للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا يُصْلِحُهُ، وَيَقِيهِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَلَوْ كَبِيرًا مَجْنُونًا كَأَنْ يُتَعَهَّدَ بِغَسْلِ جَسَدِهِ، وَثِيَابِهِ، وَدَهْنِهِ، وَكَحْلِهِ، وَرَبْطِ الصَّغِيرِ فِي الْمَهْدِ، وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ (، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا) ؛ لِأَنَّهُنَّ أَشْفَقُ، وَأَهْدَى إلَى التَّرْبِيَةِ، وَأَصْبَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا (وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ) لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا (فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ) ، وَإِنْ عَلَتْ الْأُمُّ تُقَدَّمُ (الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فَأُمَّهَاتُ أَبٍ كَذَلِكَ) أَيْ:، وَارِثَاتٌ، وَإِنْ عَلَا الْأَبُ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، وَخَرَجَ بِالْوَارِثَاتِ غَيْرُهُنَّ، وَهِيَ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ، وَقُدِّمَتْ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ لِقُوَّتِهِنَّ فِي الْإِرْثِ فَإِنَّهُنَّ لَا يَسْقُطْنَ بِالْأَبِ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ؛ وَلِأَنَّ الْوِلَادَةَ فِيهِنَّ مُحَقَّقَةٌ، وَفِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ مَظْنُونَةٌ (فَأُخْتٌ) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنْ الْخَالَةِ (فَخَالَةٌ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي (فَبِنْتُ أُخْتٍ فَبِنْتُ أَخٍ) كَالْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا مِنْ زِيَادَتِي (فَعَمَّةٌ) ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ (وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ، وَخَالَةٌ، وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ لِأَبٍ) لِزِيَادَةِ قَرَابَتِهِنَّ، وَتَقْدِيمُ الْخَالَةِ، وَالْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِمَا لِأَبٍ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تُقَدَّمُ أُخْتٌ، وَخَالَةٌ، وَعَمَّةٌ (لِأَبٍ عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ) لِقُوَّةِ الْجِهَةِ، وَفُهِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُنَّ إذَا كُنَّ لِأَبَوَيْنِ يُقَدَّمْنَ عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ.

[فَرْعٌ]

لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ قُدِّمَتْ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْجَدَّاتِ، أَوْ زَوْجٌ يُمْكِنُ تَمَتُّعُهُ بِهَا قُدِّمَ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى عَلَى كُلِّ الْأَقَارِبِ،

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: بِمَا يُصْلِحُهُ) فَالْمُرَادُ بِالتَّرْبِيَةِ الْإِصْلَاحُ لَا مَعْنَاهَا الْمُتَعَارَفُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ وَلَوْ كَبِيرًا مَجْنُونًا؛ لِأَنَّ التَّرْبِيَةَ لَهُ بِمَعْنَى الْإِصْلَاحِ لَا بُلُوغِهِ سِنَّ الْكَمَالِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالْإِنَاثُ إلَخْ) تَوْطِئَةٌ لِمَا بَعْدَهُ، وَإِلَّا فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ لَهُنَّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلنِّسَاءِ، وَالرِّجَالِ، وَيُقَدَّمُ مِنْ النِّسَاءِ أُمٌّ إلَخْ ح ل، وَقَوْلُهُ أَلْيَقُ بِهَا أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي الْأَبُ عَلَى غَيْرِ الْأُمِّ، وَأُمَّهَاتِهَا ع ش. (قَوْلُهُ:، وَأُولَاهُنَّ) أَيْ: الْمُسْتَحِقَّةُ مِنْهُنَّ أُمٌّ أَيْ: لِوُجُودِ جِهَاتِ التَّقْدِيمِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ الْوِلَادَةُ، وَالْوِرَاثَةُ، وَالْقَرَابَةُ فِيهَا ح ل (قَوْلُهُ: لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا) أَيْ: تَمَامِهَا ع ن. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَتْ الْأُمُّ) لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الْغَايَةِ مَعَ قَوْلِهِ فَأُمَّهَاتٌ لَهَا، وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ أَتَى بِهَا لِمُشَاكَلَةِ مَا بَعْدَهَا تَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْنَ. (قَوْلُهُ: فَأُمَّهَاتُ أَبٍ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي اجْتِمَاعِ الْإِنَاثِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى أُمَّهَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْوَارِثَاتِ إلَخْ) أَيْ: فِي الشِّقَّيْنِ غَيْرُهُنَّ مِثَالُ الْغَيْرِ فِي الْأَوَّلِ مَا ذَكَرَهُ، وَمِثَالُهُ فِي الثَّانِي أُمُّ أَبِي أُمِّ الْأَبِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَدْلَتْ) أَنَّثَ الضَّمِيرَ مَعَ رُجُوعِهِ إلَى الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثَ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ) لَا يُقَالُ إنَّمَا أَسْقَطَهُنَّ؛ لِأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، وَنَظِيرُهُ الْأُمُّ بِالنِّسْبَةِ لِأُمَّهَاتِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ خَلَفْنَا أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ وَاسِطَةَ هَؤُلَاءِ لَا تُسْقِطُ أُولَئِكَ بِخِلَافِ أُولَئِكَ فَكَانَتْ قَرَابَةُ هَؤُلَاءِ أَقْوَى رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَأُخْتٌ) ، وَلَوْ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي) الَّذِي يَأْتِي ثَلَاثَةٌ بِنْتُ الْأُخْتِ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَالْعَمَّةُ، وَهَذَا أَيْ: عَدَمُ الْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَأْتِي مُسَلَّمٌ فِي الْعَمَّةِ مُطْلَقًا، وَفِي بِنْتِ الْأُخْتِ، وَبِنْتِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ فَقَطْ، أَمَّا بِنْتُ الْأُخْتِ، وَبِنْتُ الْأَخِ الشَّقِيقَتَيْنِ، أَوْ اللَّتَيْنِ مِنْ الْأُمّ فَقَطْ فَهِيَ أَيْ: بِنْتُهُمَا تُدْلِي بِالْأُمِّ، وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ تَأَمَّلْ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ بِلَا وَاسِطَةٍ فَلَا يُرَدُّ مَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: فَبِنْتُ أُخْتٍ) ، وَلَوْ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ مُقَدَّمَةٌ إلَخْ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ فَعَمَّةٌ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِتَقْدِيمِ مَا قَبْلَهَا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: فَرْعٌ لَوْ كَانَ إلَخْ) اشْتَمَلَ هَذَا الْفَرْعُ عَلَى حُكْمَيْنِ: تَقْدِيمِ الْبِنْتِ عَلَى الْجَدَّاتِ، وَتَقْدِيمِ الزَّوْجِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى عَلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ فَالْحُكْمُ الْأَوْلَى يَتَقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ: سَابِقًا فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ إلَخْ أَيْ: مَحَلُّ تَقْدِيمِ الْجَدَّاتِ بَعْدَ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ، وَإِلَّا فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ، وَالْحُكْمُ الثَّانِي يَتَقَيَّدُ بِهِ قَوْلُهُ: سَابِقًا، وَأُولَاهُنَّ أُمٌّ إلَخْ أَيْ: فَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ زَوْجٌ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ قُدِّمَ عَلَيْهَا، وَعَلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأُولَاهُنَّ أُمٌّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ تُقَدَّمُ عَلَيْهَا كَكُلِّ الْأَقَارِبِ زَوْجَةُ مَحْضُونٍ يَتَأَتَّى وَطْؤُهُ لَهَا، وَزَوْجُ مَحْضُونَةٍ تُطِيقُ الْوَطْءَ إذْ غَيْرُهَا لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أُمَّهَاتٌ لَهَا نَعَمْ تُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِنْتُ الْمَحْضُونِ انْتَهَتْ هَذَا، وَلَوْ أَخَّرَ هَذَا الْفَرْعَ عَنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَلَوْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِيَتَقَيَّدَ بِهِ قَوْلُهُ: هُنَاكَ أَيْضًا فَأَبٌ، فَأُمَّهَاتُهُ أَيْ: مَحَلُّ تَقْدِيمِ الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ، وَإِلَّا قُدِّمَتْ عَلَيْهِ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجٌ، وَإِلَّا قُدِّمَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدَّاتِ فِي قَوْلِهِ عَلَى الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ م ر، وَيَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِنَّ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْأَبِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُنَّ كَمَا يَأْتِي؛ وَلِأَنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ تَقْيِيدُ حَالَةِ انْفِرَادِ النِّسَاءِ فِيهَا اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْأَبِ. (قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجٌ يُمْكِنُ تَمَتُّعُهُ بِهِ) أَيْ: بِالْمَحْضُونِ، وَإِنْ لَمْ تُزَفَّ لَهُ الزَّوْجَةُ فَيَثْبُتُ حَقُّهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مِمَّنْ لَهُ حَضَانَتُهَا قَهْرًا عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>