للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ جَرٍّ أَوْ سُكُونٍ (أَوْ كِنَايَة كَانَتْ وَاحِدَة) كَذَلِكَ (وَقَعَ) الْمَنْوِيُّ عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَحَمْلًا لِلتَّوَحُّدِ عَلَى التَّفَرُّدِ عَنْ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ لِقُرْبِهِ مِنْ اللَّفْظِ سَوَاءٌ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا، وَمَا ذَكَرْته فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ، الْأَصْلُ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ

(وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِهِ (أَوْ بَعْدَهُ) وَلَوْ قَبْلَ ثَلَاثًا (فَثَلَاثٌ) لِتَضَمُّنِ إرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ لِقَصْدِ الثَّلَاثِ، وَقَدْ تَمَّ مَعَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ فِي حَيَاتِهَا

(وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ، وَكَرَّرَ طَالِقًا ثَلَاثًا) وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْت طَالِقٌ أَنْت طَالِقٌ، (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: أَوْ جَرٍّ) وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ ذَاتُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُنْفَرِدَةٍ عَنْ الزَّوْجِ سم. (قَوْلُهُ: وَقَعَ الْمَنْوِيُّ) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ، وَنَوَى أَيَّامًا لَا تَلْزَمُ؛ لِأَنَّ الْأَيَّامَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ الِاعْتِكَافِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَرْبِطْهُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَكَأَنَّ الْمَنْوِيَّ دَخَلَ فِي لَفْظِهِ لِاحْتِمَالِهِ لَهُ شَرْعًا بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ، وَالنِّيَّةُ وَحْدَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي النَّذْرِ ح ل مُلَخَّصًا، وَلَوْ قَالَ: يَا مِائَةُ طَالِقٍ أَوْ أَنْت مِائَةُ طَالِقٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِخِلَافِ أَنْت كَمِائَةِ طَالِقٍ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنْتِ كَمِائَةِ امْرَأَةٍ طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ عَدَدَ التُّرَابِ فَوَاحِدَةٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ بِخِلَافِ عَدَدِ الرَّمْلِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ لِأَنَّ التُّرَابَ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ، وَالرَّمْلُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ أَوْ بِعَدَدِ شَعْرِ إبْلِيسَ، فَوَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الطَّلَاقَ، وَرَبَطَ الْعَدَدَ بِشَيْءٍ شَكَكْنَا فِيهِ فَتُوقِعْ أَصْلَ الطَّلَاقِ وَتُلْغِ الْعَدَدَ أَوْ بِعَدَدِ ضُرَاطِهِ وَقَعَ ثَلَاثٌ أَوْ أَنْت طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَوَاحِدَةً، أَوْ عَدَدَ مَا لَاحَ بَارِقٌ أَوْ عَدَدَ مَا مَشَى الْكَلْبُ حَافِيًا أَوْ عَدَدَ مَا حَرَّكَ الْكَلْبُ ذَنَبَهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ كَلْبٌ وَلَا بَرْقٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا كَمَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا هَذَا إذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَمَّا لَوْ أَتَى بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ نَحْو أَنْت طَالِقٌ عَدَدَ مَا يُحَرِّكُ الْكَلْبُ ذَنْبَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُحَرِّكَ ذَنْبَهُ ثَلَاثًا، أَوْ أَنْت طَالِقٌ أَلْوَانًا مِنْ الطَّلَاقِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَوَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا لَوْنَ لَهُ فَقَوْلُهُ: وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَيْ: فِي الْعَدَدِ فَإِنْ نَوَى عَدَدَ الْجَمْعِ وَقَعَ ثَلَاثًا بِخِلَافِ أَنْوَاعًا أَوْ أَجْنَاسًا مِنْهُ أَوْ أَصْنَافًا مِنْهُ، أَوْ أَنْت طَالِقٌ مِلْءَ الدُّنْيَا، أَوْ مِلْءَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْبَرَهُ بِالْمُوَحَّدَةِ، أَوْ أَطْوَلَهُ أَوْ أَعْرَضَهُ، أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ مِلْءَ السَّمَاءِ أَوْ الْأَرْضِ فَوَاحِدَةٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَأَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ فَثِنْتَانِ كَمَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ لَا كَثِيرٌ وَلَا قَلِيلٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ. اهـ زي وَشَرْحُ م ر وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ لَا أَقَلَّ الطَّلَاقِ وَلَا أَكْثَرَهُ وَقَعَ ثَلَاثٌ؛ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ لَا أَقَلَّ الطَّلَاقِ يَقَعُ الْأَكْثَرُ وَلَا يَرْتَفِعُ بِقَوْلِهِ: وَلَا أَكْثَرَهُ وَلَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا أَقَلَّ الطَّلَاقِ طَلْقَتَيْنِ وَقَعَ ثِنْتَانِ ح ل وَبِرْمَاوِيٌّ، وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ إنْ رَجَعْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك فَأَنْت طَالِقٌ فَرَاحَتْ وَقَعَ الثَّلَاثُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فَأَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ الْمُتَقَدِّمَ، وَنَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ وُقُوعَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَمَالَ إلَيْهِ زي قَالَ: لِأَنَّ أَوَّلَ الصِّيغَةِ حَلِفٌ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك أَوْ طَلَّقْتُك لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ وَلَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: أَرَدْت وَاحِدَةً إنْ دَخَلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلُ وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِدُخُولِهَا ثَلَاثًا فَإِنْ اُتُّهِمَ حَلَفَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ أَيْ: لَمْ يُرِدْ تَعَلَّقَ ثَلَاثًا بِالطَّلَاقِ، وَلَا بِالدُّخُولِ، فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلشَّكِّ فِي مُوجِبِ الثَّلَاثِ سم عَلَى حَجّ مُلَخَّصًا، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَمَلِ لِلْأَفْعَالِ.

(قَوْلُهُ: وَحَمْلًا لِلتَّوَحُّدِ إلَخْ) فَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَاحِدَةً حَالًا مُقَدَّرَةً، وَهُوَ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَقَعُ الْعَدَدُ الْمَنْوِيُّ مَعَ أَنَّ لَفْظَ وَاحِدَةٍ تُنَافِيهِ؟ ، وَهَذَا الْحَمْلُ لَا يَتَأَتَّى فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ أَوْ أَنْت ثِنْتَيْنِ وَنَوَى ثَلَاثًا مَعَ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ يَقَعُ الْمَنْوِيُّ ح ل. (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ) مِنْ أَنَّ وَاحِدَةً صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَالنِّيَّةُ مَعَ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْمَنْوِيُّ لَا تُؤَثِّرُ. اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَمَاتَتْ) أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ سَدَّ شَخْصٌ فَاهُ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَّامِ طَالِقٌ) أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَمَّ مَعَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ إلَخْ) أَيْ: فَالْفَرْضُ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَصَدَ أَنْ يُحَقِّقَهُ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ إذَا تَمَّ نَوَاهُنَّ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِلَفْظِهِنَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ إنَّمَا تَقَعُ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَتِمَّ ح ل وَزي

. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الطَّلَاقِ كَأَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ مُفَارَقَةٌ، أَنْتِ مُسَرَّحَةٌ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ يَكُونُ بِالْمُرَادِفِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ الصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ الْكِنَايَةُ كَأَنْتِ بَائِنٌ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) فِيهِ نَظَرٌ إذَا لَمْ يُعِدْ لَفْظَ أَنْتِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ طَالِقٌ وَحْدَهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ، وَطُولُ الْفَصْلِ يَقْطَعُهُ عَمَّا قَبْلَهُ، فَلَعَلَّ التَّعْمِيمَ أَيْ: بِقَوْلِهِ وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ لَا يُقَالُ: يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَصُرَ الزَّمَانُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>