(وَيُحْكَمُ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ بِتَمْيِيزٍ لَا عَادَةٍ) مُخَالِفَةٍ لَهُ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ يَتَخَلَّلْ) بَيْنَهُمَا (أَقَلُّ طُهْرٍ) لِأَنَّ التَّمْيِيزَ أَقْوَى مِنْ الْعَادَةِ لِظُهُورِهِ وَلِأَنَّهُ عَلَامَةٌ فِي الدَّمِ وَهِيَ عَلَامَةٌ فِي صَاحِبَتِهِ، فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَبَقِيَّتُهُ طُهْرٌ فَرَأَتْ عَشَرَةً أَسْوَدَ الشَّهْرِ وَبَقِيَّتَهُ أَحْمَرَ حُكِمَ بِأَنَّ حَيْضَهَا الْعَشَرَةُ لَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْهَا، أَمَّا إذَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ بَعْدَ خَمْسَتِهَا عِشْرِينَ ضَعِيفًا ثُمَّ خَمْسَةً قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا فَقَدْرُ الْعَادَةِ حَيْضٌ لِلْعَادَةِ، وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ آخَرُ
(أَوْ) كَانَتْ (مُتَحَيِّرَةً) وَهِيَ النَّاسِيَةُ لِحَيْضِهَا قَدْرًا أَوْ وَقْتًا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَحَيُّرِهَا فِي أَمْرِهَا وَتُسَمَّى مُحَيِّرَةً أَيْضًا لِأَنَّهَا حَيَّرَتْ الْفَقِيهَ فِي أَمْرِهَا (فَإِنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: بِأَنْ (نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا) وَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ (فَكَحَائِضٍ) فِي أَحْكَامِهَا السَّابِقَةِ كَتَمَتُّعٍ وَقِرَاءَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ
ــ
[حاشية البجيرمي]
الْأَخِيرَةَ فِيهِمَا، فَقَضِيَّتُهُ رُجُوعُ ذَلِكَ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّوْرُ وَلَمْ تَنْسَ النَّوْبَةَ الْأَخِيرَةَ تُرَدُّ إلَيْهَا وَتَحْتَاطُ فِي الزَّائِدِ إنْ كَانَ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَحْتَاطُ فِي الزَّائِدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّهَا تُرَدُّ فِيهَا لِلنَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ وَتَكُونُ نَاسِخَةً لِمَا قَبْلَهَا ع ش وسم.
وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِمَا إذَا تَكَرَّرَ وَلَمْ يَنْتَظِمْ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ فَإِنَّهُ مُصَرِّحٌ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِمَا اهـ
(قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ لِمُعْتَادَةٍ إلَخْ) إشَارَةٌ لِقِسْمٍ ثَانٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمُعْتَدَّةِ وَهِيَ الْمُمَيِّزَةُ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَتَكُونُ أَقْسَامُ الْمُمَيِّزَةِ مُتَّصِلَةً، لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا صَنَعَهُ الِاخْتِصَارُ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ فَاعْتَبِرْهَا هُنَا أَيْضًا كَمَا قَالَهُ سم. (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ التَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ. (قَوْلُهُ أَقَلُّ طُهْرٍ) أَيْ فَأَكْثَرُ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ الْآتِي. (قَوْلُهُ لِظُهُورِهِ) الْمُرَادُ بِظُهُورِهِ مُشَاهَدَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ السَّوَادُ وَالْحُمْرَةُ. (قَوْلُهُ فِي صَاحِبَتِهِ) أَيْ الدَّمِ. (قَوْلُهُ ثُمَّ ضَعِيفًا) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ لَمْ تَرَ بَعْدَ الْخَمْسَةِ الْقَوِيَّةِ شَيْئًا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ سم، وَقَدْ يُقَالُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ رَأَتْ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيًّا مُسْتَمِرًّا كَانَتْ عَامِلَةً بِالتَّمْيِيزِ لَا بِهِ وَبِالْعَادَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَقَدْرُ الْعَادَةِ إلَخْ) أَيْ فَتَعْمَلُ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُتَحَيِّرَةً، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، تَقْدِيرُهُ أَوْ كَانَتْ مُعْتَادَةً غَيْرَ مُتَحَيِّرَةٍ لَا عَلَى مُعْتَادَةٍ؛ لِأَنَّهَا قِسْمٌ مِنْهَا. (قَوْلُهُ قَدْرًا أَوْ وَقْتًا) أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَتَدْخُلُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ فِي التَّعْرِيفِ. (قَوْلُهُ لِتَحَيُّرِهَا فِي أَمْرِهَا) أَيْ شَأْنِهَا أَيْ حُكْمِ شَأْنِهَا. وَالْمُرَادُ بِالشَّأْنِ الْحَالُ أَيْ فَهِيَ بِكَسْرِ الْيَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ مُتَحَيِّرٌ فِي أَمْرِهَا، وَيُقَالُ مُحَيَّرَةٌ بِفَتْحِ الْيَاءِ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَيَّرَهَا فِي أَمْرِهَا بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حَيَّرَتْ الْفَقِيهُ فِي أَمْرِهَا) وَوَجْهُ تَحَيُّرِهِ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا حَائِضًا أَبَدًا خَرَقَ الْإِجْمَاعَ أَوْ طَاهِرًا أَبَدًا لَا يَصِحُّ لِنُزُولِ الدَّمِ عَلَيْهَا فَاحْتَاطَ لِلضَّرُورَةِ؛ وَلِهَذَا صَنَّفَ فِيهَا الشَّيْخُ الدَّارِمِيُّ مُجَلَّدًا ضَخْمًا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. وَتَحْيِيرُهَا لِلْفَقِيهِ قَبْلَ تَدْوِينِ الْكُتُبِ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَبَعْدَهُ لَا تَحْيِيرَ لِأَنَّ أَخْذَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ مِنْهَا سَهْلٌ أَوْ الْمُرَادُ بِالْفَقِيهِ الْمُجْتَهِدُ. (قَوْلُهُ فَإِنْ نَسِيَتْ) أَيْ لَمْ تَعْلَمْ فَيَشْتَمِلُ الْجَاهِلَةَ كَمَا إذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً فِي زَمَنِ حَيْضِهَا السَّابِقِ. (قَوْلُهُ أَوْلَى) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ بِأَنْ يُوهِمَ أَنَّ النَّاسِيَةَ لِأَحَدِهِمَا لَيْسَتْ مُتَحَيِّرَةً. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ تَعْرِيفُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالنَّاسِيَةِ لِأَحَدِهِمَا يُقَالُ لَهَا مُتَحَيِّرَةٌ مُقَيَّدَةٌ. اهـ (قَوْلُهُ وَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ) أَمَّا إذَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً فَتُرَدُّ إلَى التَّمْيِيزِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ فَكَحَائِضٍ) م ر وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا مُتَوَقَّعٌ سم. (قَوْلُهُ كَتَمَتُّعٍ وَقِرَاءَةٍ) أَيْ كَحُرْمَةِ تَمَتُّعٍ وَحُرْمَةِ قِرَاءَةٍ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ لَيْسَ حُكْمًا، وَمُرَادُهُ بِالتَّمَتُّعِ الْمُبَاشَرَةُ، فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تَحْرُمُ ع ش أَيْ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ يَصْدُقُ بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى مِنْ جَوَازِهِ مَعَ الْحَيْضِ الْمُحَقَّقِ م ر.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَحَيْضٍ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ: مُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَمَسِّ الْمُصْحَفِ، وَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عِبَادَةٍ مُتَوَقِّفَةٍ عَلَيْهِ، وَعُبُورِهِ بِشَرْطِهِ، وَكَطَاهِرٍ فِي سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ وَالْغُسْلِ. (قَوْلُهُ وَقِرَاءَةٌ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ) أَيْ وَإِنْ خَافَتْ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ لِتَمَكُّنِهَا مِنْ إجْرَائِهِ عَلَى قَلْبِهَا، وَتُثَابُ عَلَى إجْرَائِهِ عَلَى قَلْبِهَا لِعُذْرِهَا ح ف، فَلَوْ لَمْ يَكْفِ فِي دَفْعِ النِّسْيَانِ إجْرَاؤُهُ عَلَى قَلْبِهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهَا قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ لِمَانِعٍ قَامَ بِهَا كَاشْتِغَالِهَا بِصِنَاعَةٍ تَمْنَعُهَا مِنْ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ جَازَ لَهَا الْقِرَاءَةُ، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ لِخَوْفِ النِّسْيَانِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَقْصِدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute