للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا يَضُرُّهَا وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إمَامٌ، وَالْحَفْرُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ عَامَّةٍ فَهَلَكَ بِهَا غَيْرُهُ (أَوْ) حَفَرَهَا (بِدِهْلِيزِهِ) بِكَسْرِ الدَّالِ (وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا) لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ وَبِالْحَفْرِ وَبِالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ وَبِالتَّغْرِيرِ وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِيمَا يَضُرُّ كَلَا إذْنَ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ نَعَمْ إنْ انْقَطَعَ التَّعَدِّي كَأَنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَاءِ الْبِئْرِ أَوْ مَلَكَهَا الْمُتَعَدِّي فَلَا ضَمَانَ أَمَّا حَفْرُهَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمَوَاتٍ أَوْ بِمِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ بِإِذْنٍ أَوْ بِطَرِيقٍ أَوْ مَسْجِدٍ لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَأَذِنَ الْإِمَامُ وَإِنْ حُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ وَحُفِرَتْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْحَفْرِ لِلِاسْتِقَاءِ أَوْ لِجَمْعِ مَاءِ الْمَطَرِ أَوْ حُفِرَتْ بِدِهْلِيزِهِ وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ أَوْ مَنْ دَعَاهُ وَكَانَ عَالِمًا بِهَا فَلَا ضَمَانَ لِجَوَازِهِ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ

، وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ

يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا الْمَضَرَّاتُ الْخَاصَّةُ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الضَّمَانَ فِيمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمَسْجِدٍ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلِي جَاهِلًا بِهَا مِنْ زِيَادَتِي

(وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ) بِضَمِّ الْقَافِ أَيْ كُنَاسَاتٍ (وَقُشُورِ نَحْوِ بِطِّيخٍ طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ) إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِهَا إنْسَانٌ وَيَمْشِيَ عَلَيْهَا قَصْدًا فَلَا ضَمَانَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (أَوْ) تَلِفَ (بِجَنَاحٍ أَوْ مِيزَابٍ) خَارِجٍ (إلَى الشَّارِعِ) لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالطَّرِيقِ، وَالشَّارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ (وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ) أَيْ الْجَنَاحِ أَوْ الْمِيزَابِ لِلْحَاجَةِ (

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: يَضُرُّ حَفْرُهَا فِيهِ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ

الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ

ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ حَفَرَهَا بِدِهْلِيزِهِ) ، أَوْ كَانَ فِيهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرَهُ وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ؛ لِأَنَّ افْتِرَاسَهُ عَنْ اخْتِيَارٍ وَلِإِمْكَانِ اجْتِنَابِهِ بِظُهُورِهِ شَرْحُ م ر، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا دَعَاهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِيمَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ حَفْرِ الْبِئْرِ (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ بِإِهْمَالِ الصَّبِيِّ) أَيْ: مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعَ فِي مَسْبَعَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِذْنِ الْإِمَامِ) هُوَ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ) أَيْ: تَعْلِيمُ الصَّبِيِّ وَمَا بَعْدَهُ ع ش.

(قَوْلُهُ: أَمَّا حَفْرُهَا) شُرُوعٌ فِي مَسَائِلِ الْمَفْهُومِ وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ أَيْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَبِغَيْرِ دِهْلِيزِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَذَكَرَ أَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمَوَاتٍ إلَخْ وَأَرْبَعَةً بِقَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ. إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ إلَخْ وَثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ حُفِرَتْ دِهْلِيزُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِجَوَازِهِ أَيْ فِي الْكُلِّ وَقَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَتَيْنِ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ صُورَةِ الْمَنْطُوقِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ

الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ

رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَنْهَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَوَاتٍ) أَيْ لِتَمَلُّكٍ، أَوْ ارْتِفَاقٍ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ) فَإِنْ تَعَدَّى لِكَوْنِهِ وَضَعَهُ بِقُرْبِ جِدَارِ جَارِهِ ضَمِنَا مَا وَقَعَ بِمَحَلِّ التَّعَدِّي

(فَرْعٌ) لَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ نَارٍ أَوْقَدَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ عَلَى سَطْحِهِ إلَّا إذَا أَوْقَدَهَا وَأَكْثَرَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ، أَوْ فِي رِيحٍ شَدِيدٍ لَا إنْ اشْتَدَّ الرِّيحُ بَعْدَ الْإِيقَادِ فَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ إطْفَاؤُهَا فَلَمْ يَفْعَلْ كَمَا لَوْ بَنَى جِدَارَهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالَ وَأَمْكَنَهُ إصْلَاحُهُ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ وَكَالْمَالِكِ مُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ س ل.

(قَوْلُهُ: وَأَذِنَ الْإِمَامُ) ، أَوْ أَقَرَّهُ بَعْدَ الْفِعْلِ س ل (قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ) أَيْ الْحَفْرِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ وَلِمَا وَرَدَ عَلَى تَعْلِيلِهِ الْمَسْأَلَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ صُوَرِ الْمَنْطُوقِ فَإِنَّ الْحَفْرَ فِيهَا جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ الضَّمَانِ أَتَى بِقَوْلِهِ مَعَ عَدَمِ التَّغْرِيرِ أَيْ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا تِلْكَ فَفِيهَا التَّغْرِيرُ فَلِذَا ضَمِنَ.

(قَوْلُهُ:

، وَالْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ

. إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَيْفَ يَنْتَفِي الضَّمَانُ مَعَ حُصُولِ الضَّرَرِ (قَوْلُهُ: بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ بِمَسْجِدٍ) أَيْ: بِخِلَافِ الطَّرِيقِ فَلَا ضَمَانَ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ حُفِرَتْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْجِدِ تَأَمَّلْ

. (قَوْلُهُ: وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ) فَلَوْ مَاتَ بِهَا إنْسَانٌ فَهَلْ فِيهِ دِيَةُ خَطَأٍ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ) قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَك أَنْ تَقُولَ قَدْ يُوجَدُ بَيْنَ الْعِمَارَاتِ مَوَاضِعُ مُعَدَّةٌ لِذَلِكَ تُسَمَّى السُّبَاطَاتُ، وَالْمَزَابِلُ وَتُعَدُّ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَقْطَعَ فِيهَا بِنَفْيِ الضَّمَانِ إذَا كَانَ الْإِلْقَاءُ فِيهَا فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَيُخَصُّ الْخِلَافُ بِغَيْرِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ تِلْكَ الْمَزَابِلُ إنْ كَانَتْ فِي مُنْعَطَفٍ خَارِجٍ غَيْرِ دَاخِلٍ فِي حُكْمِ الشَّارِعِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّارِعِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمْ فِعْلُ ذَلِكَ فِيهَا حَتَّى يُقَالَ اسْتَحَقُّوا مَنْفَعَةً مُسْتَحَقَّةً قَالَ الشَّرَفُ الْمُنَاوِيُّ فِي رَدِّهِ بَلْ لَهُمْ فِعْلُهُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ مَفْرُوضٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا ضَمَانَ خِلَافًا لِلشَّارِحِ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ حَيْثُ قَالَ بِالضَّمَانِ مَعَ جَوَازِهِ وَاحْتَرَزَ بِطُرِحَتْ عَنْ وُقُوعِهَا بِنَفْسِهَا بِرِيحٍ وَنَحْوِهِ وَبِطَرِيقٍ عَنْ طَرْحِهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ فَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا. اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ أَتْلَفَ بِجَنَاحٍ) وَكَذَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَكْسِيرِ حَطَبٍ فِي شَارِعٍ ضَيِّقٍ وَكَذَا مَا تَلِفَ مِنْ مَشْيِ أَعْمَى بِلَا قَائِدٍ، أَوْ مِنْ عَجْنِ طِينٍ فِيهِ وَقَدْ جَاوَزَ الْعَادَةَ، أَوْ مِنْ وَضْعِ مَتَاعِهِ لَا عَلَى بَابِ حَانُوتِهِ عَلَى الْعَادَةِ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ) بِأَنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ نَامَ عَلَى طَرْفِ سَطْحِهِ فَانْقَلَبَ إلَى الطَّرِيقِ عَلَى مَارٍّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ سُقُوطُهُ بِانْهِيَارِ الْحَائِطِ مِنْ تَحْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ كَانَ لِتَقَلُّبِهِ فِي نَوْمِهِ ضَمِنَ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>