للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ بِهَا، وَطْؤُهُ لَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ، وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ هُنَا.

(وَتَثْبُتُ) الْحَضَانَةُ (لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ) لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَمَا عُلِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْوَارِثَاتِ فِيمَا مَرَّ (كَبِنْتِ خَالَةٍ) ، وَبِنْتِ عَمَّةٍ، وَبِنْتِ عَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ لِشَفَقَتِهَا بِالْقَرَابَةِ، وَهِدَايَتِهَا إلَى التَّرْبِيَةِ بِالْأُنُوثَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْقَرِيبَةِ كَالْمُعْتَقَةِ، وَبِخِلَافِ مَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ، وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالٍ، وَبِنْتِ عَمٍّ لِأُمِّ، وَكَذَا مَنْ أَدْلَتْ بِوَارِثٍ، أَوْ بِأُنْثَى، وَكَانَ الْمَحْضُونَ ذَكَرًا يُشْتَهَى (وَ) تَثْبُتُ (لِذَكَرٍ قَرِيبٍ، وَارِثٍ) مَحْرَمًا كَانَ كَأَخٍ، أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ، وَقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ، وَالْوِلَايَةِ، وَيَزِيدُ الْمَحْرَمُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ (بِتَرْتِيبِ) وِلَايَةِ (نِكَاحٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ.

(، وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ) حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ (بَلْ) تُسَلَّمُ (لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا) هُوَ كَبِنْتِهِ فَلَوْ فُقِدَ فِي الذَّكَرِ الْإِرْثُ، وَالْمَحْرَمِيَّةُ كَابْنِ الْخَالِ، وَابْنِ الْعَمَّةِ، أَوْ الْإِرْثُ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ كَالْخَالِ، وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ، وَأَبِي الْأُمِّ، أَوْ الْقَرَابَةُ دُونَ الْإِرْثِ كَالْمُعْتَقِ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الشَّفَقَةِ فِي الْأَخِيرَةِ، وَلِضَعْفِهَا فِي غَيْرِهَا، وَذِكْرُ قَرِيبَةٍ وَقَرِيبٍ مِنْ زِيَادَتِي فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ.

(، وَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ فَأُمٌّ) تُقَدَّمُ (فَأُمَّهَاتُهَا) ، وَإِنْ عَلَتْ (فَأَبٌ فَأُمَّهَاتُهُ) ، وَإِنْ عَلَا لِمَا مَرَّ (فَالْأَقْرَبُ) فَالْأَقْرَبُ (مِنْ الْحَوَاشِي) ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى (فَ) إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا قُدِّمَتْ (الْأُنْثَى) ؛ لِأَنَّ الْإِنَاثَ أَصَبْرُ، وَأَبْصَرُ فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ عَلَى أَخٍ، وَبِنْتُ أَخٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا ذُكُورَةً، وَأُنُوثَةً قُدِّمَ (بِقُرْعَةٍ) مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ مَحْضُونًا فَالْحَضَانَةُ لِحَاضِنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ فَيَلِي أَمْرَهَا مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ تَوْفِيَةً لِحَقِّهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِتَمَتُّعِهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُمْكِنَهُ الْوَطْءُ، وَإِلَّا فَلَا يُسَلَّمُ إلَيْهَا فَلَا تُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ عَلَى غَيْرِهَا إلَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ، وَالزَّوْجَةُ مُطِيقَةً لَهُ ح ل

(قَوْلُهُ: وَتَثْبُتُ الْحَضَانَةُ) أَيْ: زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْإِنَاثِ الْمَحَارِمِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَقَوْلُهُ لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يَشْتَهِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ، وَكَذَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ أَصْلًا بَلْ بِأُنْثَى، أَوْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ وَارِثٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَمْثِيلُهُ فَالْمِثَالَانِ الْأَوَّلَانِ لِلْأَوَّلِ، وَالثَّالِثُ لِلثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَحْرَمٍ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأُنْثَى غَيْرُ مَحْرَمٍ، وَأَتَى بِهَا أَيْ: بِالْغَايَةِ تَوْطِئَةً لِلتَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: كَبِنْتِ خَالٍ) ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ أَصْلًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ اسْتِحْقَاقُهَا، وَعَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ يُفَرَّقُ بِأَنَّ بِنْتَ الْخَالِ أَقْرَبُ لِلْأُمِّ مِنْ بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّ أَبَاهَا الَّذِي هُوَ الْخَالُ أَقْرَبُ لِلْأُمِّ كَذَا قِيلَ ح ل (قَوْلُهُ: وَبِنْتُ عَمٍّ) مُعْتَمَدٌ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ أَدْلَتْ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ قَيْدٍ مَلْحُوظٍ فِي قَوْلِهِ، وَتَثْبُتُ لِأُنْثَى أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يُشْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَتَثْبُتُ لِذَكَرٍ) أَيْ: بَعْدَمَا تَقُمْ مِنْ الْإِنَاثِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ إذْ لَيْسَ لَنَا ذَكَرٌ، وَارِثٌ قَرِيبٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ إلَّا ابْنُ الْعَمِّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْجَدَّ إلَخْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ لِلْأُصُولِ قَبْلَ الْحَوَاشِي. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ إلَخْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَحْضِينَ الذَّكَرَ يُسَلَّمُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ أَيْ: لِلذَّكَرِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَهًى، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لَهُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ فَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ، وَلَا يُسَلَّمُ مُشْتَهًى لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إذَا وُجِدَتْ رِيبَةٌ، وَإِلَّا بِأَنْ انْتَفَتْ فَتُسَلَّمُ لَهُ ح ل، وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ أَيْ: بِخِلَافِ نَحْوِ بِنْتِ الْعَمِّ إذَا كَانَ ابْنُ الْعَمِّ صَغِيرًا يَشْتَهِي فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا سَلَفَ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ، وَلِهَذَا إذَا نَكَحَتْ بَطَلَ حَقُّهَا بِخِلَافِ الذَّكَرِ. ا. هـ، وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالْإِرْثِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يُعَيِّنُهَا هُوَ) أَبْرَزَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ فُقِدَ فِي الذَّكَرِ الْإِرْثُ، وَالْمَحْرَمِيَّةُ) فِيهِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمَنْطُوقِ الْقَرَابَةُ لَا الْمَحْرَمِيَّةُ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ عَمَّمَ فِي الْمَنْطُوقِ بِقَوْلِهِ مَحْرَمًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ فَلَا يَحْسُنُ ذِكْرُ الْمَحْرَمِ فِي الْمَفْهُومِ، وَفِيهِ أَنَّهُ فِي بَقِيَّةِ الْمَفْهُومِ قَالَ، أَوْ الْقَرَابَةُ دُونَ الْإِرْثِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ فَلَوْ فُقِدَ فِي الذَّكَرِ الْإِرْثُ، وَالْقَرَابَةُ، وَيُمَثِّلَ لَهُ بِالْأَجَانِبِ ثُمَّ يَقُولَ، أَوْ الْإِرْثُ دُونَ الْقَرَابَةِ، وَيُمَثِّلَ لَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَثَّلَ بِهِ بِمَا مَثَّلَ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَإِنَّ الْقَرِيبَ غَيْرَ الْوَارِثِ يَصْدُقُ بِالْمَحْرَمِ، وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَتْ) أَيْ: الْأُمَّهَاتُ، وَلَوْ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْأُمِّ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَأُمَّهَاتُهَا. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) ، أَمَّا تَعْلِيلُ الْأَوَّلِ فَقَدْ ذَكَرَهُ صَرِيحًا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الثَّانِي فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا إلَخْ، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الثَّالِثِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ خَارِجٍ، وَهُوَ أَنَّ الْأَبَ أَقْوَى مِنْ أُمَّهَاتِهِ فَقُدِّمَ عَلَيْهِنَّ كَمَا أَشَارَ لَهُ ح ل. إذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ فِي عِبَارَتِهِ نَوْعَ إجْمَالٍ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَيْ: مِنْ تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِهَا لِوُفُورِ شَفَقَتِهَا، وَقُدِّمَتْ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهَا بِالنِّسَاءِ أَلْيَقُ، وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَى أُمَّهَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فَقُدِّمَتْ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ لِقُوَّتِهِنَّ. (قَوْلُهُ: فَالْأَقْرَبُ مِنْ الْحَوَاشِي) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ أَيْ: الْأَبِ الْخَالَةُ، وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ، أَوْ الْأُمِّ، أَوْ هُمَا لِإِدْلَائِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>