للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ (فَرَحِمٌ) لَهَا يُعْتَبَرُ مَهْرُهَا بِهِنَّ، وَالْمُرَادُ بِهِنَّ هُنَا قَرَابَاتُ الْأُمِّ لَا الْمَذْكُورَاتُ فِي الْفَرَائِضِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ يُعْتَبَرْنَ هُنَا (كَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ) تُقَدَّمُ الْجِهَةُ الْقُرْبَى مِنْهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ كَالْجَدَّاتِ عَلَى غَيْرِهَا، وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ الْأُمَّ فَالْأُخْتَ لَهَا قَبْلَ الْجَدَّةِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ اُعْتُبِرَتْ بِمِثْلِهَا مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَتُعْتَبَرُ الْعَرَبِيَّةُ بِعَرَبِيَّةٍ مِثْلِهَا، وَالْأَمَةُ بِأَمَةٍ مِثْلِهَا وَالْعَتِيقَةُ بِعَتِيقَةٍ مِثْلِهَا، وَيُنْظَرُ إلَى شَرَفِ سَيِّدِهِمَا وَخِسَّتِهِ وَلَوْ كَانَتْ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ هِيَ فِي أَحَدِهِمَا اُعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا. (وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ) وَيَسَارٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةٍ وَجَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَعِلْمٍ وَفَصَاحَةٍ، (فَإِنْ اخْتَصَّتْ) عَنْهُنَّ (بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ) مِمَّا ذُكِرَ (فُرِضَ) مَهْرٌ (لَائِقٌ) بِالْحَالِ (وَتُعْتَبَرُ مُسَامَحَةٌ مِنْ وَاحِدَةٍ لِنَقْصِ نَسَبٍ يَفْتُرُ رَغْبَةً) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي، أَمَّا مُسَامَحَتُهَا لَا لِذَلِكَ فَلَا يُعْتَبَرُ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا.

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: أَوْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ) أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ ح ل. (قَوْلُهُ قَرَابَاتُ الْأُمِّ) ، وَكَذَا الْأُمُّ نَفْسُهَا م ر. (قَوْلُهُ: لَا الْمَذْكُورَاتُ فِي الْفَرَائِضِ) فَهُنَّ هُنَا أَعَمُّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْفَرَائِضِ لِشُمُولِهِ لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ، وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ح ل.

(قَوْلُهُ: كَجَدَّةٍ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، أَمَّا الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَلَيْسَتْ هُنَا مِنْ الرَّحِمِ وَلَا مِنْ الْعَصَبَاتِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي تَعْرِيفِ كُلٍّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْقُرْبَى) فَجِهَةُ الْأُمُومَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الْأُخُوَّةِ مِنْ الْأُمِّ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَأَرْحَامٌ أَيْ: قَرَابَاتٌ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَرْحَامِ الْفَرَائِضِ مِنْ حَيْثُ شُمُولُهَا لِلْجَدَّاتِ الْوَارِثَاتِ وَأَخَصُّ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ شُمُولِهَا لِبَنَاتِ الْعَمَّاتِ وَالْأَخَوَاتِ وَنَحْوِهِمَا. وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ الْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ كَيْفَ لَا تُعْتَبَرُ وَتُعْتَبَرُ أُمُّهَا؟ وَلِهَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تُقَدَّمُ الْأُمُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ قَوْلَهُمْ قَرَابَاتُ الْأُمِّ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْأُمُّ وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ تَكُونُ بَعْدَ الْجَدَّةِ، وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ يُقَدَّمُ مِنْ نِسَاءِ الْأَرْحَامِ الْأُمُّ ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْجَدَّاتُ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ أَيْ: لِلْأُمِّ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخْوَالِ، وَعَلَى هَذَا قَالَ: لَوْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَأَوْجُهٌ ثَالِثُهَا التَّسْوِيَةُ وَاعْتَمَدَ هَذَا شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا يُفِيدُ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ وَهُوَ يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَالْمُرَادُ بِهِنَّ قَرَابَاتُ الْأُمِّ تَأَمَّلْ ح ل، قَالَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: لَوْ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ أَيْ: لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَرَابَاتِهَا، أَمَّا أُمُّ أَبِي الْمَنْكُوحَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْأَرْحَامِ بِالضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ فَتُقَدَّمُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِنِسَاءِ الْعَصَبَةِ هُنَا مَنْ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا كَانَتْ فِي مَحِلِّ الْعُصُوبَةِ، وَأُمُّ الْأَبِ لَوْ فُرِضَتْ كَذَلِكَ كَانَتْ أَبَا أَبٍ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهَا لَا يَشْمَلُهَا قَوْلُهُمْ وَهُنَّ الْمَنْسُوبَاتُ إلَى مَنْ تُنْسَبُ هِيَ إلَيْهِ فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا أَوْ أَهْلِ بَلَدِهَا، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَةِ وَلَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ الْعَمَّةِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَالْأُخْتُ لَهَا) أَيْ: أُخْتُ الْمُفَوِّضَةِ لِأُمِّهَا، وَأَمَّا أُخْتُهَا الشَّقِيقَةُ أَوْ لِأَبٍ فَهِيَ فِي مَحِلِّ الْعُصُوبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَذَّرَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنْ تَعَذَّرَ أَرْحَامُهَا فَنِسَاءُ بَلَدِهَا ثُمَّ أَقْرَبُ بَلَدٍ إلَيْهَا ثُمَّ أَقْرَبُ النِّسَاءِ بِهَا شَبَهًا وَخِسَّةً وَكَوْنَهَا قَرَوِيَّةً وَبَلَدِيَّةً وَبَدَوِيَّةً ح ل. (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كُنَّ أَبْعَدَ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا تَقْرِيرًا ثُمَّ مَشَى فِي الْفَيْضِ عَلَى خِلَافِهِ شَوْبَرِيٌّ، وَنَقَلَ سم عَلَى م ر مُرَاعَاةَ مَنْ فِي بَلَدِهَا إنْ اسْتَوَيَا ح ل (قَوْلُهُ: وَفَصَاحَةٍ) وَفِي الْكَافِي اعْتِبَارُ حَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ الْيَسَارِ وَالْعِلْمِ وَالْعِفَّةِ وَالنَّسَبِ بِمَعْنَى أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَّفْنَ لِذِي يَسَارٍ أَوْ عِلْمٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا الْمَالَ وَالْجَمَالَ فِي الْكَفَاءَةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى دَفْعِ الْعَارِ وَمَدَارُ الْمَهْرِ عَلَى مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغَبَاتُ. اهـ. ح ل، وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ إلَخْ أَيْ: فِي الزَّوْجَةِ، وَكَذَا فِي الزَّوْجِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ زِيَادَةِ الْمَهْرِ وَنَقْصِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقْدُهُ عَارًا وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي الْكَفَاءَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ أَضْدَادِ مَا ذُكِرَ وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلْفَضْلِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ اُخْتُصَّتْ عَنْهُنَّ بِفَضْلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، أَوْ نَقْصِ شَيْءٍ مِنْ ضِدِّهِ. اهـ. ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ مِمَّا ذُكِرَ رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الثُّيُوبَةَ نَقْصٌ وَالسِّنُّ قَدْ يَكُونُ نَقْصًا فِي الْعَجُوزِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لَائِقٌ بِالْحَالِ) أَيْ: بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِنَقْصِ نَسَبٍ) كَأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَنَاصِبِ كَأَنْ كَانَ قَاضِيًا وَعُزِلَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالنَّسَبِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الشَّرَفُ، وَلَوْ الدُّنْيَوِيَّ ح ل، وَعِبَارَةُ س ل مِثَالُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ بِنْتَ شَرِيفٍ وَالْآخَرَانِ بِنْتَيْ خَسِيسٍ، فَيُولَدُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِنْتٌ، فَهُنَّ بَنَاتُ عَمٍّ، فَزُوِّجَتْ بِنْتُ الشَّرِيفَةِ بِأَلْفٍ وَبِنْتُ إحْدَى الْخَسِيسَتَيْنِ بِمِائَةٍ فَإِذَا زَوَّجْنَا الْأُخْرَى تَفْوِيضًا وَوُطِئَتْ، أَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَفْرِضَ لَهَا فَتُعْتَبَرُ بِالْخَسِيسَةِ دُونَ الشَّرِيفَةِ. اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ: صُورَتُهَا ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَالِمٌ وَالْآخَرَانِ غَيْرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>