بَيْنَهَا بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهَا (أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ) بِأَنْ اسْتَأْنَفَ أَوْ أَطْلَقَ (أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ فَثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ؛ وَلِتَخَلُّلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمُؤَكِّدِ وَالْمُؤَكَّدِ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِنْ قَالَ فِي الْأُولَى: أَرَدْت التَّأْكِيدَ لَمْ يُقْبَلْ وَيُدَيَّنُ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالْأَخِيرَيْنِ فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الْكَلَامِ مَعْهُودٌ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ (أَوْ) أَكَّدَهُ (بِالثَّانِي) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّالِثِ أَوْ الْإِطْلَاقِ (أَوْ) أَكَّدَ (الثَّانِي) مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِهِ، أَوْ الْإِطْلَاقِ (بِالثَّالِثِ فَثِنْتَانِ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْإِطْلَاقِ فِي هَاتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَصَحَّ فِي) الْمُكَرَّرِ بِعَطْفٍ نَحْوَ (أَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَأْكِيدٌ ثَانٍ بِثَالِثٍ) لِتَسَاوِيهِمَا (لَا) تَأْكِيدُ (أَوَّلٍ بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِالثَّانِي أَوْ بِالثَّالِثِ أَوْ بِهِمَا لِاخْتِصَاصِ غَيْرِهِ بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُوجِبِ لِلتَّغَايُرِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
التَّأْكِيدُ، وَالْفَرْضُ عَدَمُ صِحَّةٍ فَتَأَمَّلْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ بِدُونِ أَنْتِ ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ تَخَلُّلِ الْفَصْلِ الطَّوِيلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَكَتَ سُكُوتًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ: طَالِقٌ بِدُونِ أَنْتِ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ؛ لِعَدَمِ تَمَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ يَسِيرًا بِحَيْثُ يُنْسَبُ مَا بَعْدَ الْأَوَّلِ لَهُ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ أَنْتِ حِينَئِذٍ مَذْكُورَةٌ فَمَا بَعْدَ أَنْتِ مَتَى ذَكَرَهَا خَبَرٌ عَنْهَا، فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ إلَخْ أَيْ: وَكَانَ يَسِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ: بِدُونِ أَنْتِ أَوْ طَوِيلًا بِالنِّسْبَةِ لِأَنْتِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ فَمَا فِي ح ل عَنْ حَجّ غَيْرُ ظَاهِرٍ.
(قَوْلُهُ: بِسَكْتَةٍ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَنَحْوِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ مَا هُوَ فَوْقُ جِدًّا، وَاعْتَبَرَ حَجّ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ بِسَبَبِ طُولِ الْفَصْلِ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ) أَيْ: أَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ فَصْلٌ لَكِنَّهُ لَمْ يُؤَكِّدْ ح ل. (قَوْلُهُ: بِأَنْ اسْتَأْنَفَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالِاسْتِئْنَافِ عَدَمُ التَّأْكِيدِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْنَافَ الِاصْطِلَاحِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْجُمَلِ، وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْأَيْمَانِ حَيْثُ لَمْ تَتَعَدَّدْ الْكَفَّارَةُ مَعَ قَصْدِ الِاسْتِئْنَافِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ فِي عَدَدٍ فَقَصْدُ الِاسْتِئْنَافِ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَهُ بِخِلَافِ مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحُدُودَ الْمُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ فَتَتَدَاخَلُ، وَلَا كَذَلِكَ الطَّلَاقُ شَرْحُ م ر، قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: لَمْ تَتَعَدَّدْ الْكَفَّارَةُ أَيْ: حَيْثُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَمَا يَأْتِي، وَعِبَارَةُ م ر فِيمَا يَأْتِي، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَكَرَّرَهُ مُتَوَالِيًا فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ أَوْ أَطْلَقَ، فَطَلْقَةٌ أَوْ الِاسْتِئْنَافُ فَكَمَا مَرَّ، وَكَذَا فِي الْيَمِينِ إنْ تَعَلَّقَتْ بِحَقِّ آدَمِيٍّ كَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ لَا بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا لِبِنَاءِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسَامَحَةِ. اهـ بِالْحَرْفِ، وَقَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْيَمِينِ أَيْ: بِاَللَّهِ أَوْ غَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش، وَقَوْلُهُ: فَلَا تَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا أَيْ: قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: عَمَلًا بِقَصْدِهِ) فِيمَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ، وَقَوْلُهُ: وَبِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَيْ: فِي الْإِطْلَاقِ، وَقَوْلُهُ: وَلِتَخَلُّلِ الْفَصْلِ إلَخْ أَيْ: بِالثَّانِي، وَلَوْ حَذَفَ فِي الثَّالِثَةِ مَعَ قَوْلِهِ: بَيْنَ الْمُؤَكَّدِ وَالْمُؤَكِّدِ بِأَنْ يَقُولَ: وَتَخَلَّلَ الْفَصْلُ كَانَ ذَلِكَ تَعْلِيلًا لِلْأُولَى أَيْضًا، وَإِلَّا فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى سُكُوتِهِ عَنْهَا، وَقَدْ يُقَالُ: هِيَ مُعَلَّلَةٌ بِقَوْلِهِ: عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ ح ل.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ مَا لَوْ تَخَلَّلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرَ، وَكَذَا فِي الْأَخِيرَةِ كَمَا فِي سم عَنْ م ر، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَقْبَلْ أَيْ: فِي الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ: وَيُدَيَّنُ أَيْ: بَاطِنًا فَلَا مُنَافَاةَ، وَعِبَارَةُ الْبَرْمَاوِيِّ: قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ أَيْ: وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي مَجَالِسَ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّأْكِيدَ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ، وَهَذَا إنْشَاءٌ فَإِذَا تَعَدَّدَتْ كَلِمَةُ الْإِيقَاعِ تَعَدَّدَ الْوَاقِعُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَكَّدَهُ) أَيْ: الْأَوَّلَ أَيْ: قَصَدَ تَأْكِيدَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَنَحْوِهِ قَالَهُ حَجّ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ يَمْنَعُ الْأَخْذَ، وَيَكْتَفِي بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِي، وَالثَّالِثِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ، وَتَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ، فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ، وَالْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ، فَتَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّالِثِ) لَمْ يَقُلْ: فِي تَأْكِيدِ الْأَوَّلِ بِالثَّالِثِ كَمَا هُنَا مَعَ الِاسْتِئْنَافِ بِالثَّانِي أَوْ الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُهُ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَثِنْتَانِ) حَاصِلُ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ أَرْبَعٌ مِنْهَا يَقَعُ فِيهَا ثَلَاثٌ، وَهِيَ الْأُوَلُ، وَوَاحِدَةٌ يَقَعُ فِيهَا وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الَّتِي قَصَدَ فِيهَا تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ بِالْأَخِيرَيْنِ، وَأَرْبَعٌ يَقَعُ فِيهَا ثِنْتَانِ، وَهِيَ الصُّوَرُ الَّتِي تَأَكَّدَ فِيهَا الثَّانِي بِالثَّالِثِ أَوْ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي مَعَ قَصْدِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ الْإِطْلَاقِ. اهـ ع ن.
(قَوْلُهُ: عَمَلًا بِقَصْدِهِ) فِيمَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَيْ: وَعَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ هَذَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلنَّفْيِ أَيْ: وَلَمْ تُطَّلَقْ ثَلَاثًا عَمَلًا بِقَصْدِهِ تَأَمَّلْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ فِي الْمُكَرَّرِ بِعَطْفٍ) أَيْ: بِالْوَاوِ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا إذَا اخْتَلَفَ حَرْفُ الْعَطْفِ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيدُ، وَلَوْ عَطَفَ بِغَيْرِ الْوَاوِ لَا يَصِحُّ التَّأْكِيدُ، وَالثَّانِي يُوَافِقُ قَوْلَ الشَّارِحِ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَخَالَفَ شَيْخُنَا زي فَقَالَ: بِصِحَّةِ التَّأْكِيدِ فِي الْعَطْفِ بِغَيْرِ الْوَاوِ. اهـ، لَكِنَّهُ يُدَيَّنُ. (قَوْلُهُ: تَأْكِيدُ ثَانٍ بِثَالِثٍ) بِجَعْلِ الْوَاوِ جُزْءًا مِنْ الْمُؤَكَّدِ، فَالْوَاوُ وَمَدْخُولُهَا تَأْكِيدٌ لِلْوَاوِ وَمَدْخُولِهَا، فَانْدَفَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute