للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَجَبَ قَوَدٌ وَلَا يُقْتَصُّ لَهُ فِي صِغَرِهِ) بَلْ يُؤَخَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ اقْتَصَّ وَارِثُهُ فِي الْحَالِ أَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ مَثْغُورٍ لِمِثْلِهِ وَقَدْ فَسَدَ مَنْبَتُ سِنِّهِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ سِنُّ الْجَانِي فَذَاكَ وَإِلَّا قُلِعَتْ ثَانِيًا وَلَوْ قَلَعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ سِنَّ بَالِغٍ مَثْغُورٍ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَرْشِ، وَالْقَوَدِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي لَمْ تُقْلَعْ ثَانِيًا وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ قَدْ رَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ فَلَا عَوْدَ لَهُ وَثَمَّ اقْتَصَّ لِيُفْسِدَ مَنْبَتَ الْجَانِي كَمَا أَفْسَدَ مَنْبَتَهُ وَقَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ فَسَادِهِ فَكَانَ لَهُ الْعَوْدُ

(وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أُصْبُعًا فَقَطَعَ) يَدًا (كَامِلَةً قُطِعَ وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) لِأَنَّهُ قَطَعَهَا وَلَمْ يَسْتَوْفِ قَوَدَهَا وَلِلْمَقْطُوعِ أَنْ يَأْخُذَ دِيَةَ الْيَدِ وَلَا يَقْطَعَ (أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ قَطَعَ كَامِلٌ نَاقِصَةً (فَلِلْمَقْطُوعِ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ دِيَةُ أَصَابِعِهَا) الْأَرْبَعِ (أَوْ لَقْطُهَا وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا) وَلَا حُكُومَةَ لَهَا فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ فَلَا يَبْعُدُ دُخُولُهَا فِيهَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حُكُومَةُ خُمُسِ الْكَفِّ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ يُتَخَيَّلُ انْدِرَاجُهُ فِيهِ (وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا قَوَدَ) عَلَيْهِ (إلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا) فَعَلَيْهِ قَوَدٌ لِلْمُمَاثَلَةِ وَلَوْ عُكِسَ بِأَنْ قَطَعَ فَاقِدُ الْأَصَابِعِ كَامِلَهَا قَطَعَ كَفَّهُ وَأُخِذَتْ دِيَةُ الْأَصَابِعِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَطَعَ نَاقِصُ الْيَدِ أُصْبُعَا يَدٍ كَامِلَةٍ (وَلَوْ شَلَّتْ) بِفَتْحِ الشِّينِ (أُصْبُعَاهُ فَقَطَعَ كَامِلَةً لَقَطَ) الْأَصَابِعَ (الثَّلَاثَ) السَّلِيمَةَ (وَأَخَذَ) مَعَ حُكُومَةِ مَنَابِتِهَا الْمَعْلُومَةِ مِمَّا مَرَّ (دِيَةَ أُصْبُعَيْنِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا) لِأَنَّهُ لَوْ عَمَّ الشَّلَلُ جَمِيعَ الْيَدِ وَقَطَعَ قَنِعَ بِهَا فَفِي شَلَلِ الْبَعْضِ أَوْلَى

ــ

[حاشية البجيرمي]

لَوْ قَالُوا ذَلِكَ أَعْنِي فَسَدَ الْمَنْبَتُ قَبْلَ عَوْدِ الْبَوَاقِي لَمْ يُقْبَلُوا، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْقَوَدِ لِأَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَرْشِ فَالْأَوْجَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِقَوْلِهِمْ هُنَا ثُمَّ إنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ تَعُدْ أَمْضَى الْحُكْمَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَخَذَ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ كَلَامِهِمْ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَجَبَ قَوَدٌ) وَلَوْ عَادَتْ بَعْدَ الْقَوَدِ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْمَقْلُوعَةِ قِصَاصًا كَمَا هُوَ الْأَقْرَبُ شَرْحُ م ر وَلَمْ يُبَيِّنْ نَوْعَ الدِّيَةِ أَهِيَ عَمْدٌ أَمْ غَيْرُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهَا شِبْهُ عَمْدٍ وَأَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ مِنْهُ ع ش.

(قَوْلُهُ: بَلْ يُؤَخَّرُ. إلَخْ) ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَانِيَ، وَالْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ إمَّا مَثْغُورَانِ، أَوْ غَيْرُ مَثْغُورَيْنِ، أَوْ الْأَوَّلُ مَثْغُورٌ، وَالثَّانِي غَيْرُ مَثْغُورٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَثْغُورًا اُقْتُصَّ مِنْهُ حَالًّا وَإِلَّا اُنْتُظِرَ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ. إلَخْ) أَيْ، وَالْفَرْضُ أَنَّ أَهْلَ الْخِبْرَةِ قَالُوا بِفَسَادِ مَنْبَتِهَا. اهـ. ح ل فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ حُصُولِ الْيَأْسِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَالِ فَلَا قِصَاصَ جَزْمًا وَفِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ. اهـ. ز ي وَرَجَّحَ ق ل عَدَمَهَا وَأَوْجَبَ الْحُكُومَةَ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ. إلَخْ.

(قَوْلُهُ: مَنْبَتُ سِنِّهِ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَلَعَهَا ثَانِيًا) فَالْقَلْعُ الْأَوَّلُ قِصَاصٌ، وَالثَّانِي فِي نَظِيرِ فَسَادِ مَنْبَتِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوْ نَبَتَتْ ثَالِثًا لَا تُقْلَعُ وَاعْتَمَدَهُ ز ي فِي حَاشِيَتِهِ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ، وَلَوْ قُلِعَ بَالِغٌ لَمْ يُثْغِرْ) هَذِهِ بَعْضُ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يُثْغِرْ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ يُقَالُ ثُغِرَ يُثْغَرُ فَهُوَ مَثْغُورٌ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ كَضُرِبَ يُضْرَبُ فَهُوَ مَضْرُوبٌ فَإِنْ نَبَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ وَكُلُّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّغْرِ، وَهُوَ مُقَدَّمُ الْأَسْنَانِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ وَأَصْلُهُ اثْتَغَرَ بِمُثَلَّثَةٍ فَتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ عَلَى وَزْنِ افْتَعَلَ فَأُدْغِمَتْ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ لِإِدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِيهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أُدْغِمَتْ الثَّاءُ فِي التَّاءِ قِيلَ اتَّغَرَ، وَإِنْ عُكِسَ قِيلَ اثَّغَرَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ لَكِنَّ إدْغَامَ الْحَرْفِ الْمُتَأَخِّرِ فِي الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى إدْغَامِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ فِي الثَّاءِ خَارِجٌ عَنْ الْقَاعِدَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ إدْغَامُ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُتَأَخِّرِ (قَوْلُهُ بَالِغٍ مَثْغُورٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ خُيِّرَ إذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ فَالصَّبْرُ إلَى كَمَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ خُيِّرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ. إلَخْ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَرْشِ، وَالْقَوَدِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْإِخْبَارِ بِهَذَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَلَوْ اقْتَصَّ وَعَادَتْ سِنُّ الْجَانِي. إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ صَدْرِ كَلَامِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَفِي قَلْعِ سِنٍّ قَوَدٌ ع ش (قَوْلُهُ بِدُونِ حَقِّهِ) أَيْ: هُنَا.

(قَوْلُهُ: فَكَانَ لَهُ الْعَوْدُ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ لَهُ الْعَوْدَ إلَى أَنْ يَفْسُدَ الْمَنْبَتُ، وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا وَكَانَ شَيْخُنَا ز ي يُقَرِّرُ أَنَّهُ لَا يَقْلَعُهَا ثَالِثًا. اهـ. ح ل وَاعْتَمَدَهُ الرَّشِيدِيُّ وَخَالَفَ حَجّ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ أَرْشُ أُصْبُعٍ) أَيْ نَاقِصٍ حُكُومَةً مَنْبَتُهُ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْجَانِيَ قَطَعَهَا أَيْ: فِي ضِمْنِ قَطْعِ الْيَدِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُسْتَوْفَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَقْطِهَا) أَيْ: أَصَابِعِ الْجَانِي (قَوْلُهُ: مَنَابِتِهَا) أَيْ أَصَابِعِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَفِيهِ تَشْتِيتٌ لِلضَّمَائِرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ لِمُطْلَقِ الْأَصَابِعِ أَيْ لَا بِقَيْدِ الْإِضَافَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ تَقَيَّدَ بِأَصَابِعِ الْجَانِي فَلَا تَشْتِيتَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ وَحُكُومَةِ مَنَابِتِهَا) أَيْ: مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: انْدِرَاجِهِ) أَيْ الْحُكُومَةِ وَذَكَّرَ لِاكْتِسَابِهَا التَّذْكِيرَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الشِّينِ) وَتُضَمُّ أَيْضًا بِوَزْنِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ وَتُضَمُّ فِي الْمُضَارِعِ أَيْضًا رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ الْقَامُوسِ شَلَّتْ تَشَلُّ بِالْفَتْحِ شَلًّا وَشَلَلًا وَشُلَّتْ وَأُشِلَّتْ مَجْهُولَتَانِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَقَطَ) أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>