للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّقِيمَةِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَالْأَقْوَى فِي نُسَخِهِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ

. (وَلَا قَوَدَ بَيْنَ رَقِيقٍ مُسْلِمٍ، وَحُرٍّ كَافِرٍ) بِأَنْ قَتَلَ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ، أَوْ عَكْسَهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ، وَلَا الْحُرُّ بِالرَّقِيقِ، وَلَا تَجْبُرُ فَضِيلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقِيصَتَهُ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَبْدٍ، وَذِمِّيٍّ

(وَيُقْتَلُ) فَرْعٌ (بِأَصْلِهِ) كَغَيْرِهِ (لَا) أَصْلٌ (بِفَرْعِهِ) لِخَبَرِ «لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ» صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْبِنْتُ كَالِابْنِ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَالْجَدَّاتُ، وَإِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ الْأُمِّ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْوَالِدَ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ، وَهَلْ يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ الْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ، وَجْهَانِ فِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْمُتَوَلِّي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ مَا دَامَ مُصِرًّا عَلَى النَّفْيِ قُلْتُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ، وَوَقَعَ فِي نُسَخِ الرَّوْضَةِ السَّقِيمَةِ مَا يَقْتَضِي تَصْحِيحَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ فَاغْتَرَّ بِهَا الزَّرْكَشِيُّ، وَغَيْرُهُ فَعَزَوْا تَصْحِيحَهُ إلَى نَقْلِ الشَّيْخَيْنِ لَهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي (وَلَا) أَصْلَ (لَهُ) أَيْ: لِأَجْلِ فَرْعِهِ كَأَنْ قَتَلَ رَقِيقَهُ، أَوْ زَوْجَتَهُ، أَوْ عَتِيقَهُ، أَوْ زَوْجَةَ نَفْسِهِ، وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْتَلْ بِجِنَايَتِهِ عَلَى فَرْعِهِ فَلَأَنْ لَا يُقْتَلَ بِجِنَايَتِهِ عَلَى مَنْ لَهُ فِي قَتْلِهِ حَقٌّ أَوْلَى

. (وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا، وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا) (فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ فَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ أُلْحِقَ بِالْآخَرِ، أَوْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ فِي الثَّالِثِ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا، أَوْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدٍ فَلَا قَوَدَ حَالًا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ

. (وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ) أَخَوَيْنِ (شَقِيقَيْنِ حَائِزَيْنِ الْأَبَ، وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا وَكَذَا) إنْ قَتَلَا (مُرَتَّبًا، وَلَا زَوْجِيَّةَ) بَيْنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ، وَالْمَعِيَّةُ، وَالتَّرْتِيبُ بِزُهُوقِ الرُّوحِ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُمَا (قَوَدٌ) عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرَّثَهُ (، وَقُدِّمَ فِي مَعِيَّةٍ) مُحَقَّقَةٍ، أَوْ مُحْتَمَلَةٍ (بِقُرْعَةٍ، وَ) فِي (غَيْرِهَا بِسَبْقٍ) لِلْقَتْلِ، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي نَعَمْ إنْ عُلِمَ سَبْقٌ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ احْتَمَلَ أَنْ يُقْرَعَ، وَأَنْ يُتَوَقَّفَ إلَى الْبَيَانِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: السَّقِيمَةِ) أَيْ: غَيْرُ الْمُحَرَّرَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ) ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ أَصْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَكَانَ الْأَنْسَبُ فِي الْمُقَابَلَةِ أَنْ يُقَدِّمَ الْقَوْلَ الثَّانِيَ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ:، وَالْأَقْوَى فِي نُسَخِهِ) أَيْ: نُسَخِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا هُوَ الْعَزِيزُ شَرْحُ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ وَالْوَجِيزُ مِنْ الْوَسِيطِ، وَهُوَ مِنْ الْبَسِيطِ، وَهُوَ مِنْ النِّهَايَةِ شَرْحٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ، وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ الْفَضِيلَةَ) ، وَهِيَ هُنَا الْأَصْلِيَّةُ لَا تَجْبُرُ النَّقِيصَةَ، وَهِيَ هُنَا الرِّقُّ ح ل

. (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ بَيْنَ رَقِيقٍ إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ ح ل

. (قَوْلُهُ: أَصْلٌ لِفَرْعِهِ) فَلَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نُقِضَ حُكْمُهُ إلَّا فِيمَا لَوْ أَضْجَعَهُ، وَذَبَحَهُ ح ل أَيْ: فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ مُرَاعَاةً لِهَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ) قَدْ يُقَالُ لَوْ اقْتَصَّ بِقَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ بَلْ السَّبَبُ جِنَايَتُهُ أَعْنِي الْوَلَدَ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْلَا تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ بِهِ مَا قُتِلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ أَيْ: تَقْدِيرِ قَتْلِهِ بِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ:، وَوَقَعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ

. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ أَيْ: وَحْدَهُ بِأَنْ أُلْحِقَ بِالْآخَرِ، أَوْ بِثَالِثٍ، أَوْ بِهِمَا، أَوْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَحَدٍ؛ لِأَنَّهَا سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ، وَقَدْ أَفَادَهَا كُلَّهَا الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ) عِبَارَتُهُ، وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا، وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالْآخَرِ اُقْتُصَّ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا) بِأَنْ أَلْحَقَهُ قَائِفٌ بِأَحَدِهِمَا، وَقَائِفٌ آخَرُ بِآخَرَ

. (قَوْلُهُ: حَائِزَيْنِ) قَالَ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ اشْتِرَاطُ الْحِيَازَةِ لَا وَجْهَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِي، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِمَا شَقِيقَيْنِ فَلِصِحَّةِ قَوْلِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوَدٌ أَيْ: إلَى آخِرِ التَّفَارِيعِ الْآتِيَةِ أَيْ: لِيَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ الْقَوَدُ عَلَى الْآخَرِ دَائِمًا، وَأَبَدًا، وَقَدْ يُقَالُ التَّقْيِيدُ بِحَائِزَيْنِ لِيَسْتَقِلَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِجَمِيعِ الْقِصَاصِ بِحَيْثُ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ حَتَّى يَسْقُطَ بِعَفْوِ ذَلِكَ ح ل أَيْ: كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ: وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ، وَقُدِّمَ فِي مَعِيَّةٍ مُحَقَّقَةٍ، أَوْ مُحْتَمَلَةٍ، وَقَوْلُهُ مُرَتَّبًا أَيْ: يَقِينًا (قَوْلُهُ: وَلَا زَوْجِيَّةَ) أَيْ: مَعَهَا إرْثٌ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجِيَّةٌ أَصْلًا، أَوْ كَانَ، وَهُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ قَالَ م ر، وَصُورَةُ الْمَانِعِ مِنْ الْإِرْثِ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَتَزَوَّجَ بِهَا لِلدَّوْرِ أَيْ: بِأَنْ طَالَ مَرَضُ مَوْتِهِ حَتَّى أَوْلَدَهَا وَلَدَيْنِ فَعَاشَا إلَى بُلُوغِهِمَا ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا أَبَاهُ، وَالْآخَرُ أُمَّهُ، وَقَوْلُهُ لِلدَّوْرِ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا لَوْ وَرِثَتْ لَكَانَ عِتْقُهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَهِيَ مِنْهُمْ، وَإِجَازَتُهَا مُتَعَذِّرَةٌ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى سَبْقِ حُرِّيَّتِهَا، وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى إجَازَتِهَا فَأَدَّى إرْثُهَا إلَى عَدَمِ إرْثِهَا كَمَا فِي طب، وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِالذِّمِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوَدٌ؛ لِأَنَّ قَاتِلَ الذِّمِّيَّةِ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْآخَرَ قَتَلَ مُوَرِّثَ كُلٍّ، وَاعْتُرِضَ هَذَا التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَّ زَوْجِيَّةٌ مَعَ أَنَّ الْقَوَدَ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ.

وَأُجِيبُ بِأَنَّ التَّعْلِيلَ نَاقِصٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ م ر فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ مَعَ امْتِنَاعِ الْوَارِثِ بَيْنَهُمَا أَيْ: الْمَقْتُولِينَ (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ فِي مَعِيَّةٍ) أَيْ: قُدِّمَ أَحَدُهُمَا لِلْقِصَاصِ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِقُرْعَةٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَقْتِ الِاسْتِحْقَاقِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: يَسْبِقُ) أَيْ: الْقَاتِلُ الْأَوَّلُ بِقَتْلٍ، أَوْ لَا لِيُقَدَّمَ سَبَبُهُ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) ، وَأَمَّا لَوْ عَلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>