للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَأَنْ حَاضَتْ (فَزَالَ مَانِعُهُ) بِأَنْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ أَوْ الشُّبْهَةِ (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ لِلِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ.

(وَحَرُمَ قَبْلَ) تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ) دُونَ غَيْرِهِ كَقُبْلَةٍ، وَلَمْسٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. (وَ) حَرُمَ (فِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) بِوَطْءٍ كَمَا فِي الْمَسْبِيَّةِ وَبِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَلَّ فِي الْمَسْبِيَّةِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ أَيْ: فَلَا يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَصِيَانَةً لِمَائِهِ عَنْ اخْتِلَاطٍ بِمَاءِ الْحَرْبِيِّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ جَوَابُهُ قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَقَدْ صَحَّ فِي حِلِّ الْحَدِيثِ حَيْثُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَيْهِ بَلْ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الْمَأْخُوذُ مِنْ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقَةِ.

(وَتُصَدَّقُ) الْمَمْلُوكَةُ بِلَا يَمِينٍ (فِي قَوْلِهَا حِضْت) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا فَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تُحَلَّفْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ، (وَلَوْ مَنَعَتْهُ) الْوَطْءَ (فَقَالَ) لَهَا (أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ) فَلَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ، وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ يُحَالُ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ؛ نَعَمْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ إذَا تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَذِكْرُ التَّحَالُفِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا تَصِيرُ) الْأَمَةُ (فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) وَيُعْلَمُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ إدْخَالُ الْمَنِيِّ (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَإِنْ) لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ أَوْ (قَالَ عَزَلْت) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ، وَهَذَا فَائِدَةُ كَوْنِهَا فِرَاشًا بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِغَيْرِهِ كَالْمِلْكِ، وَالْخَلْوَةِ وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا وَإِنْ خَلَا بِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ، وَالْوَلَدُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ. وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَلَا يُكْتَفَى فِيهِ إلَّا بِإِمْكَانٍ مِنْ الْوَطْءِ. (لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ الْوَطْءِ بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (وَحَلَفَ وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَلْحَقُهُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

حَمْلِ الزِّنَا لَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ كَالْعِدَّةِ

(قَوْلُهُ: كَأَنْ حَاضَتْ) أَيْ: أَوْ مَضَى شَهْرٌ، أَوْ وَضَعَتْ، وَحِينَئِذٍ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّ الْمُزَوَّجَةَ الْحَامِلَ الَّتِي لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ يَكُونُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَقَدْ اعْتَدَّ بِالِاسْتِبْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ. ا. هـ ح ل. وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ سَابِقًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَوَضَعَتْ الْحَمْلَ مِنْ زِنًا مَثَلًا بَعْدَ الْمِلْكِ، وَكَلَامُهُ هُنَا فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ مُضِيِّ صُورَةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ، وَأُجِيبُ أَيْضًا بِحَمْلِ الْأُولَى عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا. ا. هـ (قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ) أَيْ: الْمَانِعُ مِنْ التَّمَتُّعِ أَيْ: حِلُّهُ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْحِلِّ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ، أَوْ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ: صِحَّتِهِ، وَالِاعْتِدَادِ بِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ) أَيْ: لَا يَعْقُبُهُ حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَلَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ ع ش عَلَى م ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حِلَّ مَرْفُوعٌ لَا مَنْصُوبٌ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً ثُمَّ حَاضَتْ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ.

ا. هـ ح ل

(قَوْلُهُ:، وَحَرُمَ قَبْلَ إلَخْ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَ جَازَ لَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) أَيْ: لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَإِبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا. ا. هـ ز ي، أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ إغَاظَةً لِلْكُفَّارِ (قَوْلُهُ: مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ) لَا يُنَافِيَ قَوْلَ غَيْرِهِ مِنْ سَبَايَا جَلُولَاءَ؛ لِأَنَّ جَلُولَاءَ كَانُوا مُعَاوِنِينَ لِهَوَازِنَ فِي الْقِتَالِ لِكَوْنِهِمْ حُلَفَاءَهُمْ أَيْ: مُعَاهِدِينَ لَهُمْ فَيُمْكِنُ أَنَّ السَّبَايَا مِنْ هَوَازِنَ، أَوْ مِنْ جَلُولَاءَ، وَقَسَّمُوهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُسَمَّى بِأَوْطَاسٍ فَتَكُونُ الْجَارِيَةُ الْوَاقِعَةُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ جَلُولَاءَ (قَوْلُهُ:، وَبِغَيْرِهِ) مِنْهُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ. ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ) فِيهِ أَنَّ وَاقِعَةَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ شُرُوطِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إجْمَاعٌ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ ح ل هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرِّرْ

(قَوْلُهُ: حَلَفَ) اُنْظُرْ لِمَ حَلَفَ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلْإِخْبَارِ ح ل (قَوْلُهُ: مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ شَاءَ صَبَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ شَاءَ عَصَى، وَتَمَتَّعَ قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ: لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا، وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ، وَهِيَ جَمِيلَةٌ مَعَ أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ

(قَوْلُهُ: إلَّا بِوَطْءٍ) أَيْ: فِي قُبُلِهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ ح ل، وَهَذَا ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْوَلَدِ إنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ.

ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ح ل

<<  <  ج: ص:  >  >>