للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَهُمَا (فِي ذِمَّتِهِ) فَقَطْ (كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ) لَهُ (وَمَهْرٍ) وَجَبَ (بِوَطْءٍ) مِنْهُ (بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ) سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَالْقَرْضِ لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ، وَقَوْلِي كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ وَبِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الثَّانِي الْمُكْرَهَةُ وَالنَّائِمَةُ وَالصَّغِيرَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْأَمَةُ وَالْمَحْجُورَةُ بِسَفَهٍ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ فِيهَا بِرَقَبَتِهِ، وَبِالثَّالِثِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا صَحِيحًا بِمُسَمًّى فَاسِدٍ. وَظَاهِرٌ أَنَّ رِضَا سَيِّدِ الْأَمَةِ كَرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا.

(وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ) حَضَرًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ وَسَفَرًا (لَيْلًا) مِنْ وَقْتِ الْعَادَةِ (لِتَمَتُّعٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ (وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا) أَيْ الْمَهْرَ وَالْمُؤْنَةَ، (وَإِلَّا خَلَّاهُ لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ) لِمُدَّةِ عَدَمِ التَّخْلِيَةِ، أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ فَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي النِّكَاحِ إذْنٌ لَهُ فِي صَرْفِ مُؤْنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ) فَيُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ س ل وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ جَهِلَتْ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِلُزُومِ ذَلِكَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ) أَيْ: مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ، فَالْعِلَّةُ نَاقِصَةٌ فَلَا يَرُدُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ لِوُجُودِ إذْنِ السَّيِّدِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِجَامِعِ الْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَالْقَرْضِ، فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلِلُزُومِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ، وَقَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَقَوْلُهُ: فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ، أَشَارَ بِهَذِهِ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ إلَى الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ، وَعِبَارَةُ ح ل هُنَاكَ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ السَّيِّدُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ أَصْلًا وَرِبْحًا، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ مُسْتَحِقُّهُ كَغَصْبٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَذِنَ فِيهِ السَّيِّدُ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: بِالْقَيْدِ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ: بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَقَوْلُهُ وَبِالثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ: لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَجَعَلَ قَوْلَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ جُزْءًا مِنْ الْقَيْدِ الثَّانِي لَا مُسْتَقِلًّا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِخْرَاجِ بِهِ، لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَبِالثَّالِثِ مَا لَوْ أَذِنَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّالِثِ، وَأَمَّا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ مِنْهُ فَلَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ جِنْسًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ اهـ. شَيْخنَا عَزِيزِيٌّ، وَقَرَّرَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَّهُ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا عَلَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ جَزَمَ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ذُكِرَ تَأْكِيدًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام: ٣٨] .

(قَوْلُهُ وَالْأَمَةُ) أَيْ: بِغَيْرِ رِضَا سَيِّدِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَطْلَقَ لِانْصِرَافِهِ لِلصَّحِيحِ شَرْحُ م ر أَيْ: فَلَمْ يَتَنَاوَلْ الْفَاسِدَ فَإِذَا نَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَتَعَلَّقُ وَاجِبُهُ بِالذِّمَّةِ وَحْدَهَا. (قَوْلُهُ: بِمُسَمًّى فَاسِدٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِيَحْسُنَ التَّشْبِيهُ. (قَوْلُهُ وَيَسْتَخْدِمُهُ) مُسْتَأْنَفٌ أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى تَخْلِيَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ أَنْ عَلَى حَدِّ

وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي

؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِخْدَامَهُ نَهَارًا وَاجِبٌ عَلَى السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: إنْ تَحَمَّلَهُمَا) أَيْ: وَكَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهُمَا س ل أَوْ أَدَّاهُمَا، وَلَوْ مُعْسِرًا م ر وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لسم قَالَ بَعْضُهُمْ: وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ فِي عَبْدٍ كَسُوبٍ، أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ جُمْلَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ السَّفَرَ بِهِ وَاسْتِخْدَامَهُ حَضَرًا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَيْءٍ وَأَقَرَّهُ الشِّهَابُ م ر ع ش وَفِي حَاشِيَةِ سم لَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ، وَهُوَ مَنْ لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسَبًا، أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّحَمُّلُ وَيَلْزَمُ الْأَقَلَّ الْمَذْكُورَانِ؟ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يُوفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ، وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا دَاعِيَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّحَمُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا خَلَّاهُ) لِإِحَالَتِهِ حُقُوقَ النِّكَاحِ عَلَى كَسْبِهِ م ر فَوَجَبَتْ التَّخْلِيَةُ لَهُ، وَحِينَئِذٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ السَّفَرَ بِهِ؟ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، لَكِنْ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَالْمَسْأَلَةُ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً وَجَعَلَهَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَقِيسَةً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ، وَلَا يَخْفَى صِحَّةُ بَيْعِ الْمُؤَجَّرِ مُطْلَقًا قَلَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ حَرِّرْ. اهـ. ح ل حَرَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْجَوَازَ مُطْلَقًا وَيُمْنَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: الْأَقَلَّ مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ كُلِّ الْمَهْرِ الْحَالِّ وَالنَّفَقَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ مَهْرٌ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ فَالْأَقَلُّ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ شَرْحُ م ر أَيْ: نَفَقَةِ مُدَّةِ عَدَمِ التَّخْلِيَةِ فَإِذَا اسْتَخْدَمَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَكَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ذَلِكَ الشَّهْرَ عِشْرِينَ قِرْشًا وَكَانَ الْمَهْرُ عِشْرِينَ أَيْضًا وَكَانَتْ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَةُ أَنْصَافٍ فَمَجْمُوعُهُمَا أَكْثَرُ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهْرٌ أَوْ كَانَ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ نَظَرْنَا بَيْنَ النَّفَقَةِ فَقَطْ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: لِمُدَّةِ عَدَمِ التَّخْلِيَةِ) أَيْ: الْمُدَّةِ الَّتِي حَقُّهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ فِيهَا لَا جَمِيعَ الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَخْدَمَهُ فِيهَا أَوْ حَبَسَهُ فِيهَا ح ل، فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ فِي مُقَابَلَةِ اللَّيْلِ شَيْءٌ م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا أَصْلُ اللُّزُومِ إلَخْ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ إلَخْ

<<  <  ج: ص:  >  >>