للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(، وَإِنْ لَمْ يُبَنْ) لِذَلِكَ، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ لَا بِالْمِسَاحَةِ، وَالْمَارِنُ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ. (وَفِي قَطْعٍ مِنْ مَفْصِلٍ) بِفَتْخِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الصَّادِ لِانْضِبَاطِهِ (حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ) ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْوَرِكِ (وَمَنْكِبٍ) وَهُوَ مَجْمَعُ مَا بَيْنَ الْعَضُدِ، وَالْكَتِفِ (إنْ أَمْكَنَ) الْقَوَدُ فِيهِمَا (بِلَا إجَافَةٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِإِجَافَةٍ؛ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا تَنْضَبِطُ

(وَ) يَجِبُ (فِي فَقْءِ عَيْنٍ) أَيْ: تَعْوِيرِهَا بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ (وَقَطْعِ أُذُنٍ، وَجَفْنٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (، وَمَارِنٍ، وَشَفَةٍ، وَلِسَانٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَيَيْنِ) أَيْ: بَيْضَتَيْنِ بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا (، وَأَلْيَيْنِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اللَّحْمَانِ النَّائِتَانِ بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ. (، وَشُفْرَيْنِ) بِضَمِّ الشِّينِ حَرْفَا الْفَرْجِ؛ لِأَنَّ لَهَا نِهَايَاتٍ مَضْبُوطَةً (لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ) لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْمُمَاثَلَةِ فِيهِ (إلَّا سِنًّا، وَأَمْكَنَ) بِأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَفِي كَسْرِهَا الْقَوَدُ عَلَى النَّصِّ، وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَهُ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَطْعُ مَفْصِلٍ أَسْفَلَ) مَحَلُّ (الْكَسْرِ) ؛ لِيَحْصُلَ بِهِ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ حَقِّهِ (فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ، وَأَبَانَهُ) أَيْ: الْمَكْسُورَ مِنْ الْيَدِ (قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ، أَوْ) مِنْ (الْكُوعِ) ، وَيُسَمَّى الْكَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيهِمَا، وَمُسَامَحَتِهِ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ (، وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي) ، وَهُوَ مِنْ الْعَضُدِ فِي الْأُولَى، وَالْمَقْطُوعُ مِنْهُ مَعَ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْهُ

[دَرْس] (، وَلَوْ أَوْضَحَ الْمَقْطُوعَ، وَهَشَّمَ، أَوْ نَقَلَ أَوْضَحَ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِإِمْكَانِ الْقَوَدِ فِي الْمُوضِحَةِ (، وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي) أَيْ: الْهَاشِمَةِ، وَالْمُنَقِّلَةِ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِلْهَاشِمَةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَالْوَجْهِ بِالنَّظَرِ لِلْإِطْلَاقِ اللُّغَوِيِّ، وَلَوْ تَرَكَ التَّقْيِيدَ لَكَانَ أَقْيَدَ لَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ وَاجِبَ الشِّجَاجِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ، وَالْوَجْهِ كَالْوَاجِبِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَيْرِهِمَا حُكُومَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي عَقِبَ الدِّيَاتِ، وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ، وَالدَّامِغَةَ يَكُونَانِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ مَعَ أَنَّهُمَا خَاصَّانِ بِالرَّأْسِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا تَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَبْنِ) أَيْ: لَمْ يَنْفَصِلْ، وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إذَا لَمْ يَبْنِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قَوَدٌ كَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ. ا. هـ م ر فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ هَلْ يَسْقُطُ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، أَوْ لَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ نَعَمْ لَكِنْ فِي الْأُذُنِ أَيْ: لَكِنْ ذَكَرَ سُقُوطَهُمَا فِي الْأُذُنِ فَقَالَ لَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْأُذُنِ، وَلَمْ يَبِنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ فَلَوْ أَلْصَقَهُ فَالْتَصَقَ سَقَطَ الْوَاجِبُ، وَرَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْحُكُومَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ز ي وح ل. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِتَيَسُّرِ ضَبْطِهَا. (قَوْلُهُ:، وَيُقَدَّرُ الْمَقْطُوعُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَبِقَدْرِ مَا سِوَى الْمُوضِحَةِ بِالْجُزْئِيَّةِ كَثُلُثٍ، وَرُبُعٍ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ وَجَبَ فِيهَا بِالْمُمَاثَلَةِ بِالْجُمْلَةِ فَامْتَنَعَتْ الْمِسَاحَةُ فِيهَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى أَخْذِ عُضْوٍ بِبَعْضِ آخَرَ، وَهُوَ مَحْذُورٌ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمُوضِحَةِ فَقُدِّرَتْ بِالْمِسَاحَةِ.

ا. هـ وَقَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَخْ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَارِنُ الْجَانِي مَثَلًا قَدْرَ بَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: بِالْجُزْئِيَّةِ) فَإِذَا قَطَعَ الْجَانِي ثُلُثَ الْمَارِنِ قُطِعَ مِنْهُ مِثْلُهُ، وَقَوْلُهُ لَا بِالْمِسَاحَةِ بِأَنْ يُقَاسَ مِثْلُهُ طُولًا، وَعَرْضًا مِنْ مَارِنِ الْجَانِي، وَيُقْطَعُ بِنَحْوِ مُوسَى. (قَوْلُهُ: مِنْ مِفْصَلٍ) ، وَهُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوٍ بِعُضْوٍ عَلَى مُنْقَطِعِ عَظْمَاتٍ بِرِبَاطَاتٍ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا مَعَ تَدَاخُلٍ كَمِرْفَقٍ، وَرُكْبَةٍ، أَوْ تَوَاصُلٍ كَأُنْمُلَةٍ، وَكُوعٍ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ إلَخْ) ، أَمَّا بِعَكْسِ ذَلِكَ فَاللِّسَانُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ، وَكُسِرَتْ الْمِيمُ تَشْبِيهًا لَهُ بِاسْمِ الْآلَةِ. ا. هـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْفَخِذُ مَا فَوْقَ الْوَرِكِ الْأَوْلَى مَا تَحْتَ الْوَرِكِ، وَهُوَ أَيْ: الْوَرِكُ الْمُتَّصِلُ بِمَحَلِّ الْقُعُودِ مِنْ الْأَلْيَةِ، وَهُوَ مُجَوَّفٌ، وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْجَوْفِ الْأَعْظَمِ شَرْحُ حَجّ، وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ الْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، وَالْوَرِكِ. (قَوْلُهُ: بِلَا إجَافَةٍ) نَعَمْ إنْ مَاتَ بِالْقَطْعِ قُطِعَ الْجَانِي، وَإِنْ حَصَلَتْ الْإِجَافَةُ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ سَلَّ الْخُصْيَتَيْنِ، وَحْدَهُمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَطَعَ الْجِلْدَتَيْنِ فَقَطْ، وَاسْتَمَرَّتْ الْبَيْضَتَانِ لَمْ تَجِبْ الدِّيَةُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ حُكُومَةٌ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْفَخِذِ) الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الظَّهْرِ، وَالْوَرِكِ لَكِنَّهُ جَرَى عَلَى كَلَامِهِ فِي الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ اتِّحَادِ الْأَلْيَةِ، وَالْوَرِكِ، وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ أَيْ: أَصْلِ فَخِذَيْهِ، وَهُوَ الْأَلْيَانِ اهـ.، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ حَجّ بِقَوْلِهِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا، وَيَلْزَمُهُ اتِّحَادُ الْأَلْيَةِ، وَالْوَرِكِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الْقَامُوسِ الْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ، وَالْوَرِكِ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ، وَالْأَلْيَةِ الْعَجِيزَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْعَضُدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ، وَالْكَتِفِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْيَدِ) مُتَعَلِّقٌ بِ أَبَانَ. (قَوْلُهُ:، أَوْ مِنْ الْكُوعِ) فَلَوْ قَطَعَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ الْمِرْفَقِ إذْ لَا يَصِلُ بِهِ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لِعَجْزِهِ) أَيْ: شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ. (قَوْلُهُ: وَمُسَامَحَتُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ) قَدْ يُقَالُ هُوَ مُسَامِحٌ أَيْضًا بِبَعْضِ حَقِّهِ فِي الْأُولَى، وَهُوَ بَعْضُ الْعَضُدِ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ قَطْعِ الْعَضُدِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ لَمْ يَعُدْ حَقًّا لَهُ لَكِنْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَهُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُ مَحَلِّ الْكَسْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمَتْنِ بِالنَّظَرِ لِلِانْتِقَالِ مِنْ الْمِفْصَلِ الْقَرِيبِ مِنْ الْكَسْرِ إلَى مَفْصِلٍ آخَرَ كَالِانْتِقَالِ هُنَا مِنْ الْمِرْفَقِ إلَى الْكُوعِ (قَوْلُهُ: مَعَ السَّاعِدِ) هُوَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ، وَالْكَفِّ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ سُمِّيَ سَاعِدًا؛ لِأَنَّهُ يُسَاعِدُ الْكَفَّ فِي بَطْنِهَا، وَعَمَلِهَا.

ا. هـ مِصْبَاحٌ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ:، أَوْضَحَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ) أَيْ: ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُ بَلْ يَجِبُ التَّوْكِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>