لِذَلِكَ وَإِيلَاءٌ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
(وَ) صَحَّ (تَعْلِيقُهُ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ، وَالْكَفَّارَةُ كَالْيَمِينِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ (فَلَوْ قَالَ: إنْ ظَاهَرْت مِنْ ضَرَّتِك فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ) مِنْهَا (فَمُظَاهِرٌ مِنْهُمَا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ (أَوْ) قَالَ إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ) إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (فَظَاهَرَ مِنْهَا فَمُظَاهِرٌ) مِنْ زَوْجَتِهِ (إنْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (قَبْلَ) أَيْ قَبْلَ ظِهَارِهِ مِنْهَا (أَوْ أَرَادَ اللَّفْظَ) أَيْ إنْ تَلَفَّظَتْ بِالظِّهَارِ مِنْهَا لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَنْكِحْهَا قَبْلُ وَلَمْ يُرِدْ اللَّفْظَ لِانْتِفَاءِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الظِّهَارُ الشَّرْعِيُّ (أَوْ) قَالَ إنْ ظَاهَرْت (مِنْ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ (فَلَا) يَكُونُ ظِهَارًا مِنْ زَوْجَتِهِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ مَا عَلَّقَ بِهِ ظِهَارَهَا مِنْ ظِهَارِ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ (إلَّا إنْ أَرَادَهُ) أَيْ اللَّفْظَ (وَظَاهَرَ قَبْلَ نِكَاحِهَا) فَمُظَاهِرٌ مِنْ زَوْجَتِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(أَوْ) قَالَ: (أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ) وَلَوْ مَعَ مَعْنَى الْأَوَّلِ بِأَنْ نَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا أَوْ أَطْلَقَ وَبِالثَّانِي ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الْآخَرِ أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ أَوْ نَوَى بِالْأَوَّلِ غَيْرَهُمَا وَبِالثَّانِي ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ (وَالطَّلَاقُ) فِيهَا (رَجْعِيٌّ وَقْعًا) لِصِحَّةِ ظِهَارِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَةِ كَظَهْرِ أُمِّي لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ، فَإِنَّهُ إذَا قَصَدَهُ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي (وَإِلَّا) بِأَنْ أَطْلَقَ فِيهِمَا
ــ
[حاشية البجيرمي]
كَفَّارَتَانِ وَهَذَا مَا جَمَعَ بِهِ شَيْخُنَا بَيْنَ قَوْلِ مَنْ أَطْلَقَ وُجُوبَ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ، وَمَنْ أَوْجَبَ كَفَّارَتَيْنِ فِيهِ ح ل (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: تَغْلِيبًا لِلْيَمِينِ.
. (قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، وَتَعْلِيقُ الْيَمِينِ فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ كَأَنْ يُقَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَسَقَطَ مَا قَدْ يُقَالُ الْيَمِينُ لَا يَصِحُّ إنْ تَعَلَّقَ وَقَدْ يُقَالُ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً، وَالْمُعَلَّقُ إنَّمَا هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك مَثَلًا حَرِّرْ هـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ: فِي الْوَاقِعِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ الْمُظَاهِرُ بِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَإِنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِهِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ الْأَجْنَبِيَّةِ) هَذَا مِنْ صِيغَةِ الْمُظَاهِرِ؛ لِيُغَايِرَ مَا قَبْلَهُ، وَذَكَرَ الْأَجْنَبِيَّةَ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلِاشْتِرَاطِ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلِاشْتِرَاطِ بِأَنْ جَعَلَ كَوْنَهَا أَجْنَبِيَّةً شَرْطًا فِي ظِهَارِهِ لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ.
. (قَوْلُهُ وَنَوَى بِالثَّانِي) أَيْ: وَحْدَهُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ نَوَى بِهِمَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْآخَرِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِأَنْ نَوَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ الظِّهَارَ مَعَ الطَّلَاقِ أَوْ الظِّهَارَ مَعَ الْعِتْقِ أَوْ الثَّلَاثَةَ فَيَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ) اشْتَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ صُوَرٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ فَهَذَانِ حَالَانِ وَالثَّانِي كَذَلِكَ. وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ حَالَيْ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ) يَصْدُقُ بِمَا إذَا نَوَى بِالثَّانِي ظِهَارًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَبِالثَّانِي إلَخْ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ نَوَى هُنَا بِالثَّانِي ظِهَارًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ مَعَ كَوْنِهِ نَوَى بِالْأَوَّلِ ظِهَارًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ وَفِيمَا قَبْلَهُ نَوَى بِالثَّانِي ظِهَارًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ مَعَ كَوْنِهِ نَوَى بِالْأَوَّلِ طَلَاقًا أَوْ أَطْلَقَ فَالنَّظَرُ لِلْمَجْمُوعِ لَا لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ حَتَّى يَلْزَمَ التَّكْرَارُ وَبِهَذَا يُجَابُ أَيْضًا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِالثَّانِي ظِهَارًا وَلَوْ مَعَ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِالْأَوَّلِ غَيْرَهُ مَا) أَيْ: غَيْرَ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ كَالْعِتْقِ وَالْإِيلَاءِ وَحَلِّ الْوَثَاقِ، وَفِيهِ كَيْفَ يَقَعُ حِينَئِذٍ الطَّلَاقُ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقْصِدَ لَفْظَهُ لِمَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ حَيْثُ وُجِدَ الصَّارِفُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ فِيهَا) أَيْ الْمَسَائِلِ الْعَشَرَةِ.
(قَوْلُهُ: كِنَايَةً فِيهِ) أَيْ: الظِّهَارُ اهـ. (قَوْلُهُ: كَلِمَةُ الْخِطَابِ) أَيْ: أَنْتِ. (قَوْلُهُ: قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) وَلَيْسَ الْمُقَدَّرُ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ حَتَّى يَكُونَ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِالثَّانِي وَحْدَهُ مَعْنَاهُ بِأَنْ لَمْ يَنْوِهِ أَصْلًا أَوْ نَوَاهُ بِهِ مَعَ الْآخَرِ وَتَحْتَ إلَّا سَبْعَ عَشْرَةَ صُورَةً كُلُّهَا سِوَى الْأَخِيرَةِ خَارِجَةٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَنَوَى بِالثَّانِي مَعْنَاهُ، مِنْهَا: أَرْبَعَةٌ مُرَكَّبَةٌ وَهِيَ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ أَوْ نَوَى بِهِمَا غَيْرَهُمَا قَالَ الْعَلَّامَةُ ق ل: وَالْحَاصِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ وَحْدَهُ أَوْ الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ هُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا كَالْعِتْقِ أَوْ الطَّلَاقِ مَعَ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ أَوْ الظِّهَارِ مَعَهُ أَوْ هُمَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَهِيَ صُورَةُ الْإِطْلَاقِ، فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ فِي الْأَوَّلِ وَيَأْتِي مِثْلُهَا فِي الثَّانِي فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ مِنْ ضَرْبِ ثَمَانِيَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ، نِصْفُهَا وَهُوَ مَا فِيهِ نِيَّةُ الظِّهَارِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي يَقَعَانِ فِيهَا جَمِيعًا، وَنِصْفُهَا وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِيهِ الْأَوَّلِ فَقَطْ اهـ وَيُضَمُّ لِذَلِكَ مَا إذَا رَكَّبَ الْكَلِمَتَيْنِ وَجَعَلَهُمَا كَلِمَةً وَاحِدَةً مَعَ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِمَا مَعًا الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ هُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ الطَّلَاقَ مَعَ الْغَيْرِ إلَخْ، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَحْدَهُ فِي أَرْبَعِينَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ رَبِّهِ الدِّيوِيُّ فَتَكُونُ الصُّوَرُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَإِذَا نَظَرْنَا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا كَانَتْ الصُّوَرُ مِائَةً وَأَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ بِضَرْبِ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَقَوْلُهُ: نِصْفُهَا وَهُوَ مَا فِيهِ نِيَّةُ الظِّهَارِ أَيْ: بِأَنْ يَقْصِدَ الظِّهَارَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الطَّلَاقِ أَوْ مَعَ الْغَيْرِ أَوْ هُمَا مَعَ الْغَيْرِ تُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ الَّتِي فِي الْأَوَّلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute