أَوْ رَوْمِ التَّزْوِيجِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ، وَتَزْوِيجِ مَوْطُوءَتِهِ وَنَحْوِهَا.
(يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ. (بِمِلْكِ أَمَةٍ) وَلَوْ مُعْتَدَّةً (بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ، وَسَبْيٍ، وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ، وَهِبَةٍ بِقَبْضٍ. (وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ، وَبِكْرٍ وَسَوَاءٌ أَمَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَمْ امْرَأَةٍ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعٍ مَعَ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي. وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
ــ
[حاشية البجيرمي]
بِسَبَبِ الْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِمَانِعٍ كَكِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَوَطْءِ غَيْرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ رَوْمُ التَّزْوِيجِ) أَيْ: إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كالمستدخلة مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ فِي فَرْجِهَا. ع ش (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ) بَيَانٌ لِلْمُقْتَضِي لِلِاسْتِبْرَاءِ، وَلَهُمَا أَسْبَابٌ: فَمِنْ أَسْبَابِ الْأَوَّلِ الْمِلْكُ، وَطَلَاقُ أَمَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ قَبْلَ، وَطْءِ زَوْجِهَا لَهَا، وَزَوَالُ كِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَزَوَالُ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَتِهِ بِعِتْقِهَا، وَمِنْ أَسْبَابِ الثَّانِي، وَطْؤُهُ الْأَمَةَ الَّتِي يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا. ح ل، وَجَعْلُ زَوَالِ الْفِرَاشِ الْمَذْكُورِ سَبَبًا لِلْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَ عِتْقِهَا إلَّا إنْ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا تَأَمَّلْ حَجّ. (قَوْلُهُ: بِمِلْكِ أَمَةٍ) أَيْ: مِلْكًا لَازِمًا (قَوْلُهُ:، وَلَوْ مُعْتَدَّةً) أَيْ: فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي إرَادَةِ التَّمَتُّعِ، أَمَّا فِي إرَادَةِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَفِي هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ.
ع ن، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ فَقَطْ، وَتَنْقَطِعُ بِهِ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ) بِشَرْطِهِ الْآتِي مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السَّيْرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا، وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْقَفَّالِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِيِّ اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ، وَالْهِنْدِ، وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يُقَسِّمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ أَيْ: يُفْرِزُ خُمُسَ الْخُمُسِ لِأَهْلِهِ. ا. هـ سم عَلَى حَجّ، وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ كَذِمِّيٍّ، وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ م ر. ا. هـ ز ي وح ف (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ) أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ع ن، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَكَذَا بِشِرَاءٍ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلُزُومِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لَا هِبَةً فَلَا تُحْسَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ، وَمِثْلُهَا غَنِيمَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْسَبُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمِلْكِ فِيهَا بِالْقَبُولِ.
ا. هـ (قَوْلُهُ: وَبِكْرٍ) فِي كَوْنِ الْبِكْرِ تَيَقُّنُ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ الْآيِسَةَ حَمْلُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ حَقِيقَتَهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ إلَى قَوْلِهِ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِبْرَاءٍ ح ل وَشَوْبَرِيٌّ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ وَطْؤُهُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ تَزْوِيجِهِ، وَوَطْءِ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ، أَوْ وَطِىءَ، وَاسْتَبْرَأَ، وَدُونَ عِتْقِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ.
ا. هـ سم، وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُقْصَدُ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ: الْمِلْكِ، وَقَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا أَيْ: بَلْ تَبَعًا لِلْخِدْمَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَقَوْلُهُ فَتَوَقَّفَ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ إلَّا لَهُ أَيْ: الْوَطْءِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اسْمُ مَوْضِعٍ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ، وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا، وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ هُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ، وَثَقِيفٍ، وَأُضِيفَ لِأَوْطَاسٍ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ كَانَتْ فِيهِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَكَانَتْ السَّبَايَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ سِتَّةَ آلَافٍ، وَمِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْغَنَمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَأَرْبَعَةَ آلَافِ أُوقِيَّةٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَالْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَاثْنَانِ مِنْ مَكَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ لِثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ الْفَتْحِ. ا. هـ مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى فَضَائِلِ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ) أَيْ: قَاسَ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ قِيَاسٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute