِيَّةً تَحِلُّ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ لَهُ انْكِحْ وَأُعْطِيكَهُ) أَيْ: مَهْرَ الْحُرَّةِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُجْبَرَةِ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ مُعْسِرٌ بِحَالِ الصَّدَاقِ حِينَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ حُكْمًا بِمَالِ فَرْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ يَقُولَ لَهُ: اشْتَرِ وَأُعْطِيَك الثَّمَنَ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَالْمَهْرِ إلَّا الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ دُونَ مَا زَادَ، فَإِنْ زَادَ يَكُونُ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَصْلِ بِرْمَاوِيٌّ. قَالَ ز ي: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ فِي مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَبْذُلُ وَلِيُّهُ إلَّا أَقَلَّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ الْأَقَلِّ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ: مَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَدَمِهَا وَلَا يَجِبُ الْأُدْمُ مَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ الْفَرْعِ، وَإِلَّا وَجَبَ الْأُدْمُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ؛ لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْفَرْعِ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَتْ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ح ل فَرَاعَيْنَا الْأُمُومَةَ فَوَجَبَ لَهَا الْأُدْمُ وَالْكِفَايَةُ إنْ لَمْ يَكْفِهَا الْمُدُّ، وَرَاعَيْنَا قِيَامَهُ مَقَامَ الْأَبِ وَاَلَّذِي يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِعَدَمِهَا هِيَ أَقَلُّ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْمُدُّ وَأَقَلُّ الْكِسْوَةِ وَهُوَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرَاوِيلِ وَالْمُكَعَّبِ فَإِنَّهُ لَا فَسْخَ بِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَكَذَا الْفُرُشُ وَآلَةُ الطَّبْخِ وَالْأَكْلِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّعْيِينُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: تَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ وَالسُّرِّيَّةُ أَوْ تَعْيِينُ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَلَيْسَا لِلْأَصْلِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ إلَخْ. (قَوْلُهُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ) بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ أَعَفَّ، وَمَصْدَرُهُ الْإِعْفَافُ وَيُقَالُ: عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ يَعِفُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ عِفَّةً بِالْكَسْرِ وَعَفًّا بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيفٌ وَاسْتَعَفَّ عَنْ الْمَسْأَلَةِ مِثْلُ عَفَّ وَرَجُلٌ عَفٌّ وَامْرَأَةٌ عَفَّةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فِيهِمَا وَتَعَفَّفَ كَذَلِكَ وَجَمْعُ الْعَفِيفِ أَعِفَّةٌ وَأَعْفَاءٌ ذَكَرَهُ ع ش.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْآخَرِ) أَيْ: لَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ نِكَاحٍ دُونَ تَسَرٍّ وَلَا تَعْيِينُ تَسَرٍّ دُونَ نِكَاحٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْأَصْلِ. (قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ لَفْظَةُ لَهُ فَيَقْتَضِي أَنَّ الْمُبْتَدَأَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَيْ: الْمِنْهَاجِ بِلَا خَبَرٍ وَلَيْسَ مُرَادًا، ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْأَصْلِ مُرَكَّبَةً تَرْكِيبًا آخَرَ لَا مُبْتَدَأَ فِيهِ وَلَا خَبَرَ، وَنَصُّهَا: وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا رَفِيعَةٍ فَظَهَرَ أَنَّ لَفْظَةَ لَهُ لَمْ تَكُنْ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ فَكَانَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِهِ تَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: إنْ مَاتَتْ) ، وَلَوْ بِقَتْلٍ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْهُ لِنَحْوِ صِيَالٍ بِرْمَاوِيٌّ كَرِدَّةٍ وَقَوَدٍ، وَعِبَارَةُ ح ل إنْ مَاتَتْ أَيْ: بِغَيْرِ فِعْلِهِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِفَسْخِهِ) أَيْ: بِعُذْرٍ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقَ بِعُذْرٍ) ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا بَاعَهَا وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَكَيْفَ يَكُونُ الْعُذْرُ سَبَبًا فِي عِتْقِهَا مَعَ إمْكَانِ الْبَيْعِ؟ أُجِيبُ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِيهَا كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: وَرِيبَةٍ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: فَسُرِقَتْ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: بِلَا عُذْرٍ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر سم ع ش.

(قَوْلُهُ: بِرِدَّتِهَا) أَيْ: وَحْدَهَا؛ لِأَنَّ رِدَّتَهُ، وَلَوْ مَعَ رِدَّتِهَا أَوْلَى مِنْ طَلَاقِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا) أَيْ: ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ قَبْلَ إعْفَافِهِ لَهُ سَرَّاهُ أَمَةً وَلَا يُزَوِّجُهُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَارَ عَادَةً لَهُ ح ل، وَأَمَّا إذَا ثَبَتَ لَهُ بَعْدَ إعْفَافِهِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ سَقَطَ وُجُوبُ الْإِعْفَافِ اهـ بَابِلِيٌّ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ مَعَ الْعُذْرِ، وَإِنْ كَثُرَ وَتَكَرَّرَ فَلَا يُسْقِطُ الْوُجُوبَ. (قَوْلُهُ: وَسَأَلَ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ) فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إذَا قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ قَالَ شَيْخُنَا: لَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي الْفَلَسِ إنَّ الْحَجْرَ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ يُنَازِعُ فِيهِ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أُصُولِهِ لَزِمَهُ، فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ قَدَّمَ عَصَبَةً إلَخْ) فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرَ مَنْ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ بِالرُّتْبَةِ أَوْ الْقُرْعَةِ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>