للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ تَغْلِيبًا لِمُسْقِطِ الْقَوَدِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.

(وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بِمُذَفِّفٍ) أَيْ: قَاتِلٍ سَرِيعًا (فَقَاتِلُ نَفْسِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ) بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَ (جَهِلَ فَشِبْهُ عَمْدٍ) فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ فِي الثَّلَاثِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ ضَمَانُ جُرْحِهِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(فَإِنْ عَلِمَهُ) أَيْ: عَلِمَ (فَ) جَارِحُهُ (شَرِيكُ جَارِحِ نَفْسِهِ) فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ

. (، وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدٍ) كَأَنْ أَلْقَوْهُ مِنْ عَالٍ، أَوْ فِي بَحْرٍ، أَوْ جَرَحُوهُ جِرَاحَاتٍ مُجْتَمِعَةً، أَوْ مُتَفَرِّقَةً، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ عَدَدًا، أَوْ فُحْشًا لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ فَصَارَ إجْمَاعًا، وَالْغِيلَةُ أَنْ يُخْدَعَ، وَيُقْتَلَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ (وَلِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِهِمْ) فِي جِرَاحٍ، وَنَحْوِهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، وَعَنْ جَمِيعِهِمْ بِالدِّيَةِ فَتُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِهِمْ فَعَلَى الْوَاحِدِ مِنْ الْعَشَرَةِ عُشْرُهَا، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ جِرَاحَاتُهُمْ عَدَدًا، أَوْ فُحْشًا (، وَلَوْ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ) ، أَوْ عَصًا خَفِيفَةٍ فَقَتَلُوهُ (، وَضَرْبُ كُلٍّ) مِنْهُمْ (لَا يَقْتُلُ قُتِلُوا إنْ تَوَاطَئُوا) أَيْ: تَوَافَقُوا عَلَى ضَرْبِهِ (، وَإِلَّا) بِأَنْ، وَقَعَ اتِّفَاقًا (فَالدِّيَةُ) تَجِبُ عَلَيْهِمْ (بِاعْتِبَارِ) عَدَدِ (الضَّرَبَاتِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ التَّوَاطُؤُ فِي الْجِرَاحَاتِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) بَلْ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ نِصْفُ دِيَةٍ؛ لِأَنَّ جُرْحَهُ حَالَ الْحِرَابَةِ، وَالرِّدَّةِ هَدَرٌ.

(قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِمُسْقِطِ الْقَوَدِ) ، وَهُوَ غَيْرُ الْعَمْدِ، وَالْحِرَابَةِ، وَالرِّدَّةِ فَإِنْ قُلْت هَلَّا غَلَّبَ السَّقْطَ فِيمَا إذَا شَارَكَ حَرْبِيًّا فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ، وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ عَنْ الْمُسْلِمِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ هُنَاكَ صَدَرَا مِنْ شَخْصَيْنِ، وَهُنَا مِنْ شَخْصٍ، وَاحِدٍ فَقَوْلُهُ تَغْلِيبًا إلَخْ أَيْ: مَعَ كَوْنِ الْفِعْلَيْنِ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ حَجّ فَلَا يُرَدُّ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: فَقَاتِلُ نَفْسِهِ) سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ أَمْ لَا ح ل (فَرْعٌ) .

كُلُّ طَبِيبٍ مَاهِرٍ بِشَهَادَةِ أَهْلِ صَنْعَتِهِ لَهُ بِذَلِكَ فَعَلَ فِعْلًا فِي مَرِيضٍ فَهَلَكَ إنْ كَانَ بِدَوَاءِ الطَّبِيبِ نَفْسِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الْمَرِيضِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَاهِرٍ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا سِجِّينِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا) أَيْ: وَهُوَ غَيْرُ مُذَفِّفٍ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِيُفَارِقَ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ: وَجَهِلَ) أَيْ: مِنْ غَلَبَةِ الْقَتْلِ، وَعَدَمِهَا ح ل. (قَوْلُهُ: فَشِبْهُ عَمْدٍ) أَيْ: فَالْجَارِحُ شَرِيكُ صَاحِبِ شِبْهِ الْعَمْدِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مُوجِبُ جَرْحِهِ مِنْ قِصَاصٍ، وَغَيْرِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ) وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ أَنَّ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالثَّالِثَةِ مَعَ ضَمَانِ الْجُرْحِ نِصْفَ دِيَةِ عَمْدٍ فَلْيُنْظَرْ مَا، وَجْهُ ذَلِكَ ح ل، وَلَعَلَّ، وَجْهَهُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي إهْلَاكِ النَّفْسِ.

ا. هـ ح ف. (قَوْلُهُ:، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ: مِنْ صُورَتَيْ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ح ل. (قَوْلُهُ: شَرِيكٌ جَارِحٌ نَفْسَهُ) أَيْ: مِثْلُهُ

(قَوْلُهُ: وَيُقْتَلُ جَمْعٌ) ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ. (قَوْلُهُ:، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ جُرْحِ أَحَدِهِمْ يَقْتُلُ غَالِبًا، وَجُرْحُ الْآخَرِ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا يُقْتَلَانِ حِينَئِذٍ، وَيُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَرِيكَ شِبْهِ الْعَمْدِ لَا يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ كَلَامُهُ بِمَا إذَا تَسَاوَتْ الْجِرَاحَاتُ فِي أَنَّ كُلًّا يُقْتَلُ غَالِبًا، أَوْ لَا يُقْتَلُ غَالِبًا، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ فُحْشًا فَلْيُحَرَّرْ، وَعِبَارَةُ ح ل وم ر قَوْلُهُ: وَإِنْ تَفَاوَتَتْ إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّ فِعْلَ كُلٍّ لَوْ انْفَرَدَ لَقَتَلَ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُمَا لَوْ قَطَعَا يَدَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ جَانِبٍ لَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا غَيْرَ قَاطِعٍ لِلْيَدِ، وَكَتَبَ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جُرْحُ كُلٍّ لَوْ انْفَرَدَ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا؛ لِأَنَّ كُلًّا لَهُ دَخْلٌ فِي قَتْلِ النَّفْسِ فَهُوَ قَاتِلٌ لَهَا، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ بَعْضِهِمْ لَا تُؤَثِّرُ فِي الزُّهُوقِ كَالْخَدْشَةِ الْخَفِيفَةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا. ا. هـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْجِرَاحَاتِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا لَوْ انْفَرَدَتْ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ لَهَا دَخْلٌ فِي الزُّهُوقِ (قَوْلُهُ: أَهْلُ صَنْعَاءَ) إنَّمَا خَصَّهُمْ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلِينَ كَانُوا مِنْهُمْ. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ عَدَدِهِمْ) عِبَارَةُ م ر بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الرُّءُوسِ دُونَ الْجِرَاحَاتِ فِي صُورَتِهَا لِعَدَمِ انْضِبَاطِ نِكَايَاتِهَا ا. هـ.

م ر. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْإِهْلَاكُ أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ كَالضَّرْبِ بِالصَّخَرَاتِ الْعِظَامِ، وَكَأَنْ أَلْقَوْهُ مِنْ مَكَان عَالٍ، أَوْ فِي بَحْرٍ (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي) سَنَدٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي جِرَاحٍ، وَنَحْوِهِ أَيْ: وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِهَذَا الْقَيْدِ لِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الضَّرَبَاتِ أَنَّ التَّوْزِيعَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الرُّءُوسِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَ شَأْنُهَا أَنْ يُقْصَدَ بِهَا الْإِهْلَاكُ ا. هـ.، وَقَوْلُهُ فَعَلَى الْوَاحِدِ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ، وَعَنْ جَمِيعِهِمْ بِالدِّيَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي بِضَرْبِ الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا مَنَعَهُ مِنْ الطَّعَامِ مُدَّةً لَا يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا مَعَ عِلْمِهِ بِسَبْقِ جُوعٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَالدِّيَةُ) أَيْ: دِيَةُ عَمْدٍ. ا. هـ ب ر. (قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ) ، وَتُفَارِقُ الضَّرَبَاتُ الْجِرَاحَاتِ بِأَنَّ تِلْكَ تُلَاقِي ظَاهِرَ الْبَدَنِ فَلَا يَعْظُمُ التَّفَاوُتُ فِيهَا بِخِلَافِ هَذِهِ شَرْحُ م ر فَإِنْ جَهِلَ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ وُزِّعَتْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ كَالْجِرَاحَاتِ شَيْخُنَا، وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ أَيْ: حَيْثُ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ أَيْ: فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَصْلِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِهِ أُخِذَ مِنْ كُلٍّ الْمُتَيَقَّنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>