للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) مِنْ خَارِجِ الدَّارِ (وَلَوْ مُحَوَّطًا لَمْ يُسْقَفْ) لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ دَاخِلًا بِخِلَافِ مَا إذَا سُقِفَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَنُسِبَ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ يُصْعَدُ إلَيْهِ مِنْهَا كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَطَبَقَةٍ مِنْهَا وَقَوْلِي لَمْ يُسْقَفْ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ صَارَتْ غَيْرَ دَارٍ) كَأَنْ صَارَتْ فَضَاءً أَوْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا (فَدَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ اسْمِ الدَّارِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَ اسْمُهَا كَأَنْ بَقِيَ رُسُومُ جُدُرِهَا أَوْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ حَنِثَ ب) دُخُولِ (مَا) أَيِّ دَارٍ (يَمْلِكُهَا أَوْ) دَارٍ (تُعْرَفُ بِهِ) كَدَارِ الْعَدْلِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا دُونَ دَارٍ يَسْكُنُهَا بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ نَحْوِهَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ حَقِيقَةً أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ (فَإِنْ أَرَادَ) بِهَا (مَسْكَنَهُ ف) يَحْنَثُ (بِهِ) أَيْ بِمَسْكَنِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يُعْرَفْ بِهِ وَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِ مَسْكَنِهِ وَإِنْ كَانَ مَلَكَهُ أَوْ عُرِفَ بِهِ، وَقَوْلِي أَوْ تُعْرَفُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارِهِ) أَيْ زَيْدٍ (أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَزَالَ مِلْكُهُ) عَنْ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَعْضِ الْأَوَّلَيْنِ (فَدَخَلَ) الدَّارَ (وَكَلَّمَ) الْعَبْدَ أَوْ الزَّوْجَةَ (لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الْمِلْكِ (إلَّا أَنْ يُشِيرَ) إلَيْهِمْ بِأَنْ يَقُولَ دَارِهِ هَذِهِ أَوْ عَبْدَهُ هَذَا أَوْ زَوْجَتَهُ هَذِهِ (وَلَمْ يُرِدْ مَا دَامَ مِلْكُهُ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فَيَحْنَثُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ مِلْكَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ كَمَا دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ وَزَوَالُ مِلْكِهِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ بِلُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ قِبَلِهِ وَفِيهَا بِإِبَانَتِهِ لَهَا لَا بِطَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَبَاعَهُمَا أَوْ طَلَّقَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ فِي زَوَالِ الِاسْمِ كَزَوَالِ اسْمِ الْعَبْدِ بِعِتْقِهِ وَاسْمِ الدَّارِ بِجَعْلِهَا مَسْجِدًا فَقَوْلُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ أَيْ مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَوَاخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ دَارًا مِنْ ذَا الْبَابِ حَنِثَ بِالْمَنْفَذِ) الْمُشَارِ إلَيْهِ لَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ نُقِلَ إلَيْهِ خَشَبُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْبَابَ حَقِيقَةٌ فِي الْمَنْفَذِ مَجَازٌ فِي الْخَشَبِ فَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي حُمِلَ عَلَيْهِ (أَوْ) حَلَفَ لَا يَدْخُلُ (بَيْتًا ف) يَحْنَثُ (فَسَمَّاهُ) أَيْ بِمَا يُسَمَّى بَيْتًا وَلَوْ خَشَبًا،

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: لَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) وَلَا يَشْكُلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ صِحَّةُ الِاعْتِكَافِ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ شَرْعًا، وَحُكْمًا لَا تَسْمِيَةً، وَهُوَ الْمَنَاطُ، ثَمَّ لَا هُنَا س ل وَهَذَا لَا يَرِدُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ هُنَا عَدَمُ الدُّخُولِ، وَهَذَا لَا يُعَدُّ دَاخِلًا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ، تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهُ) وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ السَّقْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي. (قَوْلُهُ: رُسُومُ جُدُرِهَا) هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارُ فَهُدِمَ بَعْضُهَا، ثُمَّ دَخَلَ حَنِثَ، وَقِيَاسُهُ الْمَرْكَبُ إذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُهَا، ثُمَّ أَزَالَ مِنْهَا لَوْحًا، ثُمَّ رَكِبَهَا بِخِلَافِ الثَّوْبِ إذَا نَزَعَ مِنْهُ جُزْءًا مِمَّا يُلَاقِي بَدَنَهُ وَلَعَلَّ الدَّابَّةَ كَالْمَرْكَبِ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ أُعِيدَتْ) وَلَوْ رُسُومَ جُدُرِهَا فَقَطْ س ل ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَفِعْ قَدْرَ ذِرَاعٍ ح ل

(قَوْلُهُ: يَمْلِكُهَا) أَيْ: وَقْتَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ز ي، وَإِنْ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفِ، وَفَارَقَ الْمُتَجَدِّدُ هُنَا لَا أُكَلِّمُ وَلَدَ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمَوْجُودِ دُونَ الْمُتَجَدِّدِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُنَزَّلُ عَلَى مَا لِلْحَالِفِ قُدْرَةٌ عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَالْمُرَادُ يَمْلِكُهَا كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ بَعْضَهَا فَلَا يَحْنَثُ، وَإِنْ كَثُرَ نَصِيبُهُ مِنْهَا كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ س ل قَالَ ع ش: فَإِذَا حَلَفَ عَلَى رَجُلٍ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ، وَكَانَتْ مُشْتَرَكَةً فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا لَا يَحْنَثُ بِالْمَوْقُوفَةِ، وَالْمَمْلُوكَةِ لِلْغَيْرِ إنْ لَمْ تُعْرَفْ بِهِ. (قَوْلُهُ: تُعْرَفُ بِهِ) وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهَا. (قَوْلُهُ: كَدَارِ الْعَدْلِ) أَيْ: بِبَغْدَادَ، وَكَدَارِ الْقَاضِي بِمِصْرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَتْ تُعْرَفُ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِهِ) مَحَلُّ قَبُولِ إرَادَةِ مَسْكَنِهِ إذَا كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ، فَإِنْ كَانَ بِطَلَاقٍ، أَوْ إعْتَاقٍ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ لِوُجُودِ خَصْمٍ فِيهِ ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْجُرْجَانِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر س ل وَزي وَقَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا دَخَلَ دَارًا يَمْلِكُهَا، أَوْ تُعْرَفُ بِهِ وَلَمْ تَكُنْ مَسْكَنَهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِرَادَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِدُخُولِ الْمَسْكَنِ الَّذِي أَرَادَهُ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ لِتَضَمُّنِهِ الْإِقْرَارَ بِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِ الْأَوَّلِينَ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) أَيْ: عَلَى أَنَّهُ اسْمُ دَامَ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ بَاقِيًا، وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ دَامَ ع ن، وَاسْمُهَا ضَمِيرٌ يَرْجِعُ لِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ) وَإِنَّمَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بِعْتُك هَذِهِ الشَّاةَ فَإِذَا هِيَ بَقَرَةٌ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ يُرَاعَى فِيهَا اللَّفْظُ مَا أَمْكَنَ س ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) ، وَيَأْتِي فِي قَبُولِ هَذَا فِي الْحَلِفِ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتْقٍ مَا مَرَّ س ل. (قَوْلُهُ: بِلُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ قِبَلِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا ح ل. (قَوْلُهُ: لَا بِطَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ) أَيْ: لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يُبْقِي زَوْجَتَهُ عَلَى عِصْمَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِمَّتِهِ فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَمْ يَبَرَّ فَيَحْنَثُ بِإِبْقَائِهَا مَعَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ اهـ فَالْمُخَلِّصِ لَهُ الْخُلْعُ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهِ تَقْيِيدٌ آخَرُ لِلْمُسْتَثْنَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُشِيرَ أَيْ: فَمَحَلُّ الْحِنْثِ بِالدُّخُولِ، أَوْ الْكَلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيمَا إذَا أَشَارَ أَنْ يَبْقَى الِاسْمُ فَلَوْ زَالَ يَحْنَثُ بِالْكَلَامِ، أَوْ الدُّخُولِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: مِنْ ذَا الْبَابِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ قَالَ: لَا أَدْخُلُهَا مِنْ بَابِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالْبَابِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ بَابُهَا س ل. (قَوْلُهُ: لَا بِغَيْرِهِ) وَإِنْ سُدَّ الْأَوَّلُ س ل. (قَوْلُهُ: أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَيْتَ غَيْرُ الدَّارِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>