أَوْ نَوَى بِهِمَا طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا أَوْ هُمَا أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ نَوَاهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا بِالْأَوَّلِ وَنَوَى بِالثَّانِي طَلَاقًا أَوْ أَطْلَقَ الثَّانِيَ وَنَوَى بِالْأَوَّلِ مَعْنَاهُ أَوْ مَعْنَى الْآخَرِ أَوْ مَعْنَاهُمَا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَنَوَاهُ بِالثَّانِي، أَوْ نَوَى بِهِمَا أَوْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالثَّانِي غَيْرَهُمَا أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا (فَالطَّلَاقُ) يَقَعُ لِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الظِّهَارِ لِانْتِفَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ الظِّهَارِ مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ بِلَفْظِهِ فِي غَيْرِهَا، وَلَفْظُ الطَّلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ وَعَكْسُهُ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا إذَا نَوَى بِكُلٍّ الْآخَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ الصَّرَاحَةِ وَقَدْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى إنْ كَانَتْ الْأُولَى رَجْعِيَّةً وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ وَكَلَامُهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ ذَلِكَ فَلَا مُنَافَاةَ، وَمَسْأَلَةُ نِيَّتِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الظِّهَارَ أَوْ الطَّلَاقَ مَعَ مَسْأَلَةِ إطْلَاقِهِ لِأَحَدِهِمَا، وَمَسْأَلَةُ نِيَّتِهِ غَيْرَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي.
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ وَتَحْرِيمِ تَمَتُّعٍ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا
يَجِبُ (عَلَى مُظَاهِرٍ عَادَ كَفَّارَةٌ وَإِنْ فَارَقَهَا) بَعْدَ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (وَالْعَوْدُ فِي) ظِهَارٍ (غَيْرِ مُؤَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ ظِهَارِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْمُعَلَّقِ (زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) وَلَمْ يُفَارِقْ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ لِلْقَوْلِ مُخَالَفَتُهُ يُقَالُ قَالَ فُلَانٌ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ لَهُ وَعَادَ فِيهِ أَيْ خَالَفَهُ وَنَقَضَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَ فِي هِبَتِهِ وَمَقْصُودُ الظِّهَارِ وَصْفُ الْمَرْأَةِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَقَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ إلَخْ بِأَنْ نَوَى بِالثَّانِي الطَّلَاقَ أَوْ الْغَيْرَ كَالْعِتْقِ أَوْ الطَّلَاقِ مَعَ الْغَيْرِ أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ الثَّانِيَةِ تُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى يَحْصُلُ مَا ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِهِمَا) أَيْ: مَعًا فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ الطَّلَاقَ. (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ الظِّهَارِ) أَيْ: لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ الْكَلَامِ وَلَيْسَ كَلَامًا مُسْتَقِلًّا لِعَدَمِ وُجُودِ أَنْتِ فِيهِ وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا وَرَدَ عَلَى التَّعْلِيلِ مِنْ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِيمَا قَبْلُ إلَّا مَعَ وُقُوعِهِمَا مَعًا. (قَوْله وَلَفْظُ الطَّلَاقِ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ وَارِدٍ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ. وَحَاصِلُ الْإِيرَادِ أَنْ يُقَالَ إذَا نَوَى بِالطَّلَاقِ ظِهَارًا هَلَّا وَقَعَ بِهِ الظِّهَارُ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ وَاقِعًا بِالثَّانِي لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، وَقَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الثَّانِي مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ. وَحَاصِلُ الْإِيرَادِ أَنْ يُقَالَ إذَا نَوَى بِالثَّانِي الطَّلَاقَ فَهَلَّا وَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ غَيْرُ الَّذِي أَوْقَعَهُ بِالْأَوَّلِ أَيْ: مَعَ أَنَّ عِبَارَةَ الْمَتْنِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ طَلَاقٌ آخَرُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ فَقَطْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْوَاقِعَ طَلَاقٌ وَاحِدٌ لَا طَلَاقَانِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ: مِنْ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضِعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا نَوَى بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ) أَيْ: وَذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ مِمَّا بَعْدَ إلَّا لَكِنَّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ يَتَأَتَّى أَيْضًا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالثَّامِنَةِ وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ خَصَّهُ بِالْخَامِسَةِ. (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ) هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ نَوَى بِهِ أَيْ: بِقَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ صَحِيحٌ هَذَا كَلَامٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ نَوَى بِالطَّلَاقِ الظِّهَارَ فَلَمْ يَقَعْ بِهِ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الطَّلَاقُ صَرِيحًا فِي بَابِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ نِيَّةُ الظِّهَارِ فَيَقَعُ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ غَيْرَهُ وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ قَصْدِ الْمَعْنَى عِنْدَ وُجُودِ الصَّارِفِ. وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا. وَيُجَابُ عَنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ إذَا نَوَى بِظَهْرِ أُمِّي الطَّلَاقَ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْت طَالِقٌ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ كَذَا بِخَطِّ الشِّهَابِ م ر وَفِيهِ أَنَّ تَقْدِيرَ الْخِطَابِ هُوَ الْمُصَحِّحُ لِكَوْنِهِ كِنَايَةً كَمَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ أَيْ: فَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا خَرَجَ عَنْ الصَّرَاحَةِ فَصَارَ كِنَايَةً، وَكَلَامَ الْمُجِيبِ فِيمَا إذَا بَقِيَ عَلَى صَرَاحَتِهِ فَلَمْ يَتَلَاقَيَا أَيْ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ إذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ الصَّرَاحَةِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ سَابِقًا فَالْجَوَابُ مُنَافٍ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالشَّارِحِ سَابِقًا اهـ. ز ي بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ نَوَى) أَيْ الْمُطَلِّقُ الْمُظَاهِرُ وَقَوْلُهُ: غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ طَلَاقٍ سَابِقٍ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ يَقْصِدُ طَلَاقًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ، وَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ ز ي: الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ السَّابِقِ اعْتِقَادُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الظِّهَارَ فَلَا يُنَافِي قَصْدَ طَلَاقٍ آخَرَ بِاللَّفْظِ الْآخَرِ تَأْوِيلٌ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مَعَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِهِ كِنَايَةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِرْمَاوِيٌّ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ كِنَايَةَ طَلَاقٍ فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَإِنْ نَوَاهُ. (قَوْلُهُ: وَمَسْأَلَةُ نِيَّتِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الظِّهَارَ) أَيْ: فِيمَا قَبْلَ إلَّا وَقَوْلُهُ: أَوْ الطَّلَاقَ أَيْ: فِيمَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ: مَعَ مَسْأَلَةِ إطْلَاقِهِ أَيْ فِيمَا قَبْلَ إلَّا وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِي أَيْ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِ.
(فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ) . (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) كَبَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعَوْدُ (قَوْلُهُ: كَفَّارَةٌ) أَيْ: عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر سم (قَوْلُهُ: غَيْرِ مُؤَقَّتٍ) وَلَوْ مُعَلَّقًا ح ل. (قَوْلُهُ: أَيْ بَعْدَ ظِهَارِهِ) وَلَوْ مُكَرَّرًا لِلتَّأْكِيدِ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِمْكَانِ الطَّلَاق بَدَلَ التَّأْكِيدِ لِمَصْلَحَةِ تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ فَكَانَ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ عَنْ الصِّيغَةِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: بِوُجُودِ الصِّفَةِ) أَيْ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جُنَّ عِنْدَ وُجُودِهَا م ر. (قَوْلُهُ: زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ) أَيْ شَرْعًا فَلَا عَوْدَ فِي نَحْوِ حَائِضٍ إلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ وَأُورِدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute