للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا أَثَرَ لِانْتِشَارِ الذَّكَرِ وَعَدَمِهِ) فَيُؤْخَذُ ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ وَعِنِّينٍ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْعُضْوِ وَتَعَذَّرَ الِانْتِشَارُ لِضَعْفٍ فِي الْقَلْبِ أَوْ الدِّمَاغِ

(وَيُؤْخَذُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) لِذَلِكَ، وَالْعَسَمُ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ تَشَنُّجٌ فِي الْمِرْفَقِ أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: هُوَ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ وَهُوَ مَنْ بَطْشُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ

(وَ) يُؤْخَذُ طَرَفُ (فَاقِدِ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا) لِأَنَّهُ دُونَهُ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يُؤْخَذُ طَرَفُ سَلِيمِ أَظْفَارٍ بِفَاقِدِهَا لِأَنَّهُ قَوَدٌ (وَلَا أَثَرَ لِتَغَيُّرِهَا) أَيْ الْأَظْفَارِ بِنَحْوِ سَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ وَعَلَيْهِمَا اقْتَصَرَ الْأَصْلُ فَيُؤْخَذُ بِطَرَفِهَا الطَّرَفُ السَّلِيمُ أَظْفَارُهُ مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ وَمَرَضٌ فِي الْعُضْوِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ

(وَ) يُؤْخَذُ (أَنْفٌ شَامٌّ بِأَخْشَمَ) أَيْ غَيْرِ شَامٍّ كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي جِرْمِ الْأَنْفِ (وَأُذُنٌ سَمِيعٌ بِأَصَمَّ) كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ السَّمْعَ لَا يَحِلُّ جِرْمَ الْأُذُنِ (لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِعَمْيَاءَ) وَلَوْ مَعَ قِيَامِ صُورَتِهَا (وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ وَلِأَنَّ الْبَصَرَ، وَالنُّطْقَ فِي الْعَيْنِ، وَاللِّسَانِ بِخِلَافِ السَّمْعِ، وَالشَّمِّ كَمَا مَرَّ

(وَفِي قَلْعِ سِنٍّ) لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ يَنْقُصُ بِهِ أَرْشُهَا (قَوَدٌ) وَإِنْ نَبَتَتْ مِنْ مَثْغُورٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: ٤٥] وَعَوْدُهُ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ وَفِي الْقَوَدِ بِكَسْرِهَا تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ، وَالْأَصْلُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ.

[دَرْس] (وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرَ مَثْغُورٍ (سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ) وَلَوْ بَالِغًا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطِ (اُنْتُظِرَ حَالُهُ) فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ فِي الْحَالِ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا (فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبَتِهَا) بِأَنْ سَقَطَتْ الْبَوَاقِي وَعُدْنَ دُونَهَا وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: فَسَدَ مَنْبَتُهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

مِنْ أَنَّهُ يُقْطَعُ الْفَحْلُ بِالْعِنِّينِ ع ش عَلَى م ر وَشَلَلُ الذَّكَرِ بِأَنْ لَا يُمْنِيَ وَلَا يَبُولَ وَلَا يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ الْإِمْنَاءُ، وَالْبَوْلُ، وَالْجِمَاعُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ فَمَتَى كَانَ لَا يُجَامِعُ وَلَا يُمْنِي وَلَا يَبُولُ فَهُوَ أَشَلُّ وَإِنْ وُجِدَ انْتِشَارٌ وَعَلَيْهِ يَتَّضِحُ قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِانْتِشَارِ الذَّكَرِ. إلَخْ فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ أَمْنَى مَثَلًا فَهُوَ لَيْسَ بِأَشَلَّ

(قَوْلُهُ: فَحْلٌ) ، وَهُوَ مَا عَدَا الْخَصِيَّ، وَالْعِنِّينَ، وَالْخَصِيُّ مَنْ قُطِعَ، أَوْ شُلَّ خُصْيَتَاهُ

(قَوْلُهُ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ) أَيْ خِلْقَةً، أَوْ بِآفَةٍ شَرْحُ م ر أَمَّا الْأَعْسَمُ، وَالْأَعْرَجُ بِجِنَايَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ فِيهِمَا السَّلِيمُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِعَدَمِ الْخَلَلِ فِي الْعُضْوِ (قَوْلُهُ تَشَنُّجٌ فِي الْمِرْفَقِ. إلَخْ) أَيْ: يُبْسٌ فِيهِ وَهَذِهِ الْمَعَانِي كُلُّهَا مُرَادَةٌ هُنَا م ر (قَوْلُهُ: أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ) أَيْ، وَالصُّورَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَا يُقْطَعُ بِهَا رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَاعْوِجَاجٌ) تَفْسِيرٌ (قَوْلُهُ الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ) أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجَانِيَ قَطَعَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَمِينَهُ الَّتِي هِيَ قَلِيلَةُ الْبَطْشِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّخَالُفِ بِالتَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ

(قَوْلُهُ بِسَلِيمِهَا) الْبَاءُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَالَ م ر وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ: لَا يُؤْخَذُ طَرْفٌ سَلِيمٌ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ: فَاقِدَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر

. (قَوْلُهُ: وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) لَيْسَ الصَّمَمُ مِنْ الشَّلَلِ فَلَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ ح ل وَكَذَا قَوْلُهُ بِأَخْشَمَ فَلَيْسَ الْخَشَمُ مِنْ الشَّلَلِ فَلَا يَكُونُ مُكَرَّرًا.

(قَوْلُهُ: بِأَخْرَسَ) ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَلَمْ يَنْطِقْ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا) بِخِلَافِ مَا إذَا بَطَلَ نَفْعُهَا بِأَنْ صَغُرَتْ جِدًّا بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْمَضْغُ عَلَيْهَا أَوْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ فَلَوْ كَانَتْ سِنُّ الْجَانِي شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ، أَوْ صَغِيرَةً جِدًّا أُخِذَتْ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: قَوَدٌ) أَيْ: حَالًّا فِي الْمَثْغُورِ وَعِنْدَ فَسَادِ الْمَنْبَتِ فِي غَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَبَتَتْ) أَيْ: بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا فَعَوْدُهَا لَا يُسْقِطُ الْقَوَدَ.

(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ) ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ كَأَنْ تُنْشَرْ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَ الْقَوَدُ وَإِلَّا فَلَا وَيَجِبُ الْأَرْشُ ع ش.

(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي كَسْرِهَا

(قَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ) أَيْ وَكَانَتْ الْمَقْلُوعَةُ مِنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَقْتَصُّ فِي الْحَالِ وَلَا يَنْتَظِرُ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَسْقُطُ شَرْحُ م ر وَع ش وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ، وَالرَّوَاضِعُ أَرْبَعُ أَسْنَانٍ تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ يُعْتَبَرُ سُقُوطُهَا لَا سُقُوطُ الْكُلِّ فَاعْلَمْهُ نَقَلَهُ الرَّشِيدِيُّ وَأَقَرَّهُ وَمِثْلُهُ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ الْمُرَادُ جَمِيعُ أَسْنَانِهِ، وَالرَّوَاضِعُ حَقِيقَةُ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَنْبُتُ أَوَّلًا مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ الْمُسَمَّاةِ بِالثَّنَايَا وَتَسْمِيَةُ غَيْرِهَا بِذَلِكَ مَجَازٌ لِلْمُجَاوَرَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَعُودُ غَالِبًا) لَمْ يَنْظُرُوا فِي الْمُوضِحَةِ إلَى ذَلِكَ فَأَوْجَبُوا الْقِصَاصَ وَإِنْ غَلَبَ الِالْتِحَامُ ح ل لِئَلَّا يَنْتَفِيَ الضَّمَانُ فِي غَالِبِ الْمُوضِحَاتِ سم، وَلَوْ عَادَتْ الْمَقْلُوعَةُ أَقْصَرَ مِمَّا كَانَتْ وَجَبَ قَدْرُ النُّقْصَانِ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ مُسْوَدَّةً، أَوْ مُعْوَجَّةً، أَوْ خَارِجَةً عَنْ سَمْتِ الْأَسْنَانِ، أَوْ كَانَ فِيهَا شَيْنٌ بَعْدَ عَوْدِهَا وَجَبَتْ حُكُومَةٌ. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ وَعُدْنَ) الْأَوْلَى وَعَادَتْ؛ لِأَنَّ جَمْعَ الْكَثْرَةِ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ يُخْتَارُ فِيهِ فَعَلَتْ دُونَ فَعَلْنَ ح ل أَيْ: يُخْتَارُ فِيهِ الْإِفْرَادُ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ لَتُوُهِّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمَقْلُوعَةِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: أَهْلِ الْخِبْرَةِ) أَيْ: عَدْلَانِ مِنْهُمْ وَلَا يَكْتَفِي بِعَوْدِ الْبَوَاقِي دُونَهَا ح ل ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْأَمْرَيْنِ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَقَطْ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَعِبَارَةُ حَجّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>