للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوَدٌ فَوْرًا) إنْ أَمْكَنَ لِأَنَّ مُوجِبَ الْقَوَدِ الْإِتْلَافُ فَعُجِّلَ كَقَيِّمِ الْمُتْلَفَاتِ (وَفِي حَرَمٍ) وَإِنْ الْتَجَأَ إلَيْهِ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ (وَ) فِي (حَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ) بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ مِمَّا هُوَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَاءِ حَقِّ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَحَقِّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (لَا) فِي (مَسْجِدٍ) وَلَوْ فِي غَيْرِ حَرَمٍ بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَسْجِدِ مِنْ زِيَادَتِي.

[دَرْس] (وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) فِيهِ (فِي قَوَدٍ) فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا) بِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا أَوْ فَطَمَهُ بِشَرْطِهِ وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهَا إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَتْ آيِسَةً فَلَا تُصَدَّقُ

(وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ) مِنْ مُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَغَرَقٍ وَحَرِيقٍ (قُتِلَ بِهِ) رِعَايَةً لِلْمُمَاثَلَةِ (أَوْ بِسَيْفٍ) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَسْرَعُ وَتَرْجِيحُ الْأَصْلِ تَعَيُّنَ السَّيْفِ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِنَحْوِ جَائِفَةٍ أَوْ كَسْرِ عَضُدٍ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ التَّخْيِيرُ هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ، وَالْجُمْهُورِ وَصَوَّبَهُ جَمَاعَةٌ نَعَمْ لَوْ قَالَ: افْعَلْ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ لَمْ أَقْتُلْهُ بَلْ الْعَفْوُ عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ

(إلَّا) إنْ قَتَلَ (بِنَحْوِ سِحْرٍ) مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ كَلِوَاطٍ وَإِيجَارٍ خَمْرٍ أَوْ بَوْلٍ (فَ) لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ بَلْ (بِسَيْفٍ) فَقَطْ نَعَمْ يُقْتَلُ بِمَسْمُومٍ إنْ قَتَلَ بِهِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ سِحْرٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالسِّحْرِ، وَالْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ

(وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ)

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَانَ لَهُ الْأُجْرَةُ ح ل قَالَ م ر وحج فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتَ مَالٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْظُومًا فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَنِيٌّ فِي مَحَلِّ الْجِنَايَةِ بِحَيْثُ يَتَيَسَّرُ الْأَخْذُ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَحِقِّ إمَّا أَنْ تَغْرَمَ الْأُجْرَةَ لِتَصِلَ إلَى حَقِّك، أَوْ تُؤَخِّرَ الِاسْتِيفَاءَ إلَى أَنْ تَتَيَسَّرَ الْأُجْرَةُ إمَّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِأَغْلَبِ أَوْصَافِهِ) ، وَهُوَ الْجِلْدُ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُقُوعِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا تُمْهَلُ ذَاتُ الْحَمْلِ الْآتِيَةِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَقَتْلِ الْحَيَّةِ) بِجَامِعِ أَنَّ قَتْلَ كُلٍّ غَيْرُ مَضْمُونٍ.

(قَوْلُهُ: وَفِي حَرٍّ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فِي طَرْفٍ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي إنَّمَا قَطَعَهُ فِي وَقْتِ الِاعْتِدَالِ ح ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ قَطْعِ السَّرِقَةِ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ يُخْرَجُ مِنْهُ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ خَافَ تَلْوِيثَهُ وَإِلَّا فَنَدْبًا ح ل (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَجَأَ إلَى مِلْكِ شَخْصٍ) لِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ح ل

(قَوْلُهُ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ) أَيْ: وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَتَأَهَّلْ، أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَالْمُعْتَبَرُ طَلَبُ وَارِثِهِ، أَوْ وَلِيِّهِ قَالَ ح ل، وَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إذْ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تُؤَخَّرُ إلَى تَمَامِ الرَّضَاعَةِ وَوُجُودِ كَافِلَةٍ لَهُ بَعْدَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: ذَاتُ حَمْلٍ) ، وَلَوْ مِنْ زِنًا وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي مَنْعُ حَلِيلِهَا مِنْ وَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ قَائِمٌ فَيَفُوتُ الْقَوَدُ عَلَى مَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ لَكِنَّ الْمُتَّجَهَ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْقِصَاصِ أَيْ: بِأَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ وَطَالَ الزَّمَنُ وَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهَا حَتَّى وَلَدَتْ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهَا مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَيَجُوزُ أَنْ تَحْبَلَ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الثَّانِي فَيُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ إلَى الْوِلَادَةِ وَهَكَذَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا) أَيْ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَخِيلَةٌ أَيْ عَلَامَةٌ عَلَى الْحَمْلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَخَايِلُ الْحَمْلِ أَيْ مَظَانُّهُ وَعَلَامَاتُهُ لَا أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ح ل وَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ غَايَةٌ لِلصَّبْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ عِنْدَ تَصْدِيقِهَا الصَّبْرُ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إلَى الْقَضَاءِ أَرْبَعَ سِنِينَ. اهـ.؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ بِلَا سَبَبٍ بَعِيدٌ فَإِذَا ظَهَرَ عَدَمُ الْحَمْلِ بِالِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا اُقْتُصَّ مِنْهَا ز ي (قَوْلُهُ: فِي قَوَدٍ) فِي سَبَبِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ) بِالْهَمْزِ، وَالْقَصْرِ فَلَوْ بَادَرَ وَقَتَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَاتَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ اللِّبَأَ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ ضَمِنَتْهُ بِالدِّيَةِ ح ل، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ تُرِكَ وَعِبَارَةُ ز ي فَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، أَوْ الطَّرَفِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ إنْ عَلِمَ هُوَ، وَالْمُبَاشِرُ، أَوْ جَهِلَا، أَوْ جَهِلَ الْمُبَاشِرُ وَعَلِمَ الْإِمَامُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ الْإِمَامُ وَعَلِمَ الْمُبَاشِرُ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِانْفِرَادِهِ بِالْعِلْمِ، وَالْمُبَاشَرَةِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا كَمَا فِي م ر، أَوْ قَبْلَهُمَا إنْ تَرَاضَى الزَّوْجَانِ وَلَمْ يَحْصُلْ لِلْوَلَدِ ضَرَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ

. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَتَلَ) هُوَ مِثَالٌ إذْ غَيْرُ الْقَتْلِ مِثْلُهُ إنْ أَمْكَنَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ لَا كَقَطْعِ طَرَفٍ بِمُثْقِلٍ، أَوْ إيضَاحٍ بِهِ، أَوْ بِسَيْفٍ لَمْ يَأْمَنْ فِيهِ الزِّيَادَةَ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَحْوُ الْمُوسَى. اهـ. ز ي

. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَحْرُمُ فِعْلُهُ) أَيْ: فِي كُلِّ حَالٍ. لَا يُقَالُ يُشْكِلُ بِجَوَازِ الِاقْتِصَاصِ بِنَحْوِ التَّجْوِيعِ، وَالتَّغْرِيقِ مَعَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ. لِأَنَّا نَقُولُ نَحْوَ التَّجْوِيعِ، وَالتَّغْرِيقِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ، وَالْإِتْلَافُ هُنَا مُسْتَحَقٌّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْخَمْرِ، وَاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ أَمِنَ الْإِتْلَافَ بِهِ فَلِذَا امْتَنَعَ هُنَا تَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَقْتُلُ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِنَحْوِ سِحْرٍ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مِنْهُ (قَوْلُهُ بِمَسْمُومٍ) مَا لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>