للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، (وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ، أَوْ عَجَزَّهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ، (وَ) بِزَوَالِ (رِدَّةٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ.

(لَا بِحِلٍّ) لَهَا (مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ، وَرَهْنٍ، وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِهِ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ. (وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدُ بِهِ حِلٌّ (بَلْ يُسَنُّ) لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ، وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.

(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (بِعِتْقِهَا) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ، أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارِقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءٍ شُبْهَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ.

(وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ (مُسْتَوْلَدَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ (لَا) إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ (غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا.

(وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْطُوءَةً مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِلْحَاقِ، وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالْقِيَاسِ لِلتَّفَنُّنِ ق ل فَسَقَطَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيِّ، وَعِبَارَةُ م ر، وَبِمَنْ تَحِيضُ مَنْ لَا تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) ، أَمَّا بَعْدُ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْقَبْلِيَّةِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَحْدَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ، أَمَّا هِيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ فَلَا عِدَّةَ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لَا الِاسْتِبْرَاءُ لِشَبَهِهَا بِالْمَنْكُوحَةِ أَيْ: الْحُرَّةِ شَيْخُنَا وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) لِلْمُكَاتَبَةِ، وَأَمَتِهَا، أَوْ لِلْمُكَاتَبِ بِالنِّسْبَةِ لِأَمَتِهِ أَيْ: لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَلِلتَّزْوِيجِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً قَبْلَ الْكِتَابَةِ. ح ل

(قَوْلُهُ: لَا بِحِلٍّ لَهَا مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ، أَوْ صَائِمَةٍ، أَوْ مُعْتَكِفَةٍ، وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ: الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ، وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ. ا. هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ: مِلْكِ التَّمَتُّعِ س ل بِدَلِيلِ جَوَازِ نَحْوِ الْقُبْلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي ع ب الْمَدْخُولُ بِهَا، وَقَيَّدَ بِهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ يُسَنُّ، أَمَّا لَوْ مَلَكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ أَيْضًا، وَلَا بِمِلْكِهِ) أَيْ: الْحُرِّ فَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْغَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ز ي (قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ) أَيْ: أَصْلُهُ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَنْعَقِدُ ع ن (قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا) أَيْ: لِمَالِكِ أُمِّهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُعْتَقُ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ بِالْمِلْكِ، وَلَا تَصِيرُ أَمَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ، وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي لِقُرْبِهِ حَرِّرْ ح ل.

(قَوْلُهُ: بِالْمِلْكِ) أَيْ: بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ مَثَلًا

(قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ) إنَّمَا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى الْعَامِلِ هُنَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ) إنَّمَا قَالَ فِرَاشٍ، وَلَمْ يَقُلْ مِلْكٍ لِيُفْهِمَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ خَاصٌّ بِالْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْوَطْءِ فَإِذَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ. ا. هـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهَا) خَرَجَ مَا لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ، وَمُدَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا تُنْقَلُ لِلْوَارِثِ فَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هُوَ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بِزَوَالِ فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِحَقِّ الزَّوْجِ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ: فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش، وَالصُّورَةُ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ح ف، وَعِبَارَةُ ح ل وز ي قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَحِينَئِذٍ تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ ثُمَّ تُكَمِّلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فِي زَمَنِ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ.

ا. هـ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ، وَالْعِتْقَ كَالطَّلَاقِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا) أَيْ: فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَطْءِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِيهِ تَكُونُ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ بَاقِيَةً كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ح ل

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) أَيْ: تَزْوِيجُهَا لِكُلِّ شَخْصٍ، وَمِثْلُ مَوْطُوءَتِهِ مَوْطُوءَةُ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَوْطُوءَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>