كَالْمَقْبُوضِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ، وَاعْتِبَارُ حَالِ الْعَقْدِ فِي الْمَوْتِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَهَا) أَيْ: الْمُفَوِّضَةِ (قَبْلَ وَطْءٍ طَلَبُ فَرْضِ مَهْرٍ وَحَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ) أَيْ: لِلْفَرْضِ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا (وَ) حَبْسُ نَفْسِهَا (لِتَسْلِيمِ مَفْرُوضٍ) غَيْرِ مُؤَجَّلٍ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً، (وَهُوَ) أَيْ الْمَفْرُوضُ (مَا رَضِيَا بِهِ) وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ فَوْقَ مَهْرٍ أَوْ جَاهِلَيْنِ بِقَدْرِهِ كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً؛ وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِيَشْتَرِطَ الْعِلْمَ بِهِ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا، (فَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ فَرْضِهِ (أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ فِي قَدْرِ مَا يُفْرَضُ، (فَرَضَ قَاضٍ مَهْرَ مِثْلٍ) إنْ (عَلِمَهُ) حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصَ عَنْهُ إلَّا بِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ يُحْتَمَلُ عَادَةً أَوْ بِتَفَاوُتِ الْمُؤَجَّلِ إنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُؤَجَّلًا، (حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ) لَهَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِهِ كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ فَلَا يَلِيقُ بِهِ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُ مَا يَفْرِضُهُ عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ
(وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) وَلَوْ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ (وَمَفْرُوضٌ صَحِيحٌ كَمُسَمًّى) فَيَتَشَطَّرُ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ، بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ فَرْضٍ وَوَطْءٍ فَلَا يَتَشَطَّرُ، وَبِخِلَافِ الْمَفْرُوضِ الْفَاسِدِ كَخَمْرٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي التَّشْطِيرِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ.
(وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا) عَادَةً (مِنْ) نِسَاءِ (عَصَبَاتِهَا) ، وَإِنْ مُتْنَ وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ كَالْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ دُونَ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ وَالْخَالَةِ وَتُعْتَبَرُ (الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) مِنْهُنَّ، (فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ) فَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ (فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ عَمٍّ كَذَلِكَ، (فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ) أَيْ: مَعْرِفَةُ مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ بِأَنْ فُقِدْنَ أَوْ لَمْ يَنْكِحْنَ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: كَالْمَقْبُوضِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ) أَيْ: فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيهِ وُجُوبُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَاعْتِبَارِ حَالِ الْعَقْدِ إلَخْ) ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ ح ل
. (قَوْلُهُ: وَلَهَا قَبْلَ وَطْءٍ طَلَبُ فَرْضٍ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَهْرُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْوَطْءِ أَوْ الْمَوْتِ كَيْفَ تُطَالِبُ بِالْفَرْضِ وَتَحْبِسُ نَفْسَهَا لَهُ قَبْلَ الْوَطْءِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعَقْدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ بِنَحْوِ الْفَرْضِ ح ل فَلَمَّا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ جَازَ لَهَا الطَّلَبُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ فَمَا مَعْنَى الْمُفَوَّضَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا يَجِبُ؟ قَالَ: وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يُلْحِقَ مَا وُضِعَ عَلَى الْإِشْكَالِ بِمَا هُوَ بَيِّنٌ طَلَبَ مُسْتَحِيلًا. اهـ.
وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ:، أَوْ جَاهِلِينَ بِقَدْرِهِ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ شَوْبَرِيٌّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لِيَشْتَرِطَ الْعِلْمَ بِهِ؛ وَلِأَنَّ غَرَضَهُ الرَّدُّ عَلَى الْقَائِلِ بِاشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِهِ، وَقَوْلُهُ: كَالْمُسَمَّى ابْتِدَاءً أَيْ: قِيَاسًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَيْضًا مَا رَضِيَا بِهِ، وَلَوْ مُؤَجَّلًا، أَوْ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ جَاهِلِينَ بِقَدْرِهِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ امْتَنَعَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَهَا قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: أَوْ تَنَازَعَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَهُوَ مَا رَضِيَا بِهِ. (قَوْلُهُ أَيْ: فِي قَدْرِ مَا يُفْرَضُ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ فِي الْمَتْنِ اسْتِخْدَامًا وَحَذْفَ مُضَافٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَرَضَ قَاضٍ) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَى (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَهُ) ، فَإِنْ قُلْت يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا شَرْطًا لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ لَا لِنُفُوذِهِ لَوْ صَادَفَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. قُلْت لَا بَلْ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ شَرْطٌ لَهُمَا؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي مَعَ الْجَهْلِ لَا يَنْفُذُ، وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ تُحْفَةٌ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُهُ م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ عَنْ الْغَيْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ لَهَا) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ بَلَدُ الْفَرْضِ يَوْمَ الْفَرْضِ وَنَقْدُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَفِي كَلَامِ حَجّ بَلَدُ الْفَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ، قَالَ: وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ الْفَرْضِ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، قَالَ: وَلَا يُنَافِي قَوْلَنَا: بَلَدُ الْفَرْضِ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدِ الْمَرْأَةِ لِاسْتِلْزَامِ الْفَرْضِ حُضُورَهَا، أَوْ حُضُورَ وَكِيلِهَا فَالتَّعْبِيرُ بِبَلَدِ الْفَرْضِ لِتَدْخُلَ هَذِهِ الصُّورَةُ، أَوْلَى ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ حَالَّةً مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَقَوْلُهُ: خِلَافُ ذَلِكَ أَيْ: خِلَافُ فَرْضِهِ حَالًا وَمِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ) أَيْ: وَحُكْمُهُ لَا يَتَوَقَّفُ لُزُومُهُ عَلَى رِضَا الْخَصْمَيْنِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الرِّضَا بِهِ وَإِلَّا لَوْ رَضِيَا بِهِ صَحَّ. (قَوْلُهُ: أَجْنَبِيٍّ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْ أَحَدِهِمَا وَلَا وَلِيًّا لَهُ وَلَا مَالِكًا لَهُ وَلَا مَنْ يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ كَالْوَلَدِ فِي الْإِعْفَافِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَإِنَّمَا جَازَ أَدَاءُ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ ثَمَّ عَقْدٌ مَانِعٌ مِنْهُ، وَهَذَا الْفَرْضُ تَغْيِيرٌ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَتُصْرَفُ فِيهِ فَلَمْ يَلْقَ بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَمَأْذُونِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَشَطَّرُ) أَيْ: لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٧] وَلَهَا الْمُتْعَةُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمَفْرُوضِ الْفَاسِدِ) ، وَإِنَّمَا اقْتَضَى الْفَاسِدُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ مَهْرَ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ وَهُنَا دَوَامٌ سَبَقَهُ الْخُلُوُّ عَنْ الْعِوَضِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلْفَاسِدِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتَشَطَّرُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ
. (قَوْلُهُ: مَا يُرْغَبُ) أَيْ مَا رُغِبَ فِيهِ بِالْفِعْلِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: أَوْ لَمْ يَنْكِحْنَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَادَةً) خَرَجَ مَا لَوْ شَذَّ وَاحِدٌ لِفَرْطِ سِعَتِهِ وَيَسَارِهِ فَرَغِبَ بِزِيَادَةٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا) أَيْ: لَوْ فُرِضْنَ ذُكُورًا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ بِأَنْ فُقِدْنَ) أَيْ: لَمْ يُوجَدْنَ وَإِلَّا فَالْمَيِّتَاتُ يُعْتَبَرْنَ كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ح ل وم ر