للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ، أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مُطْلَقًا، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ الْمَاءُ مِنْهُ، وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (لَا تَزَوُّجُهَا) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (إنْ أَعْتَقَهَا) فَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ بِزِنًا وَاسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي هَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَهُوَ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءُ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ (حَيْضَةٌ) لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةَ، وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا. (وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ) مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ (شَهْرٌ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا غَالِبًا. (وَلِحَامِلِ غَيْرِهِ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ) كَمَسْبِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ حَامِلَيْنِ (وَضْعُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَلَوْ مِنْ زِنًا) ، أَوْ مَسْبِيَّةٍ لِذَلِكَ، وَلِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ الزَّوْجِ فَلَا يُكْتَفَى بِوَضْعِ حَمْلِ غَيْرِهِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ عَتَقَتْ حَامِلًا مِنْهَا وَهِيَ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِالْوَضْعِ لِتَأَخُّرِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْهُ.

(وَلَوْ مَلَكَ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ) كَوَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (أَوْ) نَحْوَ (مُزَوَّجَةٍ) مِنْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ زَوْجٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ، أَوْ مَعَ جَهْلِهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ (فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَطَأْهَا هُوَ أَنَّهُ يَسْتَبْرِئُهَا إذَا أَرَادَ زَوَاجَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ) أَيْ: اشْتِبَاهِهِمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْأَوَّلِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّحِمَ إذَا اسْتَدَّ فَمُهُ لَا يَقْبَلُ مَنِيَّ آخَرَ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا) الْمُنَاسِبُ لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ: مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: لَا تَزْوِيجَهَا) أَيْ: لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي تَزْوِيجِهَا فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي تَزْوِيجِهَا لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً بِغَيْرِ زِنًا) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ أَعْتَقَهَا) الْوَاوُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: بَقِيَّةَ الطُّهْرِ تَسْتَعْقِبُ أَيْ: تَسْتَعْقِبُهَا الْحَيْضَةُ إلَخْ فَالْحَيْضَةُ فَاعِلٌ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ كَذَا قَبِلَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ إنَّ تَسْتَعْقِبُ بِمَعْنَى تَطْلُبُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ مَفْعُولًا. (قَوْلُهُ: تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ) أَيْ: تَطْلُبُهُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ فَاعِلًا؛ لِأَنَّ التَّاءَ تَمْنَعُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ حَيْضَةٌ، وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ طُهْرٌ نَظِيرُ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا) فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْحَيْضُ لَا الطُّهْرُ، وَلَيْسَ الْقُرْءُ مَذْكُورًا فِي الْمَتْنِ حَتَّى يُقَالَ إنَّ الشَّهْرَ بَدَلٌ عَنْهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ غَالِبًا. (قَوْلُهُ:، وَلِحَامِلٍ إلَخْ) إنْ قُلْت الزَّوْجَةُ الْحَامِلُ الَّتِي لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَّا مِنْ زِنًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ. قُلْت يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ إذْ لَا عِدَّةَ لَهُ أَصْلًا بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌّ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ زِنًا مُحْتَاجٍ إلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ (قَوْلُهُ: كَمَسْبِيَّةٍ) أَيْ: غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ) أَيْ: قَبْلَ الْبَيْعِ، وَصُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ صَغِيرٍ لَا يُولَدُ لَهُ، أَوْ مَمْسُوحٍ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ، وَطَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَاسْتَبْرَأَتْ بَعْدَهُ، وَيُشْكِلُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لِلصَّغِيرِ، وَالْمَمْسُوحِ. وَيُجَابُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ لَهَا، أَوْ طُرُوُّ الْمَسْحِ لَهُ ح ل بِأَنْ كَانَ الصَّغِيرُ ذِمِّيًّا، وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ وَالْتَحَقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَسُبِيَتْ؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ لَا تُرَقُّ بِالسَّبْيِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَانْظُرْ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ كَوْنِهَا مُزَوَّجَةً مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي. وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي الصَّبِيِّ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ الْقَاضِي لَقِيطَةً، وَيَقْبَلُ لَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ تُقِرُّ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِالرِّقِّ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ مِثْلُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ فَيَشْتَرِيَهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ أَصْلًا، أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِغَيْرِ الْوَضْعِ كَمَا إذَا طَلُقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ:، وَلَوْ مِنْ زِنًا) أَيْ: لَا تَحِيضُ مَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ وُجُودِهِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ مَعَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، وَقَبْلَ مُضِيِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ، وَكَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ مَعَ حَمْلِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْبِيَّةً) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَسْبِيَّةً، وَحِينَئِذٍ لَا تَكْرَارَ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ بُعْدًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْحَامِلِ الشَّامِلَةِ لِلْمَسْبِيَّةِ مُطْلَقًا ح ل أَيْ: فَالْمَسْبِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مُزَوَّجَةٌ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْبِيَّةَ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ، وَالثَّانِيَةَ لِلتَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهَا إلَخْ) هَذَا فَارِقٌ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعْفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ وَضْعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>