للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَلَامُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي الثَّانِيَ (فَإِنْ اقْتَصَّ أَحَدُهُمَا، وَلَوْ مُبَادِرًا) أَيْ: بِغَيْرِ قُرْعَةٍ، أَوْ سَبْقٍ (فَلِوَارِثِ الْآخَرِ قَتْلُهُ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ لَا يَرِثُ (، أَوْ) كَانَ ثَمَّ (زَوْجِيَّةٌ) بَيْنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ (فَلِلْأَوَّلِ) فَقَطْ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَبَقَ قَتْلُ الْأَبِ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ قَاتِلُهُ، وَيَرِثُهُ أَخُوهُ، وَالْأُمُّ، وَإِذَا قَتَلَ الْآخَرُ الْأُمَّ، وَرِثَهَا الْأَوَّلُ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِصَّتُهَا مِنْ الْقَوَدِ، وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ، وَيَسْتَحِقُّ الْقَوَدَ عَلَى أَخِيهِ، وَلَوْ سَبَقَ قَتْلُ الْأُمِّ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ قَاتِلِهَا، وَاسْتَحَقَّ قَتْلَ أَخِيهِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالشَّقِيقَيْنِ، وَبِالْحَائِزَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي

. (وَيُقْتَلُ شَرِيكُ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ) ؛ لِوُجُودِ مُقْتَضَى الْقَتْلِ، وَإِنْ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ ذُكِرَ فَيَقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ قَاتِلِ نَفْسِهِ بِأَنْ جَرَحَ شَخْصٌ نَفْسَهُ، وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ مِنْهُمَا، وَمِنْ شَرِيكِ حَرْبِيٍّ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ، وَشَرِيكِ أَبٍ فِي قَتْلِ الْوَلَدِ، وَشَرِيكِ دَافِعِ صَائِلٍ، وَقَاطِعٍ قَوَدًا، أَوْ حَدًّا، وَعَبْدٌ شَارَكَ حُرًّا فِي قَتْلِ عَبْدٍ، وَذِمِّيٌّ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي قَتْلِ ذِمِّيٍّ، وَحُرٌّ شَارَكَ حُرًّا جَرَحَ عَبْدًا فَعَتَقَ بِأَنْ جَرَحَهُ الْمُشَارِكُ بَعْدَ عِتْقِهِ فَمَاتَ بِسِرَايَتِهِمَا، وَخَرَجَ بِقَوْلِي لِمَعْنًى فِيهِ شَرِيكٌ مُخْطِئٌ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَإِنْ حَصَلَ الزُّهُوقُ بِمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ، وَمَا لَا يَجِبُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْخَطَأِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ أَوْرَثَ فِي فِعْلِ الشَّرِيكِ فِيهِ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ، وَلَا شُبْهَةَ فِي الْعَمْد (لَا قَاتِلَ غَيْرِهِ بِجُرْحَيْنِ عَمْدٍ، وَغَيْرِهِ) مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (، أَوْ) بِجُرْحَيْنِ (مَضْمُونٍ، وَغَيْرِهِ) كَمَنْ جَرَحَ حَرْبِيًّا، أَوْ مُرْتَدًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، وَجَرَحَهُ ثَانِيًا فَمَاتَ بِهِمَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

نَسِيَ فَالظَّاهِرُ التَّوَقُّفُ إلَى الْبَيَانِ قَوْلًا وَاحِدًا ح ل (قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُمْ قَدْ يَقْتَضِي الثَّانِي) مُعْتَمَدٌ أَيْ: إنْ رُجِيَ الْبَيَانُ، وَإِلَّا فَلَا طَرِيقَ لَهُ سِوَى الصُّلْحِ شَرْحُ م ر أَيْ: وَلَوْ بِمَالٍ، وَعَلَيْهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَلَى إنْكَارٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَلِوَارِثِ الْآخَرِ قَتْلُهُ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ فَلِوَارِثِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ قَتْلُ الْمُقْتَصِّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْ قَاتِلًا بِحَقٍّ قَالَ م ر، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ وَرَّثْنَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَحْجُبُهُ مِنْ إرْثِ أَخِيهِ فَلَا يُقْتَلُ لِانْتِقَالِ الْقَوَدِ، أَوْ بَعْضُهُ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَيَرِثُهُ أَخُوهُ) فَلَهُ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ، وَالْأُمُّ لَهَا ثُمُنٌ ح ل. (قَوْلُهُ:، وَرِثَهَا الْأَوَّلُ) الَّذِي هُوَ قَاتِلُ الْأَبِ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِصَّتُهَا، وَهِيَ الثُّمُنُ، وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ حِصَّةِ الِابْنِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ ح ل، وَيَجِبُ عَلَيْهِ لِأَخِيهِ الَّذِي قَتَلَ الْأُمَّ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الدِّيَةِ. ا. هـ م ر (قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ (قَوْلُهُ: سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ قَاتِلِهَا) ؛ لِأَنَّ قَاتِلَهَا لَا يَرِثُ مِنْهَا، وَيَرِثُهَا أَخُوهُ، وَأَبُوهُ الَّذِي هُوَ الزَّوْجُ فَلَهُ الرُّبُعُ، وَلِلْأَخِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَإِذَا قَتَلَ الْآخَرُ الْأَبَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ، وَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ قَاتِلُ الْأُمِّ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ الَّتِي وَرِثَهَا مِنْ قَوَدِ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ الرُّبُعُ، وَيَسْقُطُ بَاقِيهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَاسْتَحَقَّ قَتْلَ أَخِيهِ) الَّذِي هُوَ قَاتِلُ الْأَبِ، وَيَلْزَمُ هَذَا الْمُسْتَحِقُّ لِأَخِيهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ قَاتِلُ الْأَبِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ الَّتِي وَرِثَهَا مِنْ أُمِّهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ تَبْقَى الدِّيَةُ ح ل

(قَوْلُهُ: لِمَعْنًى فِيهِ) أَيْ: لِمَعْنًى قَائِمٍ بِذَاتِهِ كَالْأُبُوَّةِ، وَالْحِرَابَةِ، وَالْحُرِّيَّةِ أَيْ: لَا لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِي إلَخْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرِيكٍ حَرْبِيٍّ) سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَهُوَ دُونَهُ، وَدَخَلَ فِي الضَّابِطِ شَرِيكُ السَّبْعِ، وَالْحَيَّةِ فَيُقْتَلُ شَرِيكُهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي. (قَوْلُهُ: وَشَرِيكِ دَافِعِ صَائِلٍ) أَيْ: بِأَنْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِجَرْحِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ فَجَرَحَهُ آخَرُ، وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى مَفْعُولِهِ فَمِنْ ثَمَّ أُضِيفَ إلَيْهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، وَقَاطِعٍ قَوَدًا، أَوْ حَدًّا بِنَصْبِهِمَا عَلَى التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إضَافَتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ مِنْ جِنْسِهِ كَخَاتَمِ فِضَّةٍ، وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَمِنْ ثَمَّ قَطَعَهُ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إضَافَتِهِ أَيْ: التَّمْيِيزِ أَيْ: إضَافَةِ غَيْرِهِ إلَيْهِ قَالَ م ر، وَيُقْتَلُ شَرِيكُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ، وَمَجْنُونٍ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِشُبْهَةٍ فِي فِعْلِهِ سَقَطَ عَنْ شَرِيكِهِ، أَوْ لِصِفَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاتِهِ، وَجَبَ عَلَى شَرِيكِهِ.

ا. هـ. (قَوْلُهُ: وَقَاطِعٍ قَوَدًا) بِأَنْ قَطَعَ يَدَهُ الْأُخْرَى، أَوْ جَرَحَهُ ح ل، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَقَاطِعٍ يَدًا مَثَلًا هُوَ شَرِيكُ قَاطِعِ أُخْرَى قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا فَيَسْرِي الْقَطْعَانِ إلَيْهِ تَقَدَّمَ الْمُهْدَرُ، أَوْ تَأَخَّرَ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: شَرِيكٌ مُخْطِئٌ) وَلَوْ حُكْمًا كَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ الَّذِي لَا تَمْيِيزَ لَهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ) لِحُصُولِ الزُّهُوقِ بِفِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُهُ، وَالْآخَرُ يَنْفِيه فَغُلِّبَ الثَّانِي لِلشُّبْهَةِ فِي فِعْلِ الْمُتَعَمِّدِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَمْدِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُخْطِئِ نِصْفُ دِيَةِ الْخَطَأِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِشِبْهِ الْعَمْدِ نِصْفُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ شَرْحُ م ر قَالَ ز ي نَعَمْ إنْ أَوْجَبَ جُرْحُ الْعَامِدِ قَوَدًا وَجَبَ فَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ فَعَلَيْهِ قَوَدُهَا، أَوْ الْأُصْبُعَ فَكَذَلِكَ مَعَ أَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ عَلَى الْآخَرِ أَيْ: الَّذِي قَطَعَ بَقِيَّةَ الْيَدِ خَطَأً؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ نِصْفِ الدِّيَةِ اللَّازِمِ لَهُ، وَقَدْ اسْتَوْفَى عُشُرًا بِقَطْعِ الْأُصْبُعِ. ا. هـ. (قَوْلُهُ: أَوَرِثَ إلَخْ) أَيْ: فَسَرَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْمُخْطِئِ إلَى الْمُتَعَمِّدِ فَكَانَ كَمَا لَوْ صَدَرَ الْخَطَأُ، وَالْعَمْدُ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي ز ي (قَوْلُهُ: فِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالشَّرِيكِ قَالَ ح ل أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْ الْخَطَأِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَقَالَ ع ن أَيْ: فِي الْمَقْتُولِ أَيْ: مِنْ جِهَةِ قَتْلِهِ، وَنُظِرَ فِي كَلَامِ ح ل أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرِيكًا فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ بَلْ فِي الْقَتْلِ، وَالْأَوْلَى رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْفِعْلِ أَيْ: الْقَتْلِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ (قَوْلُهُ: وَلَا شُبْهَةَ فِي الْعَمْدِ) أَيْ: الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ، وَيُقْتَلُ شَرِيكُ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِجُرْحَيْنِ عَمْدٍ، وَغَيْرِهِ) لَعَلَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ نِصْفُ دِيَةِ عَمْدٍ، وَنِصْفُ دِيَةِ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَضْمُونٍ، وَغَيْرِهِ لَعَلَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ نِصْفُ الدِّيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>