للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ قَالَ) : أَنْت (طَالِقٌ طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ، أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ، أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ فَثِنْتَانِ فِي مَدْخُولٍ بِهَا) تَقَعَانِ مُتَعَاقِبَتَيْنِ الْمُنَجَّزَةُ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمُضَمَّنَةُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَبِالْعَكْسِ فِي الْأُخْرَتَيْنِ (وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ يَقَعُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمُكَرَّرِ وَالْمُقَيَّدِ بِالْقَبْلِيَّةِ، أَوْ الْبَعْدِيَّةِ (طَلْقَة مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاقِعِ أَوَّلًا فَلَا يَقَعُ بِمَا عَدَاهُ شَيْءٌ

. (وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ) مَوْطُوءَةً كَانَتْ أَوْ لَا (إنْ دَخَلْت) الدَّارَ (فَأَنْت طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَدَخَلَتْ فَثِنْتَانِ) مَعًا لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مُعَلَّقَتَانِ بِالدُّخُولِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا (كَ) قَوْلِهِ لَهَا: (أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ، أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ فِي طَلْقَةٍ، وَأَرَادَ مَعَ طَلْقَةٍ) فَإِنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ مَعًا، وَلَفْظَةُ فِي تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي: قَوْله تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨] (وَإِلَّا) بِأَنْ أَرَادَ بِطَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ ظَرْفًا أَوْ حِسَابًا أَوْ أَطْلَقَ (فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّهَا مُقْتَضَى الظَّرْفِ، وَمُوجَبُ الْحِسَابِ، وَالْمُحَقَّقِ فِي الْإِطْلَاقِ

. (وَلَوْ قَالَ) لَهَا: أَنْت طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ، وَقَصَدَ مَعِيَّةً فَثَلَاثٌ) لِأَنَّهَا مُوجِبُهَا (أَوْ حِسَابًا) عَرَفَهُ (فَثِنْتَانِ) لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ ظَرْفًا أَوْ حِسَابًا جَهِلَهُ، وَإِنْ قَصَدَ مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ (فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّهَا مُوجِبُهُ فِي غَيْرِ الْإِطْلَاقِ، وَالْمُحَقَّقُ فِي الْإِطْلَاقِ وَلَا يُؤَثِّرُ الْقَصْدُ مَعَ الْجَهْلِ، لِأَنَّ مَا جُهِلَ لَا يَصِحُّ قَصْدُهُ كَمَا مَرَّ

(أَوْ) (قَالَ: أَنْت طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ) ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ (بِجَمْعٍ) أَوْ، نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ (وَلَمْ يُرِدْ) فِي غَيْرِ الْأُولَى (كُلُّ جُزْءٍ) (مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ) لِمَا مَرَّ آنِفًا؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ، وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الْأَصْلِ فِي الثَّالِثَةِ نِصْفُ طَلْقَةٍ فِي طَلْقَةٍ، وَهُوَ سَهْوٌ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ ثِنْتَانِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ وَالْبُلْقِينِيَّ بَحَثَا فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ أَنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ أَيْضًا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: نِصْفُ طَلْقَةٍ وَنِصْفُ طَلْقَةٍ، وَيُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذَا الْمُقَدَّرُ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا وَقَعَتَا فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَنِصْفِ طَلْقَةٍ لِتَكَرُّرِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِي لِلتَّغَايُرِ بِخِلَافِ مَعَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تَقْتَضِي الْمُصَاحَبَةَ، وَهِيَ صَادِقَةٌ بِمُصَاحَبَةِ نِصْفِ طَلْقَةٍ لِنِصْفِهَا، فَإِنْ أَرَادَ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَاللَّتَيْنِ بَعْدَهَا كُلُّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ وَقَعَ ثِنْتَانِ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ، وَقَوْلِي: وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ مِنْ زِيَادَتِي فِيهَا، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا

(أَوْ) قَالَ: أَنْت طَالِقٌ (ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ) (فَثِنْتَانِ) نَظَرًا فِي الْأُولَى إلَى زِيَادَتِي النِّصْفِ الثَّالِثِ عَلَى الطَّلْقَةِ، فَيُحْسَبُ مِنْ أُخْرَى، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى تَكَرُّرِ لَفْظَةِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ

. (أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنكُنَّ طَلْقَةً أَوْ، طَلْقَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا أَوْ، أَرْبَعًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ) مِنْهُنَّ (طَلْقَةٌ) لِأَنَّ مَا ذُكِرَ إذَا وُزِّعَ عَلَيْهِنَّ خَصَّ كُلًّا مِنْهُنَّ طَلْقَةٌ أَوْ بَعْضُهَا فَتَكْمُلُ (فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ وَقَعَ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَ) فِي (ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ) عَمَلًا بِقَصْدِهِ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لِبُعْدِهِ عَنْ الْفَهْمِ، (فَإِنْ قَصَدَ) بِعَلَيْكُنَّ، أَوْ بَيْنَكُنَّ (بَعْضَهُنَّ) أَيْ: فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ مَثَلًا (دُيِّنَ) فِيهِ فَيُقْبَلُ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي شِرْكَتَهُنَّ، وَإِنْ قَصَدَ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ كَأَنْ قَالَ: قَصَدْت هَذِهِ بِطَلْقَتَيْنِ، وَتَوْزِيعُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِيَاتِ قُبِلَ مُطْلَقًا

ــ

[حاشية البجيرمي]

مَا يُقَالُ: إنَّ الْوَاوَ تَمْنَعُ التَّأْكِيدَ

. (قَوْلُهُ: فَلَا يَقَعُ بِمَا عَدَاهُ شَيْءٌ) وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا أَيْ: غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ: أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا حَيْثُ يَقَعُ الثَّلَاثُ بِأَنَّ الثَّلَاثَ تَفْسِيرٌ لِمَا أَرَادَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَلَيْسَ مُغَايِرًا لَهُ بِخِلَافِ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ. اهـ حَجّ بِزِيَادَةٍ

. (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَطَفَ بِمَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَالْفَاءِ، وَثُمَّ لَمْ يَقَعْ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ إلَّا وَاحِدَةً، وَهُوَ كَذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ لَهَا) أَيْ: لِزَوْجَتِهِ مَوْطُوءَةً أَوْ لَا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مُقْتَضَى الظَّرْفِ) فَيَقَعُ الْمَظْرُوفُ دُونَ الظَّرْفِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ ظَرْفًا إلَخْ) أَيْ: فَالصُّوَرُ خَمْسَةٌ

(قَوْلُهُ: طَلْقَةً فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ) وَإِنْ قَصَدَ الْمَعِيَّةَ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ، وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ ثِنْتَيْنِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي م ر.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ فِي الْإِطْلَاقِ ح ل، وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْأُولَى، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ، وَهُوَ تَرَقٍّ فِي الرَّدِّ عَلَى الْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ ثِنْتَانِ فِيمَا بَحْثَاهُ، فَلَأَنْ يَقَعَا فِيمَا وَقَعَ فِي نُسَخٍ مِنْ الْأَصْلِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ) أَيْ: نِصْفِ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) الرَّدُّ ضَعِيفٌ، وَعَدَمُ التَّسْلِيمِ مُعْتَمَدٌ.

(قَوْلُهُ: هَذَا الْمُقَدَّرُ) وَهُوَ نِصْفُ طَلْقَةٍ مَعَ نِصْفِ طَلْقَةٍ يَقَعُ فِيهَا ثِنْتَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاحِدَةٌ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ نِيَّةِ الْمَعِيَّةِ، وَالتَّصْرِيحِ بِهَا فَمَعَ نِيَّةِ الْمَعِيَّةِ يَقَعُ ثِنْتَانِ، وَمَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ ح ل، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي م ر، وَانْظُرْ الْفَرْقَ (قَوْلُهُ: وَهِيَ صَادِقَةٌ إلَخْ) ضَعِيفٌ قَالَ: شَيْخُنَا كحج هَذَا إنَّمَا يَتَّجِهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَأَمَّا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ، فَلَا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهَا فَائِدَةٌ، فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّ كُلًّا جُزْءٌ مِنْ طَلْقَةٍ، لِأَنَّ تَكْرِيرَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا، فَنِيَّةُ الْمَعِيَّةِ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُهَا ح ل

. (قَوْلُهُ: أَوْقَعْت عَلَيْكُنَّ إلَخْ) وَلَمْ يَقْصِدْ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي بِأَنْ أَرَادَ تَوْزِيعَ الْمَجْمُوعِ أَوْ أَطْلَقَ، وَعِنْدَ تَوْزِيعِ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ تَلْغُو الرَّابِعَةُ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ع ش.

(فَرْعٌ) حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ زَوْجَاتِي وَحَنِثَ وَلَهُ زَوْجَاتٌ طَلُقَتْ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا، فَلْيُعَيِّنْهَا مِنْهُنَّ، وَلَوْ كَانَتْ مَنْ عَيَّنَهَا لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا غَيْرَ طَلْقَةٍ، وَتَلْغُو بَقِيَّةُ الثَّلَاثِ فَإِنْ قَالَ: مِنْ زَوْجَاتِي أَوْ مِنْ نِسَائِي

<<  <  ج: ص:  >  >>