للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كُلِّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا الْحَيْضُ (لَا فِي طَلَاقٍ وَعِبَادَةٍ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ) كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَصَوْمٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الطَّلَاقِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ) فِي وَقْتِهِ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ حِينَئِذٍ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي: (إنْ جَهِلَتْ وَقْتَ انْقِطَاعِ) الدَّمِ، فَإِنْ عَلِمَتْهُ كَعِنْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا عِنْدَ الْغُرُوبِ وَتُصَلِّي بِهِ الْمَغْرِبَ وَتَتَوَضَّأُ لِبَاقِي

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِتِلَاوَتِهَا الذِّكْرَ أَوْ تُطْلِقَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ دَفْعِ النِّسْيَانِ مَعَ ذَلِكَ؟ قُلْت الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لَهَا قَصْدُ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ حَدَثَهَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَالْعُذْرُ قَائِمٌ بِهَا، فَلَا تُمْنَعُ مِنْ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ الْمُحَصِّلِ لِلثَّوَابِ، أَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَجَائِزَةٌ مُطْلَقًا أَيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ حَدَثَهَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ مِنْ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ حَيْثُ لَا يَقْرَأُ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ لِتَحَقُّقِ حَدَثِهِ ح ل وع ش عَلَى م ر، وَيَجُوزُ لَهَا غَيْرُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ جَمِيعَ الْقُرْآنِ ق ل، وَيَجُوزُ لَهَا الْقِرَاءَةُ لِلتَّعَلُّمِ لِأَنَّ تَعَلُّمَ الْقُرْآنِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ. وَيَنْبَغِي لَهَا جَوَازُ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ إذَا تَوَقَّفَتْ قِرَاءَتُهَا عَلَيْهِمَا ع ش.

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ كُلِّ زَمَنٍ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ ح ل. (قَوْلُهُ لَا فِي طَلَاقٍ) وَحِينَئِذٍ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ لِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الِانْتِظَارِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ، فَإِنْ ذَكَرَتْ الْأَدْوَارَ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةٌ مِنْهَا س ل، وَالدَّوْرُ عِبَارَةُ عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فِيهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ مَثَلًا تَحِيضُ مَرَّةً، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرَيْنِ يُسَمَّى دُورًا، وَأَشْهُرُهَا كَوَامِلُ إنْ طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرُ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ع ش إطْفِيحِيٌّ. (قَوْلُهُ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ) بِخِلَافِ مَا لَا تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ وَطَوَافٌ) وَمِثْلُهُ الِاعْتِكَافُ، وَمَحَلُّ جَوَازِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لَهَا إنْ أَمِنَتْ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ، وَإِنَّمَا جَازَ الدُّخُولُ لَهُمَا مِنْ أَنَّ التَّلْوِيثَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِمَا خَارِجَهُ بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا الدُّخُولُ لِفِعْلِهَا إلَّا إنْ دَخَلَتْ لِغَرَضِ غَيْرِهَا كَالِاعْتِكَافِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ أَرَادَتْ فِعْلَ الْجُمُعَةِ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا الِافْتِدَاءُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، فَيَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ لِفِعْلِهَا وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَيْسَتْ فَرْضًا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ دُخُولَ الْمَسْجِدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَدْخُلُ لِفِعْلِهَا فَرْضًا بِدَلِيلِ دُخُولِهَا لِلطَّوَافِ وَالِاعْتِكَافِ الْمَنْدُوبَيْنِ شَيْخُنَا ع ش إطْفِيحِيٌّ وَقَالَ ز ي: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ تِلْكَ الْعِبَادَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ كَطَوَافٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِلَّا فَلَا. م ر اهـ (قَوْلُهُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ ح ف.

(قَوْلُهُ وَتَغْتَسِلُ) لَكِنْ إنْ كَانَ بِالصَّبِّ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ وَاجِبَهَا الْوُضُوءُ وَتَنْوِي نِيَّةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ) وَلَوْ نَذْرًا وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ لَا لِنَفْلٍ فَلَا تَغْتَسِلُ لَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ بَلْ تُصَلِّيهِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ بِطَهَارَةِ الْفَرْضِ تَبَعًا لَهُ كَالتَّيَمُّمِ ز ي وم ر ع ش قَالَ الْإِطْفِيحِيُّ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ يُزِيلُ الْمَانِعَ عَيْنًا، غَايَتُهُ أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ أَدَاءِ فَرْضَيْنِ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّرَةِ فَإِنَّهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مُحْتَمِلَةٌ الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ (تَنْبِيهٌ)

نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْمُتَحَيِّرَةِ وَإِنْ صَلَّتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. وَاعْتَمَدَهُ ز ي وم ر كَوَالِدِهِ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ الشَّيْخَانِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا وَفِي كَيْفِيَّتِهِ طُرُقٌ تُطْلَبُ مِنْ الْمُطَوَّلَاتِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ، وَاحْتِمَالُهُ قَائِمٌ فِي كُلِّ زَمَنٍ، فَلِمَ قَيَّدَ الْغُسْلَ بِالْوَقْتِ؟ سم وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ احْتِمَالَ الِانْقِطَاعِ قَائِمٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَبِفَرْضِ وُجُودِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ يُحْتَمَلُ الِانْقِطَاعُ بَعْدَهُ فَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ وَأَمَّا احْتِمَالُ الِانْقِطَاعِ بَعْدَ الْغُسْلِ إذَا وَقَعَ فِي الْوَقْتِ فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ ع ش، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ فِي وَقْتِهِ أَنَّهَا إذَا اغْتَسَلَتْ لِفَائِتَةٍ وَأَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ حَاضِرَةً بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا امْتِنَاعُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِفَائِتَةٍ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُهَا صَلَّى بِهِ الْحَاضِرَ بِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ مَا يُزِيلُ طَهَارَتَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ اهـ إطْفِيحِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَعِنْدِ الْغُرُوبِ) فِيهِ جَرُّ عِنْدَ بِالْكَافِ وَهِيَ لَا تُجَرُّ إلَّا بِمِنْ، وَسَهَّلَ ذَلِكَ كَوْنُهَا بِمَعْنَى وَقْتٍ، عَلَى أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ جَوَّزَ جَرَّهَا بِالْكَافِ عَلَى لُغَةٍ. (قَوْلُهُ وَتُصَلِّي بِهِ الْمَغْرِبَ) ثُمَّ إنْ بَادَرَتْ لِفِعْلِهَا فَذَاكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>