للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ) فِيهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا كَانْتِفَاعِهِ بِبَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَبِخِلَافِ الْقَنَادِيلِ الَّتِي لَا تُسْرَجُ فَهِيَ كَبَابِ الْمَسْجِدِ

(وَ) لَا (بِمَالِ بَيْتِ مَالِ وَهُوَ مُسْلِمٌ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُصْرَفُ فِي عِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَالرِّبَاطَاتِ وَالْقَنَاطِرِ فَيَنْتَفِعُ بِهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِهِمْ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ فَيُقْطَعُ بِذَلِكَ وَلَا نَظَرَ إلَى إنْفَاقِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ

لِلضَّرُورَةِ

وَبِشَرْطِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمُضْطَرِّ وَانْتِفَاعِهِ بِالْقَنَاطِرِ وَالرِّبَاطَاتِ لِلتَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَاطِنٌ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ لَا لِاخْتِصَاصِهِ بِحَقٍّ فِيهَا وَقَوْلِي: وَهُوَ مُسْلِمٌ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ

(وَ) لَا (مَالَ صَدَقَةٍ وَ) لَا (مَوْقُوفٍ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ) فِيهِمَا كَكَوْنِهِ فِي الْأُولَى فَقِيرًا أَوْ غَارِمًا لِذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ غَازِيًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَحَدَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لِلشُّبْهَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا فِيهِمَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ فِي الثَّانِيَةِ.

وَتَعْبِيرِي بِمُسْتَحِقٍّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفَقِيرٍ (وَ) لَا (مَالَ بَعْضِهِ) مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ (أَوْ سَيِّدِهِ) أَوْ أَصْلِ سَيِّدِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ

(وَكَوْنُهُ مُحْرَزًا بِلِحَاظٍ) لَهُ بِكَسْرِ اللَّامِ (دَائِمٍ أَوْ حَصَانَةٍ) لِمَوْضِعِهِ (مَعَ لِحَاظٍ) لَهُ (فِي بَعْضٍ) مِنْ أَفْرَادِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (عُرْفًا) ؛ لِأَنَّ الْحِرْزَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ وَلَمْ يُحِدّهُ الشَّرْعُ وَلَا اللُّغَةُ فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ وَالْإِحْيَاءِ وَلَا يَقْدَحُ فِي دَوَامِ اللِّحَاظِ الْفَتَرَاتُ الْعَارِضَةُ عَادَةً (فَعَرْصَةُ دَارٍ وَصُفَّتُهَا

ــ

[حاشية البجيرمي]

بِهَا س ل وَمِثْلُ الْحُصْرِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ الْبَلَاطُ وَالرُّخَامُ وَبُسُطُهُ الْمُعَدَّةُ لِلْفَرْشِ وَالدَّكَّةُ وَالْمِنْبَرُ وَكَذَا بَكْرَةُ الْبِئْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ م ر وزي [فَرْعٌ]

قَالَ شَيْخُنَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَحْوِ فُوَطِ الْحَمَّامِ وَطَاسَاتِهِ فَلَا قَطْعَ بِهَا مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ دَخَلَ بِقَصْدِ سَرِقَتِهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ لِجَوَازِ دُخُولِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَقَنَادِيلَ) جَمْعُ قِنْدِيلٍ بِكَسْرِ الْقَافِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّوْبَرِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِهَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعَادَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُسْلِمٌ) أَيْ وَمِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ بِأَنْ خُصَّ بِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قُطِعَ وَجَوَازُ دُخُولِ غَيْرِهِمْ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ س ل (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ) وَكَذَا مُسْلِمٌ لَا يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهَا بِأَنْ اُخْتُصَّتْ بِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ ز ي (قَوْلُهُ: وَلَا مَالَ بَيْتِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ بِقَدْرِ رُبُعِ دِينَارٍ كَمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ سم وَعِبَارَةُ ز ي وَلَا مَالِ بَيْتِ الْمَالِ أَيْ الَّذِي لَمْ يُفْرَزْ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ كَذَوِي الْقُرْبَى فَيُقْطَعُ بِهِ أَيْ بِالْمُفْرَزِ لِمَنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ دُونَ الْمُفْرَزِ لِنَحْوِ الْعُلَمَاءِ.

قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَمَنْ سَرَقَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مُسْلِمٌ إنْ أُفْرِزَ لِطَائِفَةٍ لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ قُطِعَ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُفْرَزْ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَسْرُوقِ كَمَالٍ مُصَالَحٍ وَلَوْ غَنِيًّا فَلَا اهـ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ

(قَوْلُهُ: أَحَدَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ) أَوْ سَرَقَ مِنْهُ أَبُو الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ ابْنُهُ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَطْعُ الْبَطْنِ الثَّانِيَةِ فِي وَقْفِ التَّرْتِيبِ؛ لِأَنَّهُمْ حَالَ السَّرِقَةِ لَيْسُوا مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِحْقَاقِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِشُبْهَةِ صِحَّةِ صِدْقِ أَنَّهُمْ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ حَجّ س ل

(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ) أَيْ الْمَسْرُوقِ وَقَوْلُهُ: بِلِحَاظٍ مَصْدَرُ لَاحَظَهُ أَيْ نَظَرَ إلَيْهِ ز ي وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُلَاحَظُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ أَيْ مُلَاحِظٌ يُلَاحِظُهُ وَيُرَاعِيهِ؛ لِأَنَّ اللِّحَاظَ وَالْمُلَاحَظَةَ كِلَاهُمَا مَصْدَرُ لَاحَظَ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: لِفَاعِلٍ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَةُ.

وَعِبَارَةُ م ر وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَازُ بِمُلَاحَظَةٍ لِلْمَسْرُوقِ مِنْ قَوِيٍّ مُتَيَقِّظٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ اللَّامِ) أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ مُؤَخَّرُ الْعَيْنِ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ بِخِلَافِ الَّذِي مِنْ جَانِبِ الْأَنْفِ فَيُسَمَّى الْمُوقُ ز ي (قَوْلُهُ: دَائِمٍ) أَيْ عُرْفًا وَقَوْلُهُ: أَوْ حَصَانَةٍ أَيْ قُوَّةٍ لِلْمَوْضِعِ عُرْفًا فَقَوْلُ الْمَتْنِ عُرْفًا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَصَانَةٍ) وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ الثَّوْبُ لَوْ نَامَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحْرَزٌ مَعَ انْتِفَائِهِمَا؛ لِأَنَّ النَّوْمَ عَلَيْهِ الْمَانِعُ مِنْ أَخْذِهِ غَالِبًا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُلَاحَظَتِهِ شَرْحُ م ر وَجَعَلَهُ ع ش مِنْ قَبِيلِ الْحَصَانَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَابِ الْمَانِعِ (قَوْلُهُ: فِي بَعْضٍ مِنْ أَفْرَادِهَا) أَيْ الْأَعْيَانِ الْمَسْرُوقَةِ فَعُلِمَ أَنَّهَا قَدْ تَكْفِي الْحَصَانَةُ وَحْدَهَا وَقَدْ تَكْفِي الْمُلَاحَظَةُ وَحْدَهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ يَقْظَانَ بِهَا سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ ع ش عَلَى م ر وَقَدْ يُمَثِّلُ لِانْفِرَادِ الْحَصَانَةِ بِالرَّاقِدِ عَلَى الْمَتَاعِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَبِالْمَقَابِرِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا حِرْزٌ لِلْكَفَنِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: كَالْقَبْضِ) أَيْ قَبْضِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقْدَحُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ؛ لِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عُرْفًا (قَوْلُهُ: الْفَتَرَاتُ) أَيْ الْغَفَلَاتُ فَلَوْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ هَلْ كَانَ ثَمَّ مُلَاحَظَةٌ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ لَا؟ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ السَّارِقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَطْعِ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: فَعَرْصَةُ دَارٍ إلَخْ) الْعَرْصَةُ الصَّحْنُ وَالصُّفَّةُ الْمَسْطَبَةُ، وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا بَيَانُ تَفَاوُتِ أَجْزَاءِ الدَّارِ فِي الْحِرْزِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْوَاعِ الْمُحْرَزِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْمُلَاحَظَةِ مَعَ الْحَصَانَةِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>